كيف يتمّ غسل الشخص البالغ والطفل الصغير الذي لم يُخْتَن؟
المنصوص عليه في فقه الحنفية في كيفية غسل الميت هو:
1- أن يوضع الميت على شيءٍ مرتفع ساعة الغسل؛ كخشبة الغسل.
2- ثم يُبَخَّر حال غسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا؛ بأن تدار المجمرة حول الخشبة ثلاث مرات أو خمسًا أو سبعًا.
3- ثمّ يُجَرَّد من ثيابه ما عدا ساتر العورة، ويُنْدَبُ ألا يكون معه أحد سوى الغاسل ومَنْ يعينه.
4- ثم يَلِفُّ الغاسلُ على يده خرقةً يأخذُ بها الماء ويَغْسِل قبله ودبره -الاستنجاء-.
5- ثم يُوضَّأُ -أي الميت-، ويبدأ في وضوئه بوجهه؛ لأن البدء بغسل اليدين إنما هو للأحياء الذين يُغَسِّلون أنفسهم، فيحتاجون إلى تنظيف أيديهم، أما الميت فإنه يُغَسِّله غيره، ولأن المضمضة والاستنشاق لا يفعلان في غسل الميت، ويقوم مقامهما تنظيف الأسنان والمُنخرين -الأنف- بخرقة كما تقدم، ثم يُغْسّل رأسه ولحيته بمُنَظِّف كالصابون ونحوه إن كان عليهما شعر، فإن لم يكن عليهما شعر لا يُغسّلان كذلك.
6- ثم يُضجَع الميت على يساره؛ ليبدأ بغسل يمينه، فيصب الماء على شقه الأيمن من رأسه إلى رجليه ثلاث مرات حتى يعمَّ الماءُ الجانب الأسفل، ولا يجوز كب الميت على وجهه لغسل ظهره، بل يحرك من جانبه حتى يعمه الماء.
وهذه هي الغسلة الأولى. فإذا استوعبت جميع بدنه حصل بها فرض الكفاية.
أما السنة فإنه يزاد على هذه الغسلة غسلتان أخريان، وذلك بأن يُضجَع ثانيًا على يمينه، ثم يُصبُّ الماء على شقه الأيسر ثلاثًا بالكيفية المتقدمة، ثم يجلسه الغاسل ويسنده إليه ويمسح بطنه برفق، ويَغْسِل ما يخرج منه، وهذه هي الغسلة الثانية.
ثم يُضجَع بعد ذلك على يساره، ويُصبّ الماء على يمينه بالكيفية المتقدمة، وهذه هي الغسلة الثالثة.
وتكون الغسلتان الأوليان بماء ساخن مصحوب بمُنَظِّف؛ كورق النبق والصابون.
أما الغسلة الثالثة فتكون بماء مصحوب بكافور.
ثم بعد ذلك يُجَفَّف الميت ويوضع عليه الطيب كما تقدم.
هذا، ولا يُشْتَرط لصحة غسل الميت نية، وكذلك لا تشترط النية لإسقاط فرض الكفاية على التحقيق، وإنما تشترط النية لتحصيل الثواب على القيام بفرض الكفاية، هذا بالنسبة للميت البالغ.
أما الصبيّ الذي لا يعقل الصلاة فلا يُوَضَّأ، وفيما عدا الوضوء، فإنه يُغَسَّل بالكيفية السابقة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي السنة في حمل الجنازة إلى المقابر؟ فقد سُئِل بخطاب المحافظة بما صورته: لا يخفى على فضيلتكم أن مدينة القاهرة قد أصبحت مترامية الأطراف، وأن المباني اتسعت فيها اتساعًا كبيرًا؛ بحيث إن الإنسان قد يقضي بضعة ساعات سائرًا على الأقدام لأجل الوصول من جهة إلى أخرى، كذلك لا يخفى على فضيلتكم أن موتى المسلمين ينقلون إلى الجبانات المراد الدفن فيها بطريقة الحمل على الأكتاف، ويسير المشيعون خلف النعش من الجهة التي حصلت فيها الوفاة إلى المدفن، ويتحمل المشيعون في هذا السبيل الكثير من العناء والمتاعب.
هل يعتبر موتى حوادث الطرق من الشهداء؟
هل هناك اتجاه معين يوضع فيه جسد الميت داخل القبر؟ وما الواجب مراعاته في ذلك شرعًا؟
هل يجوز التيمّم لمَن أراد إدراك صلاة الجنازة، لأن مكان الوضوء بعيد عن مصلى الجنازة، وإذا ذهب ليتوضأ فلن يلحق بالصلاة؟
ما حكم الصلاة على الجنازة وهي محمولة في السيارة؟ فأنا تأخرت عن بداية صلاة الجنازة مع الإمام، فجئت وقد كبَّر الإمام تكبيرتين فدخلت معهم في الصلاة وهو في التكبيرة الثالثة، وكانت الجنازة موضوعة أمام الإمام في سيارة نقل الموتى؛ نظرًا للزحام الشديد والتدافع، وبعد أن سلَّم الإمام تحركت السيارة فأكملت ما بقي لي من التكبيرات.
فما حكم الصلاة على الجنازة وهي محمولة في السيارة؟ وكيف أتصرف إذا سبقني الإمام بتكبيرتين؟ وما حكم تحرك سيارة نقل الموتى قبل إتمام صلاتي عليها؟ وهل ما فعلتُه صحيح؟
أرجو الإفادة من سيادتكم بفتوى شرعية ومعتمدة حول موضوع قراءة القرآن عند الدفن على الميت؛ حيث يوجد إمام مسجد بالقرية يُنبِّه بعدم القراءة على المقابر على الميت، ويقول بأنَّ هذا لم يرد به حديث ولم يقم به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.
لذا أرجو من سيادتكم الإفادة بفتوى قطعية شرعية بالقراءة أو عدم القراءة حتى ننهي هذا الخلاف وهذا الموضوع.