ما حكم الزكاة على المال المودع في البنك؟ فعندي قطعة أرض وبعتها ووضعت ثمنها في البنك. فهل يجب عليَّ دفع الزكاة على أصل المبلغ والأرباح، أم على الأرباح فقط؟
إذا كان ثمن الأرض المودع في البنك قد بلغ النصاب الشرعي للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب الخالص- ومرت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا على حاجة صاحبه الضرورية فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%، على أصل المبلغ وأرباحه.
إذا بلغ المال نصابًا، ومرَّ عليه حول كامل فائضًا على حاجة صاحبه الضرورية، فقد وجبت زكاته بواقع 2.5%، والنصاب -كما أقره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف- هو ما يزن ما قيمته 595 جرامًا من الفضة الخالصة أو 85 جرامًا من الذهب الخالص، نقودًا أو سبائك ما يبلغ هذا الوزن من كل نوع.
فإذا كان ثمن الأرض المودع في البنك قد بلغ النصاب الشرعي للمال ومرت عليه سنة قمرية كاملة وجبت زكاته، وزُكي أصل المبلغ مع أرباحه؛ لأنها من توابعه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يحتسب ما يدفع للأخت المحتاجة من الزكاة؛ فأنا لي أخت تجاوزت السبعين من عمرها، وهي مريضة لا تقدر على الحركة، وتقيم بمفردها بمنزل الأسرة بالقرية؛ حيث لا زوج لها ولا أبناء، ويقوم على خدمتها خادمة، وأنا أسافر إليها كل عشرين يومًا، وأدفع لها مبلغًا يفي بثمن الدواء ويضمن لها حياة كريمة، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم على خدمتها، وقد يصل المبلغ الذي أدفعه على مدار العام ثلث ما أخرجه عن ذات المدة من زكاة المال، علمًا بأنه لا دخل لها، ولا يساعدها بقية إخوتي إلا بالقليل. فهل يعتبر ما أنفقه عليها من زكاة المال؟ وهل يعد ما أدفعه على الوجه السابق كثيرًا مقارنًا بالثلثين التي توجه إلى مصارف شرعية أخرى؟
هل يعتبر بناء الإنسان من خلال التدريب والتأهيل والتعليم صدقة جارية، مثال: تدريب القائمين على رعاية الأيتام من أطفال وشباب في دور الرعاية؟
ما حكم ضمان الوكيل مال الزكاة إذا تلف المال في يده؟ فهناك رجلٌ وكَّلَتْه أختُه في توزيع مال زكاتها، وفي اليوم الذي قَبَضَ فيه المال سُرِقَ منزلُه في ليلته، ومِن جملة المسروقات هذا المبلغُ، فهل يضمنه شرعًا، وفي حالة عدم ضمانه هو، هل يجب على هذه الأخت أن تُخرج زكاة مالها مرة أخرى؟ علمًا بأنها قد سلَّمت إليه المال عند تمام الحول ولم تتأخر في إخراجه.
هل العقارات التي تم شراؤها بقصد التجارة (أراضٍ أو مبانٍ) تخرج عنها زكاة المال فور شرائها أم بعد أن يحول عليها الحول؟ وهل يتم إخراج الزكاة عليها سنويًّا قبل بيعها؟ وهل يتم حساب الزكاة المستحقة عليها بالسعر الذي اشتُريت به أم بسعر السوق وقت إخراج الزكاة؟ وإذا تم إخراج الزكاة بعد الحول بالسعر الذي اشتريت به ثم بيعت بعدها بأيام بسعر أكبر فهل يتم إخراج الزكاة عن هذه الزيادة في حينه أم بعد أن يحول عليها الحول؟
نرجو منكم بيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر.
على من تجب صدقة الفطر؟ ومن هم الذين يستحقون صدقة الفطر؟