ما حكم من يترك صلاة الجمع والجماعات لكونه من أصحاب الأعذار؟
صلاة الجماعة مستحبة عند الجمهور، ويجوز للسائل تركها قولًا واحدًا على القول بوجوبها؛ لكونه من أصحاب الأعذار.
وأما صلاة الجمعة؛ فإنه من المقرر في الفقه أن كل ما أمكن تصوره في الجماعة من الأعذار المرخصة في تركها فإنه يرخِّص في ترك الجمعة، وقد نص النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على سقوط صلاة الجمعة عن المريض، ويصليها ظهرًا؛ فأخرج أبو داود في "سننه" عن طارق بن شهاب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»، قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه شيئًا.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ فقد اتفقا جميعًا على الاحتجاج بهريم بن سفيان، ولم يخرجاه، ورواه ابن عيينة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر؛ ولم يذكر أبا موسى في إسناده، وطارق بن شهاب ممن يعد في الصحابة. قال الذهبي: [صحيح] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن صاحب العذر لا تجب صلاة الجماعة في حقه، وكذلك صلاة الجمعة، ويصليها في بيته ظُهْرًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الصلاة في مسجدٍ أرضُه مغصوبة؟
ماذا يفعل الزوج والأب مع زوجته وأبنائه الذين لا يُصَلُّون حتى بعد تقديم النُّصْح لهم؟ وهل يحقُّ له ضربهم على تركها؟
ما حكم صلاة المأمومين في طابق في المسجد غير الطابق الذي يصلي فيه الإمام؟ حيث يوجد مسجد مكون من طابقين، وتؤدى جميع الصلوات في الطابق الثاني، ولكن لظروف سن أو مرض عند بعض المصلين نقوم بفتح الدور الأول لهم لأداء الصلاة فيه، ويقوم بعض المصلين بأداء الصلاة معهم في الدور الأول في صفوف منتظمة رغم عدم اكتمال الصفوف بالدور الثاني. فهل تصح صلاتهم؟
هل يجوز لأحد الأفراد أن يؤذن للصلاة، أم لا بد أن يكون المؤذن معينًا لهذه المهمة؟
من أين يبدأ الصف خلف الإمام؟ فقد دخلت أنا وصديقي مسجدًا ولم يكن هناك مكان في الصف، فبدأنا الصف الجديد من وسط الصف، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها؟ فأنا أخْرُج من بيتي مسافرًا قبل الفجر، ولا أَصِل مكان العمل إلَّا بعد طلوع الشمس؛ فما الحكم؟