تُوفي رجل عن: بنت، وزوجة، وثلاثة إخوة أشقاء؛ فما نصيب كل وارث؟
بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته النصف فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود المُعَصِّب لها، ولإخوته الأشقاء الباقي بعد الثمن والنصف بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
والمسألة من ثمانية أسهم: لبنته أربعة أسهم، ولكل من: الإخوة الأشقاء، والزوجة سهم واحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، ولم يكن للمُتَوفَّى المذكور وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك.
فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟
توفي رجل عن: أم، وإخوة أشقاء: ذكر وأنثيين، وأخ لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عن: بنت، وأخ شقيق، وأخ لأم وإخوة لأب: أربعة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم تركة من لا وارث له؛ فقد توفي أبي عن: زوجتيه، وثلاثة أبناء من الثانية فقط، وللمتوفى إرث عن أبيه من عام 1912م هو قطعة أرض بالمدينة المنورة، وليس لنا التصرف في هذه الأرض إلا بالبيع لسعودي، ولم تُبَع الأرضُ حتى الآن، ولكن الزوجة الأولى ماتت بلا وريث. فما حكم حقها في هذه الأرض؟
توفي رجل بتاريخ 4/ 2/ 1980م عن والده، وعن والدته، وعن مطلَّقة على الإبراء بتاريخ 5/ 12/ 1979م، وقد تضمنت الصورة الضوئية من إشهاد الطلاق عمليةَ المأذون المختص؛ أن ذلك الرجل طلَّق زوجته طلقة على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1979م، وطلب السائل الإفادة عمَّن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث؟ وهل الزوجة المطلقة على الإبراء ترث مُطلِّقها أم لا؟
توفيت امرأة عام 2018م عن: أولاد ابن: ابن وثلاث بنات، وخمسة أبناء لابنتها المتوفاة قبلها، وأخوين شقيقين: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟