زعم بعض الـمُشَكِّكِين أنَّ السنة النبوية المطهرة لم تُنْقَل ولم تُوثّق بنفس الدّقة التي نُقِل ووثّق بها القرآن الكريم؛ فهل هذا صحيح؟
القولُ بعدم توثيق السنّة بنفس دقة توثيق القرآن الكريم قولٌ باطل لا يُلتَفت إليه ولا يُعوّل عليه؛ فقد وثَّق المسلمون السنة النبوية المطهرة بأعظم منهج وثقت به البشرية سيرة نبي أو عالم أو رئيس أو متبوع؛ أقوالًا وأفعالًا، وأوصافًا وأحوالًا، حتى أبدع علماء المسلمين قواعد التوثيق وقوانين المصطلح في أدق منهج علمي للأسانيد والمتون، فابتكروا ما يُقارب من مائة علم لنقل السنة النبوية الشريفة وتوثيقها رواية ودراية.
وفَّق الله المسلمين لأسباب حفظ القرآن والسنة؛ فابتكروا من علوم النقل والتوثيق ما لم تسبقهم إليه ديانة من الديانات أو حضارة من الحضارات: فنقل المسلمون القرآن جيلًا عن جيلٍ بأدق ما يكون النقل؛ كتابةً وتلاوة؛ حتى على مستوى النطق الحرفي والأداء الصوتي، وذلك بالأسانيد المتصلة المتكاثرة التي بلغت حدّ التواتر في كل جيل من أجيال المسلمين، وأورد شيخ القُرَّاء في عصره العلامة ابن الجزري في كتابه "النشر في القراءات العشر" أكثر من ألف سند من عصره (في القرن التاسع الهجري) إلى القراء العشرة، الذين نقلوا قراءة أهل الأمصار؛ وكان كل واحد منهم فيها ممثلًا لأهل مصره؛ يقرأ على قراءتهم التي يقرأ بها كل أهل بلده؛ أصولًا وفَرْشًا، والتي تلقَّوْها وتناقلوها بأسانيدهم المتواترة المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فكان هؤلاء القُرَّاء منتدبين عنهم وممثلين لقراءتهم وحافظين لطريقتهم في التلاوة والأداء، وإنما جاء السند من جهتهم لأن أهل بلدهم قد ارتضَوْهم لما رأوا فيهم مزيد الاهتمام وتمام العلم، فشهدوا لهم جميعًا بذلك، وهذا ما يُسمَّى بالتواتر الجملي.
وقد اهتم المسلمون بنقل كتاب الله سواء عن طريق الكتاب أو التلقي بأدق معايير التوثيق في الأرض، والتي ابتكرها المسلمون أنفسهم، فاهتموا بالنقل على مستوى اللفظ والشكلة والحركة، والأداء الصوتي في صورة أعجزت وأبهرت كل من اطلع على كيفية نقل القرآن الكريم، وقد أنشأ المسلمون العلوم وابتكروها حتى في طريقة قراءة القرآن وبرزت علوم القراءات والتجويد لأداء ذلك الغرض.
وأما السنة النبوية: فقد وثَّقها المسلمون أعظم ما وثقت به البشرية في تاريخها سيرة نبي أو عالم أو رئيس أو متبوع؛ أقوالًا وأفعالًا، وأوصافًا وأحوالًا، حتى أبدع علماء المسلمين قواعد التوثيق وقوانين المصطلح في أدق منهج علمي توثيقي تمحيصي للأسانيد والمتون، فابتكروا في فنون مصطلح الحديث وأنواع علومه نحوًا من مائة علم لنقل السنة النبوية الشريفة وتوثيقها رواية ودراية؛ كما ذكر العلامة الحازمي [ت584هـ] في "عجالة المبتدي وفضالة المنتهي"، وقد عدَّ منها الحافظ ابن الصلاح [ت643هـ] في "المقدمة" خمسة وستين نوعًا، وأتم تعدادها كلَّها الحافظُ السيوطي [ت911هـ] في "البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر"؛ فميزوا بذلك صحيح الآثار من سقيمها، وسبروا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كلام غيره.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالقولُ بعدم توثيق السنّة بنفس دقة توثيق القرآن قولٌ باطل لا يُلتَفت إليه ولا يُعوّل عليه؛ فقد وثق المسلمون السنة النبوية المطهرة بأعظم مناهج توثيق عرفتها البشرية، فابتكروا نحوًا من مائة علم لنقل السنة النبوية الشريفة وتوثيقها رواية ودراية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
لحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية طابع الضرورة المؤسس على العقيدة، أي طابع الالتزام الناشئ بمحض الإيمان؛ وذلك ليبقى قادرًا على التأثير في تطوير المبادئ القانونية التي تحكم حقوق الإنسان في المجتمع الإنساني. ما هي بنظر فضيلتكم الحقوق التي كفلها الإسلام في هذا المجال؟ وخصوصًا حق المساواة في الإنسانية بين الرجل والمرأة؟ وفي هذا السياق نشير إلى أن البعض في محاولاتهم لتشويه هذه المساواة استندوا إلى تفسير خاطئ انتشر لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن نقص النساء في العقل والدين. كيف تصححون ذلك؟
كيف أرد على من يطعن في أبي هريرة والبخاري رضي الله عنهما؟ حيث طَلَعت علينا جريدة تسمى الفجر في عددها رقم 96 من سنتها الثانية وبتاريخ 9/ 4/ 2007م بمقال في صفحتها الثانية عشرة فيه طعن فاضح صريح في ألفاظه وعناوينه ومضمونه في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي الإمام البخاري صاحب "الصحيح" رحمه الله تعالى، ولقد أصابني وجمهور القراء بصدمة شديدة؛ لتعرضه لثوابت ديني الحنيف الذي هو أغلى عليَّ من روحي وأهلي ومالي، ومرفق طيُّه الصفحة التي فيها هذه القاذورات، فما رأي الشرع في ذلك؟ وما حكم الدين في مرتكب ذلك؟
سائل يقول: تنتشر بين الناس مقولة شهيرة، وهي: "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"؛ فهل لهذه المقولة أصلٌ في الشرع الشريف؟
ما حكم حمل الناس في سيارة لزيارة قبر السيدة آمنة وأخذ الأجرة على ذلك؟ حيث إن زوجي يملك سيارة أجرة، ويقوم بحمل الزوَّار لزيارة قبر السيدة آمنة بنت وهب أم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويأخذ مقابل ذلك أجرة مالية يشترطها قبل إركاب الزائرين والحجاج والعمَّار معه، أو يتفق مع المسؤول عن حَمْلَةِ من يقومون بالمناسك على ذلك، فهل عمله ذلك جائز شرعًا؟ وهل ما يأخذه من أجرة تجوز له؟
هناك حديث شريف وهو: "ما نقص من مال صدقة قطّ، بل يزيد". هل هو حديث شريف مسند؟ وإذا كان مسندًا فما هو إسناده؟ وما هو نصه؟ الرجاء منكم الرد، وجزاكم الله كل الخير.
ورد في الحديث الشريف أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا عَدْوَى، ولاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الفألُ»، فما معناه؟