حقيقة المهر الشرعي المستحق للزوجة

تاريخ الفتوى: 17 يوليو 1990 م
رقم الفتوى: 5820
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
حقيقة المهر الشرعي المستحق للزوجة

يقول السائل: تقدم شاب لخطبة فتاة وتم الاتفاق مع والدها على أن يكون المهر عشرة آلاف جنيه شاملة المهر والشبكة وتسلم المبلغ، وقبل موعد عقد القران أبلغه ولي المخطوبة بأن الشرع يقول لا بد من دفع مبلغ كمؤخر صداق ويعتبر هذا المبلغ تقييمًا وتقديرًا للفتاة أمام أهلها. فهل يجوز شرعًا دفع أي مبلغ غير المتفق عليه؟

 إذا كان السائل قد اتفق مع والد مخطوبته على أن يكون المهر والشبكة هذا المبلغ من المال المذكور في واقعة السؤال، وتم تسليمه إليه، يكون الخاطب بذلك قد دفع مهر عروسه، ولا يُلزم بشيء آخر غير المتفق عليه، وعلى الزوج أن يجهز بيته بأثاث بيت الزوجية المتعارف عليه.
الجواب المطول
المهر -ويسمى الصداق وبالنحلة- هو: المال الذي أوجبه الشارع للزوجة على الزوج بسبب عقد الزواج عليها أو بسبب وطئه لها؛ والدليل على وجوب المهر قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، وقد أجمع علماء الإسلام على ذلك منذ عهد الصحابة إلى يوم الناس هذا، وبعد أن يسمى المهر ويحدد ويثبت في ذمة الزوج لزوجته يصبح حقًّا خالصًا لها فلها الحق في أن تتفق معه على تعجيله كله أو تأجيله كله أو تعجيل بعضه وتأجيل بعضه الآخر؛ سواء أكان الأجل قريبًا أو بعيدًا، وسواء كان مؤجلًا إلى تاريخ معين أو إلى أقرب الأجلين الموت أو الطلاق.
وبناءً على ما ذكر: فإذا كان السائل قد اتفق مع والد مخطوبته على أن يكون المهر والشبكة عشرة آلاف جنيه، وتم تسليمها إليه، يكون الخاطب بذلك قد دفع مهر عروسه، ولا يلزم بشيء آخر غير المتفق عليه، وعلى الزوج أن يجهز بيته بأثاث بيت الزوجية المتعارف عليه؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

 رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد، فدفع نصفه، والنصف الآخر التزمه في ذمته بدون إذن الزوج له، وذكر في ‏صورة عقد النكاح: لا يحل إلا بموت أو فراق. ومات والده الملتزم بعد ذلك. فهل بموته تستحق النصف المؤجل من ‏التركة؟ أفيدوا الجواب.


ما حكم الشرع في زواج المرأة بوكالة جدها لأمها؟


ما حكم نكاح الشغار؟ فقد اتفق رَجُلانِ على أن يُزوِّجَ الأوَّل أختَه بابن الثاني، على أن يزوج الثاني بنتَه من الأول بلا مهر، وقد تم العقدان على هذه الصورة معاوضةً. فما حكمهما شرعًا؟ وهل يصح إبطالهما؟ وتفضلوا.


ما حكم زواج الرجل بابنة زوجته من رجل آخر بعد وفاتها؟ حيث تزوجت امرأةٌ برجلٍ ورُزقت منه بثلاثة أولاد ذكر وبنتين، ثم تُوفّي هذا الزوج فتزوجت بزوج آخر ورُزقت منه ببنتين وولد، ثم توفيت عن جميع المذكورين؛ فهل يجوز للزوج الثاني أن يتزوج بإحدى بنتي زوجته من زوجها المُتوفّى أولًا؟


ما حكم الشرع في زوجة تركت أولادها الصغار منذ عام 1985م فلم ترعهم، ورفضت الحضور لاستلامهم أو رؤيتهم؟


هل يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلًا كتابيًّا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17