يقول السائل: تقدم شاب لخطبة فتاة وتم الاتفاق مع والدها على أن يكون المهر عشرة آلاف جنيه شاملة المهر والشبكة وتسلم المبلغ، وقبل موعد عقد القران أبلغه ولي المخطوبة بأن الشرع يقول لا بد من دفع مبلغ كمؤخر صداق ويعتبر هذا المبلغ تقييمًا وتقديرًا للفتاة أمام أهلها. فهل يجوز شرعًا دفع أي مبلغ غير المتفق عليه؟
إذا كان السائل قد اتفق مع والد مخطوبته على أن يكون المهر والشبكة هذا المبلغ من المال المذكور في واقعة السؤال، وتم تسليمه إليه، يكون الخاطب بذلك قد دفع مهر عروسه، ولا يُلزم بشيء آخر غير المتفق عليه، وعلى الزوج أن يجهز بيته بأثاث بيت الزوجية المتعارف عليه.
الجواب المطول
المهر -ويسمى الصداق وبالنحلة- هو: المال الذي أوجبه الشارع للزوجة على الزوج بسبب عقد الزواج عليها أو بسبب وطئه لها؛ والدليل على وجوب المهر قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، وقد أجمع علماء الإسلام على ذلك منذ عهد الصحابة إلى يوم الناس هذا، وبعد أن يسمى المهر ويحدد ويثبت في ذمة الزوج لزوجته يصبح حقًّا خالصًا لها فلها الحق في أن تتفق معه على تعجيله كله أو تأجيله كله أو تعجيل بعضه وتأجيل بعضه الآخر؛ سواء أكان الأجل قريبًا أو بعيدًا، وسواء كان مؤجلًا إلى تاريخ معين أو إلى أقرب الأجلين الموت أو الطلاق.
وبناءً على ما ذكر: فإذا كان السائل قد اتفق مع والد مخطوبته على أن يكون المهر والشبكة عشرة آلاف جنيه، وتم تسليمها إليه، يكون الخاطب بذلك قد دفع مهر عروسه، ولا يلزم بشيء آخر غير المتفق عليه، وعلى الزوج أن يجهز بيته بأثاث بيت الزوجية المتعارف عليه؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في الوليمة التي يصنعها الرجل عند زواجه ويدعو الناس إليها؟
هل للمستجدات الطبية أثر على عدة الطلاق أو الوفاة؟ فقد ظهرت بعض الوسائل الطِّبِّيَّة الحديثة التي تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاةٍ، فهل يمكن الاستناد إلى هذه الوسائل في الحكم بانتهاء العدة؛ بحيث تحل المرأة للأزواج متى تحقَّقت براءة رحمها من الحمل أو كانت قد استُؤصِلَ رَحِمُها؟
سائل يقول: تزوجت ابنتي بدون وليٍّ. أرجو إعطائي فتوى عن شرعية هذا الزواج؛ حيث إن الزوج غير كفء لها، ولم تأخذ مهر المثل، فهل يجوز لي الاعتراض على هذا الزواج؟
هل في تأخر الزواج لمن يرغب فيه ابتلاء من الله تعالى؟ فهناك رجلٌ شارَفَ على الأربعين مِن عُمره، سبق له الزواج، وماتت زوجته منذ سنوات تاركةً له مِن الأبناء ثلاثة، ويعيش معه والداه لكبر سِنِّهمَا، ويتوق إلى الزواج مرة ثانية، لكنه لا يَملِكُ مَسْكَنًا مستقلًّا عن والديه وأولاده يَصلُح لأن يتزوج فيه، ولا مالًا يكفيه لمتطلبات زواج جديد، ودخلُه يكفيه ضروريات الحياة، ويسأل: هل يُعَدُّ تأخُّرُه في الزواج مرة ثانية ابتلاءً مِن الله عَزَّ وَجَلَّ له؟ وماذا عليه أن يفعل؟
أرغب في الزواج من بنت ابن عمي، وهو في نفس الوقت زوج أختي، علمًا بأن البنت التي أرغب في الزواج منها ليست بنت أختي، ولكنها بنت لزوجةٍ له من قبل، فهل هذا الزواج يكون صحيحًا شرعًا؟
يقوم بعض الناس بعمل وليمة الفرح بصورة فيها مبالغة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟ وما حدّ الإسراف وعدم الإسراف في هذا الأمر؟