سيدة تسأل وتقول: هل يستطيع مصري مسلم أن يطلق زوجته بعد أن يبعد أولاده عن مصر، ثم يتمسك في حرمان أمهم من حقها في زيارتهم على الرغم من وجودها معهم في البلد الذي يقيمون فيه؟ وإذا تمسّك الزوج بحرمانها من زيارتهم فإلى أي مدى يحق له ذلك طبقًا للقانون المصري.
جعلت الشريعة الإسلامية للأم حقّ رؤية الأولاد وزيارتهم إذا لم يكونوا في حضانتها، وأوجبت على الأب حينئذٍ أن يمكّنها من رؤيتهم وزيارتهم في فترات وفي مكان حسبما يتفق عليه الطرفان، وتنتقل هي إلى الجهة التي يقيم فيها مع الأولاد إذا بَعُدَت المسافةُ بين محلّي إقامته وإقامتها ولا يُجْبَرُ على نقلهم إليها؛ فإذا امتنع الأبُ من تمكينها من رؤيةِ الأولاد وزيارتهم، وحاول أن يعطّل حقها في ذلك، ترفع الأم أمرها للقضاء ليعطيها حقها، وينفذ جبرًا على الأب، ويحدّد القاضي في حكمه فترات الزيارة ومكانها حسبما تقتضيه العدالة والمصلحة.
وهذا ما عليه القانون المصري.
نظمت الشريعة الإسلامية العلاقةَ بين الزوجين حال قيام الزوجية وبعد انتهائها بالطلاق بالنسبة للأولاد، وبيَّنَت ما لكلٍّ منهما من حقوقٍ وما عليه من واجباتٍ في هذا الشأن بالنسبة للنفقة والحضانة والإرضاع والزيارة والولاية على النفس والمال والإشراف على التربية والتوجيه بيانًا كاملًا واضحًا.
وقد جعلت الشريعةُ للأمّ حقّ حضانة أولادها الصغار إلى سنّ معينة متى كانت صالحةً للحضانة، تُعْطَى هذا الحقّ بالتراضي أو تحصل عليه جبرًا بحكم القضاء، وجعلت لها حقّ رؤية الأولاد وزيارتهم إذا أُخِذُوا منها بطريقٍ مشروعٍ أو انتهت مدةُ حضانتهم.
وأوجبت على الأب حين يكون الأولاد في يده أن يمكّنها من رؤيتهم وزيارتهم في فترات وفي مكان حسبما يتفق عليه الطرفان، وتنتقل هي إلى الجهة التي يقيم فيها مع الأولاد إذا بَعُدَت المسافةُ بين محلّي إقامته وإقامتها ولا يُجْبَرُ على نقلهم إليها.
وإذا امتنع الأبُ من تمكينها من رؤيةِ الأولاد وزيارتهم، وحاول أن يعطّل حقها في ذلك، أجبره القاضي على ذلك بحكمٍ قضائيّ يصدر في خصومة تعرضها صاحبة الحق، ويُذيّل الحكم متى أصبح نهائيًّا بالصيغة التنفيذية، وينفذ جبرًا على الأب، ويحدّد القاضي في حكمه فترات الزيارة ومكانها حسبما تقتضيه العدالة والمصلحة.
هذا هو حكم الشريعة الإسلامية في حقّ الأم في رؤية أولادها الذين هم في يد الأب وزيارتهم وهو القانون المصري الذي يطبقه القضاء بالنسبة للمصريين المسلمين كهذين الأبوين في موضوع الحادثة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بسؤال السيدة الطالبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سئل بإفادة من نظارة الحقانية أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة المختصة بالاستفهام عمَّا إذا كان يجوز شرعًا تسليم الطفلة التي أوجدت بالمستشفى؛ لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هي ومن يماثلها لمن يرغبون تسلمهم لتربيتهم أسوة بالأطفال اللقطاء. تُفَاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك.
رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة؛ لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعًا، فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها. فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هي قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه؟ أفيدوا الجواب.
ما مدى مشروعية استدامة نفقات التعليم للمحضون بعد بلوغه ١٥ عامًا؟ فهناك ولدٌ يعيش في حضانة أمه، وقد بلغ مِن العمر خمسة عشر عامًا، ولا يزال في مرحلة التعليم، فهل يجب على أبيه الاستمرارُ في النفقة على تعليمه بعد بلوغه هذه السن؟
ما حكم انتقال الحاضنة بالولد بعيدًا عن أبيه؟ فرجل أجرى عقد زواجه على امرأة في بلدة الزقازيق، ودخل بها في بلده، وبعد أن عاشرها معاشرة الأزواج مدة طلقها، وقد رزقت منه بولد سنُّه ثلاث سنوات تقريبًا، وفي أثناء العدة انتقلت به إلى مصر، وأقامت معه فيها نحو أسبوع أو أكثر، ثم انتقلت به من مصر إلى مكان آخر، وكل ذلك بدون إذن أبيه، وما زالت مقيمة به في هذا المكان، وما زال أبوه مقيمًا ببلده، وبذلك لا يمكنه أن ينظر إلى ولده كل يوم بالمكان التي تقيم به الزوجة ويبيت في بلده؛ لما بينهما من المسافة البعيدة.
فهل -والحالة هذه- ليس لها الانتقال بذلك الولد من بلده، وإقامتها به في المكان الذي تقيم به، وعليها أن تعود به إلى جهة يمكن للأب أن يرى ابنه فيها، ويعود إلى بلده في يوم حتى لا يضيع على الأب حق رؤيته كل يوم لولده، وإن أبت ذلك العود يجبرها الحاكم على ذلك؟ أفيدوا الجواب.
سائل يسأل عن مدى اهتمام الإسلام بالتعليم؟ وهل يجب على الأب أن يقوم بتعليم أبنائه؟ وما حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء وتسريحهم من المدارس؟
ما حكم تنازل الجد عن ولايته على أحفاده القصر؟ حيث سأل شخص: إن جَدًّا رغب في التنازل عن ولايته لأولاد ابنه القصَّر بعد أن توفي والدهم؛ لأنه يقيم ببلدته وإقامة أولاد ابنه القُصَّر بالقاهرة؛ حيث يلتحقون بمدارسها للتعليم، فضلًا عن أن حالة هذا الجد الصحية الاجتماعية لا تسمح له بالإقامة معهم في القاهرة ليتولى مباشرة شؤونهم وتعليمهم. فهل يجوز له التنازل عن هذه الولاية ثم يعهد بوصايتهم لأمهم مثلًا أو لمن يتفق على تعيينه وصيًّا لهم؟ وما هو الذي يتبع في مثل هذه الحالة؟