أنا أتوضأ لكل صلاة لأني مضطر لحمل كيس تخرج فيه الفضلات وهو حدث دائم، فما الحكم لو طرأ حدثٌ آخر غيره كقَيْءٍ، أو جرحٍ خرج منه دمٌ كثير، أو غيرهما بعد أن توضأت؟
لو طرأ لصاحب العذر الدائم حدثٌ آخر غيره فإنه ينتقض وضوؤه، وعليه أن يتوضأ وضوءًا جديدًا لرفع هذا الحدث الطارئ.
إن طرأ على السائل حدثٌ غير المذكور في السؤال؛ كقَيْء أو جرحٍ خرج منه دمٌ كثير أو حجامة، فإنه يجب عليه أن يتوضأ للحدث الآخر الطارئ وضوءًا آخر لرفعه، ولا يجزئه الوضوء الأول؛ قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار" (1/ 307): [(و) المعذور (إنما تبقى طهارته في الوقت) بشرطين: (إذا) توضأ لعذره و(لم يطرأ عليه حدث آخر، أما إذا) توضأ لحدثٍ آخر وعذره منقطع ثم سال، أو توضأ لعذره ثم (طرأ) عليه حدث آخر، بأن سال أحد منخريه أو جرحيه أو قرحتيه ولو من جدري ثم سال الآخر (فلا) تبقى طهارته] اهـ.
كما يجب على المريض المعذور التقليل من عذره ما أمكنه ذلك؛ فإذا كان عذره ينقطع إذا صلى جالسًا أو مُومئًا فإنه يجب عليه أن يصلي كذلك حتى يخرج من حكم ذوي الأعذار؛ قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار" (1/ 307-308): [(فروع) يجب ردُّ عذره أو تقليله بقدر قدرته ولو بصلاته مُومِيًا، وبرده لا يبقى ذا عذر] اهـ.
وبناءً على ذلك: فلو طرأ حدثٌ طبيعي غير الحدث الدائم؛ فإنه يجب أن تتوضأ للحدث الآخر الطارئ وضوءًا آخر لرفعه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الدين في وضع طلاء الأظفار وخاصة أثناء الوضوء؟
ما حكم صيام من احتلم في نهار رمضان؟ فقد كنت نائمًا أثناء النهار في رمضان، فاحتلمت واستيقظت على جنابة ثم اغتسلت؛ فهل فسد صومي بهذا الاحتلام، وبِالتالي يكون عليَّ قضاء هذا اليوم بعد رمضان؟
ما حكم استعمال علبة التيمم، وهي عبارة عن قطعة إسفنج موضوعة في علبة، والقطعة مشبعة بالغبار المعقَّم المُعَدِّ لاستخدام شخص واحد فقط؟
سائل يقول: أصابت النجاسة مكانًا أريد الصلاة فيه وقد خفي موضعها. فماذا أفعل حتى تصح صلاتي في هذا المكان؟
ما حكم حمل المصحف للطلاب الصغار وهم على غير طهارة؟ وكذلك الحائض إذا كان هذا لغرض التعلُّم أو التعليم؟
هل لمس الفرج بدون حائل ينقض الوضوء؛ سواء بقصد أو بدون قصد؟