حكم الزواج من أخت الأخ في الرضاع

تاريخ الفتوى: 15 أكتوبر 1984 م
رقم الفتوى: 5942
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: النكاح
حكم الزواج من أخت الأخ في الرضاع

ما حكم الزواج من أخت الأخ في الرضاع؟ لأنه يوجد رجل تزوج بامرأة وأنجب منها ثلاثةَ ذكور، رضع الابنان الأول والثاني من زوجة عمهما، أما الابن الثالث فلم يرضع من زوجة عمه مطلقًا، ويرغب في الزواج من ابنة عمه، فهل يجوز ذلك شرعًا؟

برضاع الابنين الأول والثاني من زوجة عمهما متى كانت في المدة المقررة له شرعًا، وهي سنتان على الأصح المفتى به، صارت زوجة عمهما أمًّا لهما رضاعًا، وصار بناتها أخوات لهما رضاعًا.

وحينئذٍ لا يجوز لكل منهما أن يتزوج بإحدى بنات عمه نَسبًا؛ لأنهن أخوات لهما رضاعًا، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

أَمَّا الابن الثالث المذكور فيجوز له شرعًا أن يتزوج من ابنة عمه؛ لأنها ليست أختًا له رضاعًا؛ حيث إنه لم يجتمع معها على ثدي واحد، وإن كانت أختًا لكل من أخويه من الرضاع فلا تنسحب الحرمة عليه.

هذا إذا لم يكن هناك مانع شرعي آخر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زواج مسيحي بمرتدة عن الإسلام؟ حيث يسأل رجلٌ في أن شقيقه المسيحي المتوفى كان قد تزوج من امرأة بعد أن ارتدَّت عن الدين الإسلامي، وطلب بيان مدى صحة هذا الزواج، ومدى أحقيتها في الميراث من شقيقه، ومدى صحة نسب الأطفال إلى شقيقه وأحقيتهم في الميراث؟ وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.


ما ضابط نشوز الزوجة، وما الذي يترتب عليه؟


أم السائل تزوجت برجل بعد وفاة والده، وأنجب منها أولادًا، ثم توفيت وهي على عصمته، ويريد زوجها المذكور الزواج ببنت السائل الذي هو ابن للمتوفاة وربيب لذلك الزوج. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذا الزواج، وهل يحل له التزوج بها أو لا؟


السائل يرغب في التزوج ببنت خالته، مع العلم بأنه سبق أن رضع من جدته لأمه -أم والدته وأم خالته التي يرغب في التزوج ببنتها- وأن رضاعه من جدته لأمه كان أكثر من خمس رضعات، وكان مع رضيعٍ سِنُّهُ خمسة عشر شهرًا، وأن والد هذا الرضيع أجنبي عن السائل؛ أي إنه ليس هو جده لأمه — والد أمه ووالد خالته. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.


ما حكم زواج الرجل بأخت زوجته بعد وفاتها؟ لأنه يوجد رجل تُوفِّيت زوجته، ويريد أن يتزوج بأختها أو بابنة أختها، هل يجوز له أن يتزوج في الحال بدون انتظار عدة؟


تزوجت لمدة أربعة عشر شهرًا، وتم بيني وبين زوجتي معاشرة زوجية خلال هذه الفترة، ولكن لم يتم فض غشاء البكارة. هل يعتبر أنني دخلت بها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :48
الظهر
12 : 7
العصر
3:6
المغرب
5 : 27
العشاء
6 :47