كيفية تغسيل الشخص البالغ والطفل الصغير

تاريخ الفتوى: 28 أغسطس 1978 م
رقم الفتوى: 5952
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الجنائز
كيفية تغسيل الشخص البالغ والطفل الصغير

كيف يتمّ غسل الشخص البالغ والطفل الصغير الذي لم يُخْتَن؟

المنصوص عليه في فقه الحنفية في كيفية غسل الميت هو:

1- أن يوضع الميت على شيءٍ مرتفع ساعة الغسل؛ كخشبة الغسل.

2- ثم يُبَخَّر حال غسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا؛ بأن تدار المجمرة حول الخشبة ثلاث مرات أو خمسًا أو سبعًا.

3- ثمّ يُجَرَّد من ثيابه ما عدا ساتر العورة، ويُنْدَبُ ألا يكون معه أحد سوى الغاسل ومَنْ يعينه.

4- ثم يَلِفُّ الغاسلُ على يده خرقةً يأخذُ بها الماء ويَغْسِل قبله ودبره -الاستنجاء-.

5- ثم يُوضَّأُ -أي الميت-، ويبدأ في وضوئه بوجهه؛ لأن البدء بغسل اليدين إنما هو للأحياء الذين يُغَسِّلون أنفسهم، فيحتاجون إلى تنظيف أيديهم، أما الميت فإنه يُغَسِّله غيره، ولأن المضمضة والاستنشاق لا يفعلان في غسل الميت، ويقوم مقامهما تنظيف الأسنان والمُنخرين -الأنف- بخرقة كما تقدم، ثم يُغْسّل رأسه ولحيته بمُنَظِّف كالصابون ونحوه إن كان عليهما شعر، فإن لم يكن عليهما شعر لا يُغسّلان كذلك.

6- ثم يُضجَع الميت على يساره؛ ليبدأ بغسل يمينه، فيصب الماء على شقه الأيمن من رأسه إلى رجليه ثلاث مرات حتى يعمَّ الماءُ الجانب الأسفل، ولا يجوز كب الميت على وجهه لغسل ظهره، بل يحرك من جانبه حتى يعمه الماء.

 وهذه هي الغسلة الأولى. فإذا استوعبت جميع بدنه حصل بها فرض الكفاية.

أما السنة فإنه يزاد على هذه الغسلة غسلتان أخريان، وذلك بأن يُضجَع ثانيًا على يمينه، ثم يُصبُّ الماء على شقه الأيسر ثلاثًا بالكيفية المتقدمة، ثم يجلسه الغاسل ويسنده إليه ويمسح بطنه برفق، ويَغْسِل ما يخرج منه، وهذه هي الغسلة الثانية.

ثم يُضجَع بعد ذلك على يساره، ويُصبّ الماء على يمينه بالكيفية المتقدمة، وهذه هي الغسلة الثالثة.

وتكون الغسلتان الأوليان بماء ساخن مصحوب بمُنَظِّف؛ كورق النبق والصابون.

أما الغسلة الثالثة فتكون بماء مصحوب بكافور.

ثم بعد ذلك يُجَفَّف الميت ويوضع عليه الطيب كما تقدم.

هذا، ولا يُشْتَرط لصحة غسل الميت نية، وكذلك لا تشترط النية لإسقاط فرض الكفاية على التحقيق، وإنما تشترط النية لتحصيل الثواب على القيام بفرض الكفاية، هذا بالنسبة للميت البالغ.

أما الصبيّ الذي لا يعقل الصلاة فلا يُوَضَّأ، وفيما عدا الوضوء، فإنه يُغَسَّل بالكيفية السابقة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز تقبيل الميت؟


ما حكم حمل الميت على السيارة أثناء تشييعه؟ حيث يقول السائل: المقابر الخاصة بقريتنا خارج الحيز العمراني للقرية، وقريتنا شوارع ترابية، وفي أيام الشتاء والمطر تكون الشوارع سيئة جدًّا، بالإضافة إلى أن المقابر تبعد عن العمران بحوالي 400م كحد أدنى و1400م كحد أقصى من أطراف القرية، ويوجد بعض التوابع للقرية تبعد بحوالي 2 كيلو متر؛ فقمنا أنا وبعض المتبرعين بشراء سيارة وتجهيزها للدفن، فأفتى أحد مشايخ القرية من غير الأزهريين بعدم مشروعية حمل الميت بالسيارة، وقال: لا بد أن يحمل الميت على الأعناق، وما دون ذلك بدعة نحمل وزرها، فرجاء منكم فتوى رسمية بجواز ذلك من عدمه، ولفضيلتكم جزيل الشكر.


إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة؛ ما حكم غُسلها والصلاة عليها؟


نرجو من فضيلتكم توضيح القول الفصل في الدعاء على المقابر هل يكون سرًّا أو جهرًا؟


هل يجوز تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر؟ وهل هناك فضل للزيارة في هذا اليوم؟


هل هناك اتجاه معين يوضع فيه جسد الميت داخل القبر؟ وما الواجب مراعاته في ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 مارس 2026 م
الفجر
4 :23
الشروق
5 :50
الظهر
12 : 0
العصر
3:30
المغرب
6 : 11
العشاء
7 :29