ما حكم زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انقضاء عدتها؛ حيث يوجد رجل تزوَّج من امرأة وأنجب منها طفلين، ثم طلَّقها لمرضها، ويريدُ أن يتزوَّج شقيقتها لترعى مطلقته وأولاده. فهل يجوز له ذلك؟ علمًا بأنَّ المرأة المطلَّقة قد رأت الحيض أكثر من ثلاث مرات.
عدة المطلقة التي من ذوات الحيض تنتهي برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل.
والمقرَّر شرعًا أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، ولكنْ إذا طُلِّقت الأولى جاز الزواج بالثانية بعد انقضاء عدتها شرعًا.
وفي حادثة السؤال يقول السائل: إنَّه طلَّق الزوجة الأولى، ويريد أن يتزوج شقيقتها، ويقول: إنَّ الزوجة الأولى قد انقضت عدتها برؤيتها الحيض أكثر من ثلاث مرات، وهذه المدة تحتمل انقضاء العدة بالحيض.
وعلى ذلك: يجوز للسائل أن يتزوّج أختَ مطلقته بعد أن خرجت أختها من العدة برؤية الحيض ثلاث مرات من غير شبهة. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز لي الزواج من أخت زوجتي بعد وفاتها بمدة 48 يومًا؟
هل يَحِلُّ شرعًا زواج الرجل ببنت ابن أخيه؟
ما حكم العقد على نفس الزوجة بعد تغيير اسمها؟ فقد تزوج ابني من فتاة ودخل بها، ثم لظروف خاصة احتاجت أن تغير اسمها فعقد عليها من جديد عقدًا موثّقًا كالأول ولكن باسمها الجديد. ما حكم هذا العقد الثاني؟
ما قولكم دام فضلكم في رجلٍ تزوج ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته، فما حكم ذلك الزواج؟
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب.
طلبت بلدية إسنا بيان تاريخ انتهاء مدة عدة امرأة مطلقة من زوجها بتاريخ 20/ 7/ 1959م نظير الإبراء بموجب وثيقة طلاق لدى مأذون إسنا بحري المرفقة بالأوراق.
ما حكم الزواج العرفي بدون شهود؟ فقد تزوج رجلٌ بامرأة زواجًا عرفيًّا بصيغتي الإيجاب والقبول، لكن بدون شهود، ولم يُخبِرَا بذلك أحدًا خوفًا مِن أن يَعرف أحدٌ من أفراد العائلتين بهذا الزواج، ودخل بها، فهل يصح هذا الزواج شرعًا؟