أنا أتوضأ لكل صلاة لأني مضطر لحمل كيس تخرج فيه الفضلات وهو حدث دائم، فما الحكم لو طرأ حدثٌ آخر غيره كقَيْءٍ، أو جرحٍ خرج منه دمٌ كثير، أو غيرهما بعد أن توضأت؟
لو طرأ لصاحب العذر الدائم حدثٌ آخر غيره فإنه ينتقض وضوؤه، وعليه أن يتوضأ وضوءًا جديدًا لرفع هذا الحدث الطارئ.
إن طرأ على السائل حدثٌ غير المذكور في السؤال؛ كقَيْء أو جرحٍ خرج منه دمٌ كثير أو حجامة، فإنه يجب عليه أن يتوضأ للحدث الآخر الطارئ وضوءًا آخر لرفعه، ولا يجزئه الوضوء الأول؛ قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار" (1/ 307): [(و) المعذور (إنما تبقى طهارته في الوقت) بشرطين: (إذا) توضأ لعذره و(لم يطرأ عليه حدث آخر، أما إذا) توضأ لحدثٍ آخر وعذره منقطع ثم سال، أو توضأ لعذره ثم (طرأ) عليه حدث آخر، بأن سال أحد منخريه أو جرحيه أو قرحتيه ولو من جدري ثم سال الآخر (فلا) تبقى طهارته] اهـ.
كما يجب على المريض المعذور التقليل من عذره ما أمكنه ذلك؛ فإذا كان عذره ينقطع إذا صلى جالسًا أو مُومئًا فإنه يجب عليه أن يصلي كذلك حتى يخرج من حكم ذوي الأعذار؛ قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار" (1/ 307-308): [(فروع) يجب ردُّ عذره أو تقليله بقدر قدرته ولو بصلاته مُومِيًا، وبرده لا يبقى ذا عذر] اهـ.
وبناءً على ذلك: فلو طرأ حدثٌ طبيعي غير الحدث الدائم؛ فإنه يجب أن تتوضأ للحدث الآخر الطارئ وضوءًا آخر لرفعه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم من تيمم في الحضر عند انقطاع الماء، ثم جاء الماء بعد انتهائه من الصلاة وبعد خروج وقتها؟ هل يعيد صلاته أم لا؟
ما حكم المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب؟ انكسر يد أحد الأشخاص فذهب إلى الطبيب فقام بوضع جبيرة عليها ويتعذر عليه غسلها في الوضوء.
هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟
سائل يقول: حينما ينزل المطر أحرص على أن أتوضأ منه، فما حكم الوضوء من هذا الماء؟ وهل لهذا الماء فضيلة؟
ما هي مبطلات المسح على الخفين؟ حيث إن هناك رجلًا يقوم بالمسح على الخفين، ولكنه يكون مقيمًا أحيانًا، ومسافرًا في بعض الأوقات، ويسأل: متى يكون المسح على الخفين باطلًا وغير صحيح؟
ما حكم الكلام أثناء الوضوء؟