اهتمام الإسلام بتعليم الآداب الراقية

تاريخ الفتوى: 17 مايو 2016 م
رقم الفتوى: 6025
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: قيم وأخلاق
اهتمام الإسلام بتعليم الآداب الراقية

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟

المحتويات

 

اهتمام الإسلام بتعليم الآداب الراقية ومظاهر ذلك

اهتمت الشريعة الإسلامية بحياة الإنسان اهتمامًا بالغًا، وشملت أحكامها وتعاليمها كل الجوانب الحياتية للإنسان، وجميع البيئات التي يعيش فيها؛ ولذا فهي شريعة متكاملة جاءت لسعادة الدارين، وشرع الله تعاليم الإسلام وأحكامه وآدابه لينظِّم للإنسان كل شؤون حياته، ويرتقي بسلوك الفرد والمجتمع في العبادة، والمأكل والمشرب والملبس، والمنكح، وطلب أسباب الدنيا، والرقي الحضاري، والتعلم والتعليم، فما من مسألة دقيقة أو جليلة تتعلق بأفعال المكلفين وشئون دينهم ودنياهم إلَّا ولله تعالى فيها حُكم وأدبٌ وإرشاد؛ على سبيل الخصوص أو العموم.

ومِن جوانب العظمة والسُّمُوِّ والرقي في هذا الدين: الآداب والتعاليم الراقية التي هذَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها سلوك الأفراد في مظاهر حياتهم اليومية؛ فقد جاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بتمام مكارم الأخلاق وكمال محاسن الخصال، وقال: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ». أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والبخاري في "الأدب المفرد"، والحاكم في "المستدرك"، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية البزار في "المسند": «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»، وفي حديث آخر: «إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي بِتَمَامِ مكارمِ الْأَخْلَاقِ، وكَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ» أخرجه الطبراني في "الأوسط" و"مكارم الأخلاق"، والبيهقي في "شعب الإيمان" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعًا.

وكان من مظاهر ذلك أن وضع الإسلام قواعد وإرشادات لآداب اللياقة العامة والذوق العام، وهو ما يطلق عليه اليوم (فن الإتيكيت)  (etiquette)؛ أي فن التعامل مع الناس ومع الأشياء.

ومع أن بعض آداب الذوق واللياقة قد تختلف باختلاف الأعراف والتقاليد، إلا أن الإسلام قد وضع لها أُطُرًا وقواعد عامة، بينتها السنة النبوية الشريفة، وساق المحدِّثون أحاديثها في دواوين السنة تحت: "أبواب الأدب"، ومنهم من أفرد لأحاديثها مصنفات مستقلة سمَّوْها "كتب الأدب"؛ كما صنع الإمام أبو بكر بن أبي شيبة [ت: 237هـ]، والإمام البخاري [ت: 256هـ] في كتابيهما في الأدب، وكما صنع مصنفو كتب الشمائل، وكتب مكارم الأخلاق، وكتب تهذيب النفوس، وغيرها.

اهتمام علماء المسلمين بالآداب والأخلاق 

عُنِيَ علماء المسلمين وفقهاؤهم بتفصيلات هذه الآداب وبيان ما يتعلق منها بالأعراف والتقاليد فيختلف باختلافها، وما هو من الآداب المشتركة بين عموم الثقافات ومختلف التقاليد والبيئات، وأفردوا لذلك التصانيف في الأخلاق والآداب؛ ككتاب "تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق" لأبي علي بن مسكويه [ت: 421هـ]، و"أدب الدنيا والدين" للإمام الماوردي الشافعي [ت: 450هـ]، و"مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق" للإمام ابن حزم الظاهري [ت: 456هـ]، و"الذريعة إلى مكارم الشريعة" للعلامة الراغب الأصفهاني [ت: 502هـ]، و"إحياء علوم الدين" لحجة الإسلام الغزالي [ت: 505هـ]، و"فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة" للإمام أبي الوفاء بن عَقِيل الحنبلي [ت: 513هـ]، و"الآداب الشرعية" للعلامة ابن مفلح الحنبلي [ت: 763هـ]، و"بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية" للعلامة أبي سعيد الخادمي الحنفي [ت: 1156هـ]، و"غذاء الألباب" للعلامة السفاريني الحنبلي [ت: 1188هـ] الذي شرح فيه "منظومة الآداب" للإمام محمد بن عبد القوي الحنبلي [ت: 699هـ]، وغيرها كثير.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فمن جوانب العظمة والسُّمُوِّ والرقي في الإسلام الاهتمام بتعليم الإنسان الآداب والتعاليم الراقية، وقد اهتم الشرع الشريف بحياة الإنسان اهتمامًا بالغًا؛ فشمل أحكامه وتعاليمه كل الجوانب الحياتية للإنسان، وجميع البيئات التي يعيش فيها، فنظم مأكله ومشربه وملبسه، وحياته الزوجية، وارتقى به في كلّ جوانب الحياة، فما من مسألة دقيقة أو جليلة تتعلق بأفعال الإنسان وشئون دينه ودنياه إلَّا وفيها حكم وأدب وإرشاد، وكان هذا سلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم في حياتهم اليومية، وقد اعتنى العلماء بهذا الجانب فأفردوا له تصانيف كثيرة؛ ولذا فالشريعة الإسلامية شريعة متكاملة جاءت لسعادة الإنسان في الدارين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو بيان خطورة التطاول على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أو انتقاصهم، وما يترتب على ذلك شرعًا.


إذا كان الشياطين تصفد في رمضان؛ فلماذا يأتي المسلمون ببعض الأمور الخارجة عن الإسلام؟


ما موقف الإسلام من إقامة تماثيل لشتى الأغراض؟


ما حكم تعاطي المخدرات والاتجار فيها والربح منها؟ فقد جاء من مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما يأتي: أتشرف بأن أرسل لفضيلتكم نسخة باللغة العربية من التقرير السنوي لمكتب المخدرات لسنة 1939م، وإني أنتهز هذه الفرصة فأعرب لفضيلتكم أن الحكومة المصرية قد وجهت عنايتها الكلية إلى محاربة المواد المخدرة كالكوكايين والهيروين والحشيش والأفيون؛ لما لمسته من ضررها البليغ بالأمة أفرادًا وجماعات ماديًّا وصحيًّا وأدبيًّا، وسلكت إلى ذلك مختلف الطرق الممكنة فسنت القوانين الرادعة لمنع زراعتها أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار بها. وقد تصادف أثناء مكافحة هذه الزراعات والمواد بعض الجهلة من مروجيها يزعمون أن الدين لم يحرمها، وأنه لم يرد فيه نص يفيد ذلك، كما رئي أن بعض تجارها يباشرون بعض القربات من أرباحهم منها؛ كالحج والصدقات، زاعمين أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولما كنتم فضيلتكم المرجع في مثل هذه الشئون فإنا نتقدم إلى فضيلتكم راجين التفضل بالإجابة تفصيلًا عن الآتي:
أولًا: ما حكم تعاطي هذه المواد وبيانه؟
ثانيًا: ما حكم الاتجار فيها واتخاذها حرفة تدرّ الربح؟
ثالثًا: ما حكم زراعتها؟ أي: زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها.
رابعًا: ما حكم الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد؟ وهل يعتبر حرامًا أو حلالًا؟ وإذا كان من قسم المحرّم فما هو الحكم في إنفاقه في القربات؟


نرجو منكم توضيح ما ورد في الشرع الشريف من فضل المصافحة بين الناس عند كل لقاء وبيان ثوابها.


ما حكم استخدام التمويل في غير الغرض المنصوص عليه في العقد؟ فقد حصل أحد الأشخاص على تمويل وتسهيلات ائتمانية من أحد البنوك لأغراض معينة تم تحديدها في العقود المبرمة بينه وبين البنك؛ فهل عليه وزر في ذلك شرعًا؟ وما حكم استخدامها في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقات الائتمانية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 فبراير 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :40
الظهر
12 : 9
العصر
3:16
المغرب
5 : 39
العشاء
6 :57