ما هو حكم الشرع في إنتاج المخدرات وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها والتعامل فيها على أي وجه كان؟
كل الطُّرق والوسائل التي تؤدي إلى ترويج المخدرات محرمةٌ شرعًا، سواء كانت زراعةً أو إنتاجًا أو تهريبًا أو اتجارًا، والتعامل فيها على أي وجه مندرج قطعًا في المحرمات؛ باعتباره وسيلةً إلى المحرم، فإن الشريعة الإسلامية إذا حَرّمت شيئًا على المسلم حَرَّمت فعلَ الوسائل المؤدية إليه.
الشريعة الإسلامية إذا حَرّمت شيئًا على المسلم حَرَّمت عليه فعلَ الوسائل المُفْضِية إليه، وهذه القاعدة مستفادة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ ففي القرآن تحريمُ الميتة والدم والخمر والخنزير، وفي بيع هذه المحرمات يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ، وَالْخِنْزِيرَ، وَالْأَصْنَامَ» رواه البخاري وأحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه، واللفظ لأبي داود.
وحين حرَّم الله الزنا حرَّم دواعيَه؛ من النظرِ واللمسِ والخلوة بالمرأة الأجنبية في مكان خاص؛ لأنّ كل هذا وسيلة إلى الوقوع في المُحَرَّم، وهو المخالطة غير المشروعة، وفي آيات سورة النور الخاصة بالاستئذان قبل دخول بيوت الغير، والأمر للرجال والنساء بغض البصر عن النظر لغير المحارم، وإخفاء زينة النساء، وستر أجسادهن، كل ذلك بعد بالمسلمين عن الوقوع فيما لا يَحِلُّ، وحماية لحرمة المنازل والمساكن.
ومن هنا تكون تلك النصوص دليلًا صحيحًا مستقيمًا على أن تحريم الإسلام لأمرٍ تحريمٌ لجميع وسائله، ومع هذا فقد أفصحَ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الحكم في الحديث الذي رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" -كما رواه غيره- عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ».
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المروي عن أربعة من أصحابه، منهم ابن عمر رضي الله عنهما: «لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَلَعَنَ شَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا» -رواه أحمد-. صريحٌ كذلك في تحريم كل وسيلةٍ مفضيةٍ إلى شرب الخمر.
ومن هنا تكون كل الوسائل المؤدية إلى ترويج المخدرات محرمةٌ، سواء كانت زراعةً أو إنتاجًا أو تهريبًا أو اتجارًا، فالتعامل فيها على أي وجه مندرج قطعًا في المحرمات؛ باعتباره وسيلةً إلى المحرم. بل إن الحديثين الشريفين سالفي الذكر نصَّان قاطعان في تحريم هذه الوسائل المؤدية إلى إشاعة هذا المنكر بين الناس؛ باعتبار أن اسمَ الخمر -وهو ما خامر العقلَ كما فسرها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه- شاملٌ للمخدرات بكافة أسمائها وأنواعها، ولأن في هذه الوسائل إعانة على المعصية، والله سبحانه نهى عن التعاون في المعاصي كقاعدة عامة في قوله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ﴾ [المائدة: 2].
وفي إنتاج المخدرات والاتجار فيها وتهريبها وزراعة أشجارها إعانةٌ على تعاطيها، والرضا بالمعاصي معصيةٌ محرمةٌ شرعًا قطعًا، سيما وأن هذه الوسائل مؤداها ومقصودها تهيئة هذه السموم المخدرة للتداول والانتشار بين الناس، فهي حرامٌ حرمةُ ذاتِ المخدرات؛ لأن الأمور بمقاصدها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في التَّحَرُّش الجنسي، وهل يَصِح تبرير التَّحَرُّش بملابس المرأة؟
ما حكم الإقدام على قتل النفس بحجة أن هذا هو السبيل إلى التوبة من الذنب؟ فشاب مسلم رسب في سنة 1941م، وتشاءم، وقرر عدم التعليم، ثم دخل المدرسة الخديوية، وصمَّمَ على الجِد، ولكن عقله أبى أن يساعده، ووساوسه تبعده عن دروسه، وأنه لا يمكنه الاستمرار في طلب العلم، فأخذ في البحث عن عمل يبعده عن الأفكار الأثيمة التي كانت تراوده، فلم ينفع، ووجد نفسه قد صار في طريق المعصية بعد طاعة الله، وأخذ يحاسب نفسه في يوم ما، ووجد ما ينتظره من عذاب في الآخرة، ففكر في قتل نفسه عسى أن يغفر له ربه، ولكنه قرأ قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]. وإزاء حيرته لم يجد بدًّا من استشارة فضيلتكم؛ فكتبت إليكم هذا، وأرجو إفادتي برأيكم الكريم.
ما حكم الشرع في المتاجرة في المخدرات وتعاطيها؟ وذلك كالحشيش والأفيون والهروين، وما يشبه ذلك من تلك السموم.
يقول السائل: بعض الأزواج يقومون بالاعتداء بالضرب على زوجاتهم، ويدّعون أن ذلك توجيه من الشرع؛ فما ردّكم على هذه الدعوى؟
ما رأي الشريعة الإسلامية في ختان الإناث؟
ما حكم زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها؟