يقول السائل: تقدم شاب لخطبة فتاة وتم الاتفاق مع والدها على أن يكون المهر عشرة آلاف جنيه شاملة المهر والشبكة وتسلم المبلغ، وقبل موعد عقد القران أبلغه ولي المخطوبة بأن الشرع يقول لا بد من دفع مبلغ كمؤخر صداق ويعتبر هذا المبلغ تقييمًا وتقديرًا للفتاة أمام أهلها. فهل يجوز شرعًا دفع أي مبلغ غير المتفق عليه؟
إذا كان السائل قد اتفق مع والد مخطوبته على أن يكون المهر والشبكة هذا المبلغ من المال المذكور في واقعة السؤال، وتم تسليمه إليه، يكون الخاطب بذلك قد دفع مهر عروسه، ولا يُلزم بشيء آخر غير المتفق عليه، وعلى الزوج أن يجهز بيته بأثاث بيت الزوجية المتعارف عليه.
الجواب المطول
المهر -ويسمى الصداق وبالنحلة- هو: المال الذي أوجبه الشارع للزوجة على الزوج بسبب عقد الزواج عليها أو بسبب وطئه لها؛ والدليل على وجوب المهر قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، وقد أجمع علماء الإسلام على ذلك منذ عهد الصحابة إلى يوم الناس هذا، وبعد أن يسمى المهر ويحدد ويثبت في ذمة الزوج لزوجته يصبح حقًّا خالصًا لها فلها الحق في أن تتفق معه على تعجيله كله أو تأجيله كله أو تعجيل بعضه وتأجيل بعضه الآخر؛ سواء أكان الأجل قريبًا أو بعيدًا، وسواء كان مؤجلًا إلى تاريخ معين أو إلى أقرب الأجلين الموت أو الطلاق.
وبناءً على ما ذكر: فإذا كان السائل قد اتفق مع والد مخطوبته على أن يكون المهر والشبكة عشرة آلاف جنيه، وتم تسليمها إليه، يكون الخاطب بذلك قد دفع مهر عروسه، ولا يلزم بشيء آخر غير المتفق عليه، وعلى الزوج أن يجهز بيته بأثاث بيت الزوجية المتعارف عليه؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟ حيث إن رجلًا تزوج بواحدة. فهل تحلُّ له زوجة أبيها أم لا؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.
ما حكم الجمع بين المرأة وعمة أمها في الزواج؟ حيث تقول السائلة: تزوجت من رجل على عصمته عمة أمي؟ فهل يصح هذا الزواج؟
وإن كان هذا الزواج غير صحيح شرعًا، فهل يحل لي المهر؟ وهل تجب لي نفقة عدة على هذا الزوج؟ وما مصير الجنين إن حملت من هذا الزواج؟
تزوجت لمدة أربعة عشر شهرًا، وتم بيني وبين زوجتي معاشرة زوجية خلال هذه الفترة، ولكن لم يتم فض غشاء البكارة. هل يعتبر أنني دخلت بها؟
هل الخطأ في إثبات بعض بيانات الزوج في عقد الزواج وتأثيره على صحة العقد؟ حيث يوجد رجل تزوج على يد المأذون المختص بحضور شاهدين وبمهر مسمى بين الزوجين، وذكر أنه قد حصل خطأ في إثبات رقم بطاقته الشخصية، فهل يؤثر هذا الخطأ سواء كان ذلك عمدًا أو خطأ على صحة عقد الزواج؟
هل يجوز للرجل أن يتزوج من أرملة ابن مطلقته؟
السائلة تريد أن تتزوج برجل مع أنَّ هذا الرجل سبق له أن تزوج بجدتها لأبيها، ثم طلقها ولم ينجب منها أولادًا. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي في هذا الزواج.