سيدة تسأل وتقول: هل يستطيع مصري مسلم أن يطلق زوجته بعد أن يبعد أولاده عن مصر، ثم يتمسك في حرمان أمهم من حقها في زيارتهم على الرغم من وجودها معهم في البلد الذي يقيمون فيه؟ وإذا تمسّك الزوج بحرمانها من زيارتهم فإلى أي مدى يحق له ذلك طبقًا للقانون المصري.
جعلت الشريعة الإسلامية للأم حقّ رؤية الأولاد وزيارتهم إذا لم يكونوا في حضانتها، وأوجبت على الأب حينئذٍ أن يمكّنها من رؤيتهم وزيارتهم في فترات وفي مكان حسبما يتفق عليه الطرفان، وتنتقل هي إلى الجهة التي يقيم فيها مع الأولاد إذا بَعُدَت المسافةُ بين محلّي إقامته وإقامتها ولا يُجْبَرُ على نقلهم إليها؛ فإذا امتنع الأبُ من تمكينها من رؤيةِ الأولاد وزيارتهم، وحاول أن يعطّل حقها في ذلك، ترفع الأم أمرها للقضاء ليعطيها حقها، وينفذ جبرًا على الأب، ويحدّد القاضي في حكمه فترات الزيارة ومكانها حسبما تقتضيه العدالة والمصلحة.
وهذا ما عليه القانون المصري.
نظمت الشريعة الإسلامية العلاقةَ بين الزوجين حال قيام الزوجية وبعد انتهائها بالطلاق بالنسبة للأولاد، وبيَّنَت ما لكلٍّ منهما من حقوقٍ وما عليه من واجباتٍ في هذا الشأن بالنسبة للنفقة والحضانة والإرضاع والزيارة والولاية على النفس والمال والإشراف على التربية والتوجيه بيانًا كاملًا واضحًا.
وقد جعلت الشريعةُ للأمّ حقّ حضانة أولادها الصغار إلى سنّ معينة متى كانت صالحةً للحضانة، تُعْطَى هذا الحقّ بالتراضي أو تحصل عليه جبرًا بحكم القضاء، وجعلت لها حقّ رؤية الأولاد وزيارتهم إذا أُخِذُوا منها بطريقٍ مشروعٍ أو انتهت مدةُ حضانتهم.
وأوجبت على الأب حين يكون الأولاد في يده أن يمكّنها من رؤيتهم وزيارتهم في فترات وفي مكان حسبما يتفق عليه الطرفان، وتنتقل هي إلى الجهة التي يقيم فيها مع الأولاد إذا بَعُدَت المسافةُ بين محلّي إقامته وإقامتها ولا يُجْبَرُ على نقلهم إليها.
وإذا امتنع الأبُ من تمكينها من رؤيةِ الأولاد وزيارتهم، وحاول أن يعطّل حقها في ذلك، أجبره القاضي على ذلك بحكمٍ قضائيّ يصدر في خصومة تعرضها صاحبة الحق، ويُذيّل الحكم متى أصبح نهائيًّا بالصيغة التنفيذية، وينفذ جبرًا على الأب، ويحدّد القاضي في حكمه فترات الزيارة ومكانها حسبما تقتضيه العدالة والمصلحة.
هذا هو حكم الشريعة الإسلامية في حقّ الأم في رؤية أولادها الذين هم في يد الأب وزيارتهم وهو القانون المصري الذي يطبقه القضاء بالنسبة للمصريين المسلمين كهذين الأبوين في موضوع الحادثة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بسؤال السيدة الطالبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في أحقية الجد والجدة لأب والأعمام والعمات في رؤية الطفل الذي بيد حاضنته -أم الطفل المطلقة- التي تسكن مع أبيها وأمها؟
سئل بإفادة من نظارة الحقانية أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة المختصة بالاستفهام عمَّا إذا كان يجوز شرعًا تسليم الطفلة التي أوجدت بالمستشفى؛ لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هي ومن يماثلها لمن يرغبون تسلمهم لتربيتهم أسوة بالأطفال اللقطاء. تُفَاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك.
هل تحتفظ الأم بحضانة طفلها إذا تزوجت من غير أبيه؟ وإذا انتقلت الحضانة إلى غيرها هل يجوز لهذا الغير منعها من رؤية طفلها؟
ما مدى مشروعية استدامة نفقات التعليم للمحضون بعد بلوغه ١٥ عامًا؟ فهناك ولدٌ يعيش في حضانة أمه، وقد بلغ مِن العمر خمسة عشر عامًا، ولا يزال في مرحلة التعليم، فهل يجب على أبيه الاستمرارُ في النفقة على تعليمه بعد بلوغه هذه السن؟
امرأة تسأل: قضت محكمةٌ شرعيةٌ بفرض نفقة لي ولأولادي على زوجي الموظف، فهل هناك مانع من إقامتي في منزل الزوج؟ وهل هذا مسقِط لحقي في النفقة المقررة بهذا الحكم؟
سئل بإفادة من نظارة الحقانية صورتها: المرجو بعد الإحاطة بما ذكر في خطاب الداخلية المرفق بيان الحكم الشرعي في منزلة نفقة بعض الأولاد مع أجرة الحضانة والرضاع للبعض الآخر؛ هل هما متساويتان أم تقدم إحداهما على الأخرى إذا كان ما يجوز حجزه من مرتب الوالد المحكوم عليه بالنفقة والأجرة لا يفي بهما على ما هو مشروح في الأوراق المرفقة بذلك الخطاب؟ أفندم.