كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟
المحتويات
اهتمت الشريعة الإسلامية بحياة الإنسان اهتمامًا بالغًا، وشملت أحكامها وتعاليمها كل الجوانب الحياتية للإنسان، وجميع البيئات التي يعيش فيها؛ ولذا فهي شريعة متكاملة جاءت لسعادة الدارين، وشرع الله تعاليم الإسلام وأحكامه وآدابه لينظِّم للإنسان كل شؤون حياته، ويرتقي بسلوك الفرد والمجتمع في العبادة، والمأكل والمشرب والملبس، والمنكح، وطلب أسباب الدنيا، والرقي الحضاري، والتعلم والتعليم، فما من مسألة دقيقة أو جليلة تتعلق بأفعال المكلفين وشئون دينهم ودنياهم إلَّا ولله تعالى فيها حُكم وأدبٌ وإرشاد؛ على سبيل الخصوص أو العموم.
ومِن جوانب العظمة والسُّمُوِّ والرقي في هذا الدين: الآداب والتعاليم الراقية التي هذَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها سلوك الأفراد في مظاهر حياتهم اليومية؛ فقد جاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بتمام مكارم الأخلاق وكمال محاسن الخصال، وقال: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ». أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والبخاري في "الأدب المفرد"، والحاكم في "المستدرك"، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية البزار في "المسند": «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»، وفي حديث آخر: «إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي بِتَمَامِ مكارمِ الْأَخْلَاقِ، وكَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ» أخرجه الطبراني في "الأوسط" و"مكارم الأخلاق"، والبيهقي في "شعب الإيمان" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعًا.
وكان من مظاهر ذلك أن وضع الإسلام قواعد وإرشادات لآداب اللياقة العامة والذوق العام، وهو ما يطلق عليه اليوم (فن الإتيكيت) (etiquette)؛ أي فن التعامل مع الناس ومع الأشياء.
ومع أن بعض آداب الذوق واللياقة قد تختلف باختلاف الأعراف والتقاليد، إلا أن الإسلام قد وضع لها أُطُرًا وقواعد عامة، بينتها السنة النبوية الشريفة، وساق المحدِّثون أحاديثها في دواوين السنة تحت: "أبواب الأدب"، ومنهم من أفرد لأحاديثها مصنفات مستقلة سمَّوْها "كتب الأدب"؛ كما صنع الإمام أبو بكر بن أبي شيبة [ت: 237هـ]، والإمام البخاري [ت: 256هـ] في كتابيهما في الأدب، وكما صنع مصنفو كتب الشمائل، وكتب مكارم الأخلاق، وكتب تهذيب النفوس، وغيرها.
عُنِيَ علماء المسلمين وفقهاؤهم بتفصيلات هذه الآداب وبيان ما يتعلق منها بالأعراف والتقاليد فيختلف باختلافها، وما هو من الآداب المشتركة بين عموم الثقافات ومختلف التقاليد والبيئات، وأفردوا لذلك التصانيف في الأخلاق والآداب؛ ككتاب "تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق" لأبي علي بن مسكويه [ت: 421هـ]، و"أدب الدنيا والدين" للإمام الماوردي الشافعي [ت: 450هـ]، و"مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق" للإمام ابن حزم الظاهري [ت: 456هـ]، و"الذريعة إلى مكارم الشريعة" للعلامة الراغب الأصفهاني [ت: 502هـ]، و"إحياء علوم الدين" لحجة الإسلام الغزالي [ت: 505هـ]، و"فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة" للإمام أبي الوفاء بن عَقِيل الحنبلي [ت: 513هـ]، و"الآداب الشرعية" للعلامة ابن مفلح الحنبلي [ت: 763هـ]، و"بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية" للعلامة أبي سعيد الخادمي الحنفي [ت: 1156هـ]، و"غذاء الألباب" للعلامة السفاريني الحنبلي [ت: 1188هـ] الذي شرح فيه "منظومة الآداب" للإمام محمد بن عبد القوي الحنبلي [ت: 699هـ]، وغيرها كثير.
بناءً على ذلك: فمن جوانب العظمة والسُّمُوِّ والرقي في الإسلام الاهتمام بتعليم الإنسان الآداب والتعاليم الراقية، وقد اهتم الشرع الشريف بحياة الإنسان اهتمامًا بالغًا؛ فشمل أحكامه وتعاليمه كل الجوانب الحياتية للإنسان، وجميع البيئات التي يعيش فيها، فنظم مأكله ومشربه وملبسه، وحياته الزوجية، وارتقى به في كلّ جوانب الحياة، فما من مسألة دقيقة أو جليلة تتعلق بأفعال الإنسان وشئون دينه ودنياه إلَّا وفيها حكم وأدب وإرشاد، وكان هذا سلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم في حياتهم اليومية، وقد اعتنى العلماء بهذا الجانب فأفردوا له تصانيف كثيرة؛ ولذا فالشريعة الإسلامية شريعة متكاملة جاءت لسعادة الإنسان في الدارين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل عبادةُ الجاهلِ بأمور الدين تكون باطلةً؟ وهل يلزم المسلم أن يعلم الفرق بين الفرض والسنة في بعض الأمور؛ مثل الوضوء والصلاة أم أن ذلك يُستحَب له؟
هل ورد في السنة النبوية المطهرة ما يُفِيدُ أنَّ المسلمَ إذا سلَّم على أخيه المسلم أو صافحه غفر الله لهما قبل تفرقهما؟
ما حكم الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل؟ وهل هذا يُعدُّ من الواجبات شرعًا؟
ما حكم قطع الأشجار للتوسيع في الطريق العام؟
نرجو منكم بيان أهمية العمل والحث على إتقانه في الشرع.
هل يجوز تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى؟ لأني افتتحت محلًّا تجاريًّا وسميته ببعض الأسماء التي تعني معاني حسنة لكنها لها نظير في الأسماء الحسنى مثل: "محل العزيز، الحكيم"، فنصحني بعض الأشخاص بتغيير اسم المحل؛ لأنه من أسماء الله الحسنى التي لا يجوز أن يتسمَّى بها غير الله سبحانه، وأخبرني أنه يحرم عليَّ طباعة الدعاية الورقية التي توزع على الناس وتحتوي على تلك التسمية الشريفة؛ بحجة أنها غالبًا ما يتم التخلص منها بإلقائها على الأرض أو في القمامة، فما حكم الشرع في ذلك؟