ما حكم تحديد النسل وتنظيمه؟
يجوز شرعًا نظيم النسل بمعنى المباعدة بين فترات الحمل؛ لعذر يقتضي ذلك، كالمحافظة على صحة الأم ووقايتها من أضرار كثرة الحمل والولادة المتتالية؛ أو لتفرغها لتربية من لديها من أولاد، ولا يجوز شرعًا تحديد النسل بمعنى وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا لغير عذر؛ لما فيه من منافاة لتعاليم الإسلام ومقاصده من الحفاظ على النسل.
تحديد النسل بمعنى وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا غير جائز شرعًا؛ لأنه يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على أنسال الإنسان إلى ما شاء الله، أما تنظيم النسل بمعنى المباعدة بين فترات الحمل؛ للمحافظة على صحة الأم ووقاية لها من أضرار كثرة الحمل والولادة المتتالية؛ أو لتفرغها لتربية من لديها من أولاد فمباح شرعًا، وهو أمر لا تأباه نصوص السنة الشريفة قياسًا على العزل، بمعنى أن يُفْرِغَ الرجلُ ماءه خارج مكان التناسل من زوجته بعد كمال اتصالهما جنسيًّا، وقد كان العزل بهذا المعنى معمولًا به وجائزًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في رواية الإمام مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه: "أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد رسول الله. وأن ذلك بلغه ولم ينه عنه".
فالفرق بين التحديد والتنظيم أن التحديد: هو وقف الحمل نهائيًّا عند حدٍّ معين من الأولاد لغير عذرٍ يقتضيه، وهو بهذا المعنى غير جائز شرعًا.
أما التنظيم: فهو المباعدة بين فترات الحمل لعذرٍ يقتضيه؛ كالمحافظة على صحة الأم وغيره من الأعذار السابق سردها في بداية الجواب، وهو جائز شرعًا.
وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ فبرجاء التفضل بالإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية صرف الميزة المستحقة من صندوق الانتماء للتكافل الاجتماعي لورثة أحد المشتركين به، وعما إذا كان يتم الصرف طبقًا لما هو مدون بطلب الاشتراك إعمالًا للقواعد المعمول بها، وفي هذه الحالة كيف يوزع نصيب والده المتوفَّى قبله أم يتم الصرف وفقًا لما ورد بالإعلام الشرعي؟
فقد قام المتوفى المذكور بتحديد أسماء المستفيدين بطلب الاشتراك -حال حياته- لوالدته ووالده، وأنَّ المبلغ المقرر من الصندوق يوزع بالتساوي بينهما، كما تضمن أنه في جميع حالات عدم وجود مستفيدين يتم توزيع الميزة على الورثة الشرعيين.
- ورود الإعلام الشرعي الذي ينص على انحصار إرثه في والدته، ولها سدس التركة فرضًا، وفي أولاده القُصَّر (ابنين وبنت) ويستحقون باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد خلا الإعلام الشرعي من اسم والده نظرًا لوفاته قبل وفاة ابنه.
ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟
هل تُثابُ المرأة على الأعمال والأعباء المنزلية التي تقوم بها في رمضان؟
يقول السائل: ما حكم إمامة الصبيِّ لصبيٍّ مثله في الصلاة، وهل يختلف إذا كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا؟
فتاة تبلغ من العمر تسعًا وثلاثين سنة تريد الزواج من رجل يناسبها، ولكن أمها ذات شخصية قوية متسلطة وترفض زواج البنت حتى الآن من أي رجل دون إبداء أسباب، وأبوها مريض لا حول له ولا قوة، فهل لها أن تتزوج دون رغبة أمها؟ وهل في ذلك عصيان للأم؟
ما هو وقت تسمية المولود؟ حيث إني بعد الولادة أردت تسمية مولودي يوم ولادته، لكن زوجي أخبرني أن الوارد في تسمية المولود أنه يسمى في اليوم السابع؛ فهل هذا صحيح؟ وهل تجوز التسمية في غير اليوم السابع؟