حكم تحديد النسل وتنظيمه

تاريخ الفتوى: 05 أبريل 1982 م
رقم الفتوى: 5957
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الأسرة
حكم تحديد النسل وتنظيمه

ما حكم تحديد النسل وتنظيمه؟

يجوز شرعًا نظيم النسل بمعنى المباعدة بين فترات الحمل؛ لعذر يقتضي ذلك، كالمحافظة على صحة الأم ووقايتها من أضرار كثرة الحمل والولادة المتتالية؛ أو لتفرغها لتربية من لديها من أولاد، ولا يجوز شرعًا تحديد النسل بمعنى وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا لغير عذر؛ لما فيه من منافاة لتعاليم الإسلام ومقاصده من الحفاظ على النسل.

تحديد النسل بمعنى وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا غير جائز شرعًا؛ لأنه يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على أنسال الإنسان إلى ما شاء الله، أما تنظيم النسل بمعنى المباعدة بين فترات الحمل؛ للمحافظة على صحة الأم ووقاية لها من أضرار كثرة الحمل والولادة المتتالية؛ أو لتفرغها لتربية من لديها من أولاد فمباح شرعًا، وهو أمر لا تأباه نصوص السنة الشريفة قياسًا على العزل، بمعنى أن يُفْرِغَ الرجلُ ماءه خارج مكان التناسل من زوجته بعد كمال اتصالهما جنسيًّا، وقد كان العزل بهذا المعنى معمولًا به وجائزًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في رواية الإمام مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه: "أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد رسول الله. وأن ذلك بلغه ولم ينه عنه".

فالفرق بين التحديد والتنظيم أن التحديد: هو وقف الحمل نهائيًّا عند حدٍّ معين من الأولاد لغير عذرٍ يقتضيه، وهو بهذا المعنى غير جائز شرعًا.

أما التنظيم: فهو المباعدة بين فترات الحمل لعذرٍ يقتضيه؛ كالمحافظة على صحة الأم وغيره من الأعذار السابق سردها في بداية الجواب، وهو جائز شرعًا.

وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

السائلة تقول بأنها متزوجة منذ حوالي ثلاثين عامًا، وقد أصبح لها أحفاد كثيرون وتعيش هي وزوجها على خير ما يرام، وتؤدي هي وزوجها واجباتها الدينية والإسلامية على أكمل وجه، وتقوم بتنفيذ ما يأمرها به زوجها، ومع تلك الحياة التي تعيشها تجد أن في قلبها نارًا تزداد يومًا بعد يوم، والسبب في ذلك أن زوجها يحرمها من رؤية والدها ووالدتها وأخواتها، ومنعها من زيارتها لهم وزيارتهم لها، علمًا بأن والديها كبيران في السن، ويعيشان سن الشيخوخة، وترغب في زيارتهم طمعًا في دعائهم لها وتخشى موتهما قبل زيارتهما. وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي.


يقول السائل: والدتي تمتلك محلًّا بعقد شراكة بينها وبين والدي، ويعمل بهذا المحل أخي الأصغر، ولا يراعي إخوته، فأعطت والدتي توكيلًا رسميًّا لأخي الآخر يعطيه الحق في التصرف في حقوق باقي إخوته، فما حكم الشرع في تصرف والدتي؟ وما حكم الشرع في تصرف أخي الأصغر؟


ما حكم الشرع في بِرِّ البنت بأمها التي لم تطالب بحضانتها عند الطلاق، ثم طالبت بالرؤية بعد ثلاث سنين، وفي أثناء الرؤية كان هناك تحريض مستمر على الأب، وبعد بلوغ البنت بدأت أمها في الوقيعة بينها وبين أبيها، وحاولت الجدة العمل على تحريض البنت على أبيها، كما أن الأب يخاف على ابنته من الاختلاط بأهل الأم؛ لسوء أخلاقهم وانعدام الوازع الديني والأخلاقي لديهم؛ فهم يحرضونها على خلع الحجاب ويشجعونها على كل ما هو غير أخلاقي، والبنت تنفر من أمها وأهلها؛ لِمَا لمسته بنفسها من تدنيهم الأخلاقي، ولكنها تخاف أن يكون تجنب الأم عقوقًا للوالدين. فما حكم الشرع في بر أمٍّ لا ترعى حدود الله؟


ما مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض؟ فزوجتي كانت حاملًا في الشهر الخامس، وحدثت لها بعض المشكلات الصحية، وقرر الأطباء -وفقًا للتقرير الطبي المرفق- أن في بقاء الجنين خطرًا محققًا على حياتها، وتمت بالفعل عملية الإجهاض، ثم قرأنا على الإنترنت ما فهمنا منه أنَّ عليها في هذه الحالة ديةً وكفارةً، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما قيمةُ الدية؟ وما الكفارة؟


سائل يطلب النصيحة الشرعية في خصوص كيفية الاختيار والقبول عند إرادة الزواج؟


ما حكم حلق شعر المولودة الأنثى؟ وهل هناك فرق بين المولود الذكر والأنثى في حكم الحلق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 4
العصر
2:58
المغرب
5 : 17
العشاء
6 :39