زعم بعض الـمُشَكِّكِين أنَّ السنة النبوية المطهرة لم تُنْقَل ولم تُوثّق بنفس الدّقة التي نُقِل ووثّق بها القرآن الكريم؛ فهل هذا صحيح؟
القولُ بعدم توثيق السنّة بنفس دقة توثيق القرآن الكريم قولٌ باطل لا يُلتَفت إليه ولا يُعوّل عليه؛ فقد وثَّق المسلمون السنة النبوية المطهرة بأعظم منهج وثقت به البشرية سيرة نبي أو عالم أو رئيس أو متبوع؛ أقوالًا وأفعالًا، وأوصافًا وأحوالًا، حتى أبدع علماء المسلمين قواعد التوثيق وقوانين المصطلح في أدق منهج علمي للأسانيد والمتون، فابتكروا ما يُقارب من مائة علم لنقل السنة النبوية الشريفة وتوثيقها رواية ودراية.
وفَّق الله المسلمين لأسباب حفظ القرآن والسنة؛ فابتكروا من علوم النقل والتوثيق ما لم تسبقهم إليه ديانة من الديانات أو حضارة من الحضارات: فنقل المسلمون القرآن جيلًا عن جيلٍ بأدق ما يكون النقل؛ كتابةً وتلاوة؛ حتى على مستوى النطق الحرفي والأداء الصوتي، وذلك بالأسانيد المتصلة المتكاثرة التي بلغت حدّ التواتر في كل جيل من أجيال المسلمين، وأورد شيخ القُرَّاء في عصره العلامة ابن الجزري في كتابه "النشر في القراءات العشر" أكثر من ألف سند من عصره (في القرن التاسع الهجري) إلى القراء العشرة، الذين نقلوا قراءة أهل الأمصار؛ وكان كل واحد منهم فيها ممثلًا لأهل مصره؛ يقرأ على قراءتهم التي يقرأ بها كل أهل بلده؛ أصولًا وفَرْشًا، والتي تلقَّوْها وتناقلوها بأسانيدهم المتواترة المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فكان هؤلاء القُرَّاء منتدبين عنهم وممثلين لقراءتهم وحافظين لطريقتهم في التلاوة والأداء، وإنما جاء السند من جهتهم لأن أهل بلدهم قد ارتضَوْهم لما رأوا فيهم مزيد الاهتمام وتمام العلم، فشهدوا لهم جميعًا بذلك، وهذا ما يُسمَّى بالتواتر الجملي.
وقد اهتم المسلمون بنقل كتاب الله سواء عن طريق الكتاب أو التلقي بأدق معايير التوثيق في الأرض، والتي ابتكرها المسلمون أنفسهم، فاهتموا بالنقل على مستوى اللفظ والشكلة والحركة، والأداء الصوتي في صورة أعجزت وأبهرت كل من اطلع على كيفية نقل القرآن الكريم، وقد أنشأ المسلمون العلوم وابتكروها حتى في طريقة قراءة القرآن وبرزت علوم القراءات والتجويد لأداء ذلك الغرض.
وأما السنة النبوية: فقد وثَّقها المسلمون أعظم ما وثقت به البشرية في تاريخها سيرة نبي أو عالم أو رئيس أو متبوع؛ أقوالًا وأفعالًا، وأوصافًا وأحوالًا، حتى أبدع علماء المسلمين قواعد التوثيق وقوانين المصطلح في أدق منهج علمي توثيقي تمحيصي للأسانيد والمتون، فابتكروا في فنون مصطلح الحديث وأنواع علومه نحوًا من مائة علم لنقل السنة النبوية الشريفة وتوثيقها رواية ودراية؛ كما ذكر العلامة الحازمي [ت584هـ] في "عجالة المبتدي وفضالة المنتهي"، وقد عدَّ منها الحافظ ابن الصلاح [ت643هـ] في "المقدمة" خمسة وستين نوعًا، وأتم تعدادها كلَّها الحافظُ السيوطي [ت911هـ] في "البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر"؛ فميزوا بذلك صحيح الآثار من سقيمها، وسبروا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كلام غيره.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالقولُ بعدم توثيق السنّة بنفس دقة توثيق القرآن قولٌ باطل لا يُلتَفت إليه ولا يُعوّل عليه؛ فقد وثق المسلمون السنة النبوية المطهرة بأعظم مناهج توثيق عرفتها البشرية، فابتكروا نحوًا من مائة علم لنقل السنة النبوية الشريفة وتوثيقها رواية ودراية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التختم بالذهب للرجال؛ فقد سأل شافعي المذهب في (كتاب الزينة) من كتاب "تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم" ما نصه: وعن سعيد بن المسيب قال: قال عمر لصهيب رضي الله عنهما: ما لي أرى عليك خاتم الذهب؟ فقال: قد رآه من هو خير منك فلم يعبه. قال: من هو؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه النسائي.
يؤخذ من فحوى هذه القصة -مع ما هو معلوم من حرص سيدنا عمر رضي الله عنه على الدين- أنها كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه، إذ لو كانت هذه الحادثة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم لما سكت عمر بل رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذا لو كان أبو بكر موجودًا رضي الله عنه لرفع سيدنا عمر رضي الله عنه الأمر إليه أيضًا.
فما قولكم دام فضلكم في الجمع بين هذا الحديث المفيد بظاهره الإباحة، وبين ما عليه أئمة المسلمين من تحريم خاتم الذهب على الرجال. مع العلم بأن هذا الحديث مروي في الصحاح. وهل للإنسان أن يعمل بظاهره خروجًا من الإثم ولو في حق نفسه؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. وهل يجوز تقليد هذا الحديث ولو لغير ضرورة؟ أفيدوا ولكم من الله الأجر.
من الذي يملك صلاحية تغيير المنكر باليد كما ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيده»؟
ما مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"؟ حيث إن هذه العبارة تجري على ألسنة بعض الناس وذلك في مقام الترجيح بين أقوال الفقهاء واختلافهم في مسألة من المسائل؛ فما مدى صحة هذه العبارة المشار إليها؟ خاصة في الأحكام التي تنبني على العوائد والأعراف، أرجو البيان ولكم الأجر والإحسان.
ما حكم الاستعانة على السياقة بالمخدرات؟ فأنا أعمل سائق شاحنة (تريلا) وأشاهد بعض زملاء المهنة يتعاطون أنواعًا من المخدرات، وعند مناقشتهم وجدتهم يبررون ذلك بأنها تعينهم على القيادة وتقلل الشعور لديهم بالإرهاق نتيجة المواصلة في العمل لمدد كبيرة ولمسافات طويلة، فأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.
هل التصوير الفوتوغرافي يأخذ حكم التصوير الذي ورد النهي عنه شرعًا؟
نرجو منكم الرد على ما أورده بعض المشككين حول رحلة الإسراء والمعراج من أنَّ القرآن لم يذكر رحلة المعراج كما ذكر رحلة الإسراء في بداية سورة الإسراء.