الثلاثاء 09 ديسمبر 2025م – 18 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم الحلف بالله كذبًا

تاريخ الفتوى: 16 أكتوبر 1957 م
رقم الفتوى: 5963
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النذور
حكم الحلف بالله كذبًا

ما حكم الحلف بالله كذبًا؟

المنصوص عليه شرعًا أن اليمين الغموس ما يتعمد فيه الكذب على إثبات شيء أو نفيه، سواء كان ماضيًا أو حالًا، وسميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم؛ لأنه حلف كاذبًا على علم منه.

وحكمها الإثم؛ بقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: 225]، وقوله عليه السلام فيما رواه البخاري وأحمد: «الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ تعالى، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ»، وقوله عليه السلام: «الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ» -أي: خالية، وهذا كناية عن الفقر- رواه البيهقي في "السنن الصغرى". وتجب فيها التوبة والاستغفار.

فإذا كان الحلف المسؤول عنه تعمد الحالف فيه الكذب؛ لإثبات شيء أو نفي شيء، كانت هي اليمين الغموس السابق بيان حكمها، أما إذا كان الحالف يظن أن الأمر كما قال فهو لغو، واليمين اللغو لا إثم فيها؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 225]

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول سائلٌ: حلفت على المصحف الشريف يمينًا هذا نصه: (وحياتك يادي المصحف أكثر من خمس مرات ما أشرب السجاير مدى الحياة) وبعد ذلك اضطرتني ظروف صعبة أن أشرب السجائر؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم لعن المُعَيَّن المسلم أو الكافر؟


سائل يقول: لي خالة كبيرة في السن ومريضة لا تقدر على القيام برعاية نفسها، وأخي يتولى رعايتها وعنايتها وقضاء ما تحتاج إليه؛ فما فضل هذا العمل وثوابه؟


ما حكم استخدام الصور التي لا تتفق مع الآداب العامة والتي تُثِير الفتنة في الدعاية والإعلانات التجارية للمنتجات المختلفة؟


يقول السائل: نذرت نذرًا، ونصّه كالتالي: (إن شاء الله ما تلده المواشي التي أربيها في بيتي من ذكور لأهل الله). والسائل يوفّي بذلك منذ أكثر من عشرين عامًا، ويوزّع لحومها على جميع أهل قريته التي يعيش فيها، ويرسل ببعض لحومها لأقاربه وأصدقائه من القرى المجاورة.
ويقرر السائل أن عنده الآن عجلًا من البقر استوى للذبح، وعندهم في قريتهم الصغيرة مسجد آيل للسقوط، ولا يوجد في القرية مسجد سواه.
فهل يجوز للسائل شرعًا أن يبيع هذا العجل وينفق ثمنه في بناء هذا المسجد وتجديده؟


سائل يسأل عن حكم الشرع في الاستماع لمَن يقوم بترويج الشائعات؟ ويطلب توضيحًا لخطورة ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :39
الظهر
11 : 47
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18