ضابط الرضاع المحرم شرعًا

تاريخ الفتوى: 25 أغسطس 1984 م
رقم الفتوى: 5895
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الرضاع
ضابط الرضاع المحرم شرعًا

ما ضابط الرضاع المحرم شرعًا؟ فوالدتي أرضعت معي في سن الرضاع بنت خالتها لمدة أسبوع كامل، وقد أنجبت بنت خالة والدته بنتًا من شخص آخر، وأن له أخًا شقيقًا يريد أن يتزوج بنت بنت خالة والدته ويقول: هل هذا الزواج يجوز شرعًا؟

لا يحل لشقيق السائل أن يتزوج بنت بنت خالة والدته هذه؛ لأنها صارت بنت أخته رضاعًا. وهذا باتفاق الفقهاء. 

اتفق الأئمة على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ متى وقع الرضاع في مدته الشرعية، وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به؛ إذ به تكون المرضعة أمًّا من الرضاع لمن أرضعته، ويكون جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع.

ولكنهم اختلفوا في مقدار الرضاع الموجب للتحريم فعند الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم.

وعند الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات متفرقات متيقنات، وكان الرضاع في مدته سالفة البيان.

وفي حادثة السؤال يقول السائل: إن والدته أرضعت بنت خالتها لمدة أسبوع كامل رضاعة متصلة، ومشبعة، ويريد شقيقه أن يتزوج بنت بنت خالته هذه، فبهذا الرضاع صارت بنت خالة والدته بنتًا لها من الرضاع، وصار جميع أولادها ومنهم الذي يريد الزواج إخوة لها من الرضاعة، وصارت بنتها بنت أخته رضاعًا.

وكما لا يحل للشخص أن يتزوج بنت أخته نسبًا لا يحل له أن يتزوج بنت أخته رضاعًا.

وعلى هذا: لا يحل لشقيق السائل أن يتزوج بنت بنت خالة والدته هذه؛ لأنها صارت بنت أخته رضاعًا. وهذا باتفاق الفقهاء؛ لأن عدد الرضعات بلغ الحد الموجب للتحريم عند الجميع. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أرضعت امرأةٌ طفلًا مع ابنتها الصغيرة، ثم كبرت البنت الصغيرة وتزوجت وخلفت بنتًا. فهل لوالد الطفل الذي رضع من الأم أن يتزوج بنت أخت ابنه المذكورة من الرضاع، أم كيف الحال؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب.


ما حكم الزواج بمن رضعت من أم أمه من الرضاع؟ حيث يوجد رجل تزوج بامرأة ورزق منها ببنت، ثم توفيت هذه الزوجة وتزوج بأخرى ورزق منها ببنت أيضًا، فأرضعت الزوجة الثانية بنت الزوجة المتوفاة مع بنتها حيث كانت في سن الرضاع، ثم تزوجت البنتان المذكورتان، فرزقت بنتُ الزوجة الثانية ببنتٍ أرضعتها جدتها أم أمها الزوجة الثانية، ورزقت بنت المتوفاة الأولى بولد ذكر. فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج ببنت الثانية والحال ما ذكر؟ أفيدوا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.


امرأتان: أرضعت الأولى منهم ابن الثانية، وأرضعت الثانية بنت الأولى، ويريد أخو ابن المرأة الثانية أن يتزوج أخت بنت المرأة الأولى. فهل يحل ذلك أم لا؟


ما هي عدة المطلقة في حال انقطاع الحيض الإرضاعي؛ حيث تم طلاق الزوجة بوثيقة عند المأذون طلقة أولى رجعية، وذلك بعد ولادتها بستة أيام، وهي لم تحض بسبب الرضاع، فنرجو الإفادة هل تعتد بالأشهر أو بالحيض؟ وهل يجوز لها تناول أدوية لتعجيل الحيض خلال فترة الرضاع أو لا؟


يقول السائل: ما الحكم إذا كَفَلَت أسرة طفلًا، ثم أنجبت هذه الأسرة ابنًا أو بنتًا؟ هل يصير أَخًا أو أختًا للمكفول بالرضاع، وتثبت بينهم الأخوة؟ وتجري بينهما أحكام الرضاع؟


ما حكم الزواج من بنت قد رضعت من أمه في غير فترة رضاعته؟ فأنا لي أخت شقيقة رضعت من سيدة تربطها بنا صلة القرابة مرات عديدة، هذه السيدة لها ابن لم يجتمع مع أختي المذكورة في زمن واحد في الرضاع، هل تحل أختي المذكورة للزواج بنجل هذه السيدة، أم لا تحل له؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 أبريل 2026 م
الفجر
4 :12
الشروق
5 :41
الظهر
11 : 58
العصر
3:30
المغرب
6 : 15
العشاء
7 :34