يقوم بعض المتطرفين بتكفير رؤساء الدول والحكومات والملوك والأمراء، والمشايخ، ويزعم أنهم مِن الطواغيت، وأنهم من أبواب الفتنة، فما حكم الشرع في ذلك؟
مَن يصف الحُكَّامَ والعلماءَ وغيرهم بالطواغيت وأنهم باب من أبواب الفتنة متقوِّلٌ على الشرع بما ليس فيه، ومبالغٌ في سوء الظن بحكام المسلمين وعلمائهم، وفي فعله هذا من أبواب الشر والفساد ما الله به عليم؛ فليس كل متبوع ولا مطاع طاغوتًا مذمومًا، إلا إذا كان اتباعه أو طاعته بابًا لمعصية الله ورسوله، وطاعة الحاكم والعالم من طاعة الله ورسوله كما أخبر بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
قبل الردّ على هؤلاء المنحرفين فيما يقولونه عن كل مخالف لهم: "رؤوس الطواغيت"؛ لا بد من التنبيه على عدة أمور:
الأول: الطواغيت مفرد طاغوت، وهو مشتق في اللغة من مادة (طغى) التي تدل على مجاوزة الحد في العصيان؛ قال ابن منظور في "لسان العرب" (15/ 9 مادة: طغي، 8/ 444، مادة: طوغ - ط. دار صادر-بيروت): [أصل وزن طاغوت طغيوت على فعلوت، ثم قدمت الياء قبل الغين محافظة على بقائها فصار طيغوت، ووزنه فلعوت، ثم قلبت الياء ألفًا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار طاغوت. والطاغوت: ما عُبِد من دون الله عز وجل، وكلّ رأس في الضلال طاغوت، وقيل: الطاغوت الأصنام، وقيل: الشيطان] اهـ بتصرف.
أما معناه في الاصطلاح فهو غير بعيد عن معناه اللغوي؛ يقول الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (5/ 419، ط. مؤسسة الرسالة): [والصواب من القول عندي في (الطاغوت)، أنه كل ذي طغيان على الله، فعُبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، وإنسانًا كان ذلك المعبود، أو شيطانًا، أو وثنًا، أو صنمًا، أو كائنًا ما كان من شيء] اهـ.
وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (1/ 40، ط. دار الكتب العلمية): [الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته] اهـ.
الثاني: أَنَّ التعميمَ بإدخال الرؤساء والعلماء في الطواغيت باب من أبواب الفتنة، وتقوُّل على الشرع بما ليس فيه، ومبالغة في سوء الظن بحكام المسلمين وعلمائهم لدرجة إطلاق الحكم بتكفيرهم، وفي هذا من أبواب الشر والفساد ما الله به عليم.
الثالث: أَنَّه من المقرر أَنَّ الله تعالى وحده هو الحاكم على الحقيقة، له الخلق والأمر؛ ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: 54]، يحكم لا معقب لحكمه؛ ﴿وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ [الرعد: 41]؛ لذا فتحكيم شرعه تعالى واجب، وأيضًا يجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقبول حكمه والتسليم له؛ قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65].
ويُرد على هؤلاء المتطرفين بأن العبارة التي دائمًا ما يذكرها علماء الأصول عند كلامهم على الحاكم الذي هو أحد أركان الحكم الشرعي هي أن الحاكم هو الله. انظر: "التلويح على التوضيح" (2/ 244، ط. صبيح)، وفي معناها: لا يدرك حكم إلا من الله. انظر: "غاية الوصول شرح لب الأصول" (ص: 7، ط. الحلبي)، وفي معناهما: الحاكم هو الشرع لا العقل. انظر: "منهاج الوصول للبيضاوي" (ص: 13، ط. صبيح).
ثم إن مَنْ لا يحكم بما أنزل الله لا يخلو من حالين:
الأول: أن يكون مُنْكِرًا له كارهًا، معتقدًا عدم أحقيته بالتطبيق، واصفًا إياه بأوصاف تتضمن انتقاصًا أو اعتداءً وعدوانًا.
والثاني: أن يكون مُقرًّا بأحقية ما أنزل الله، لكنه يرغب عنه للهوى أو التشهي أو لشبهة أو لعجز عن التطبيق أو لتأويل في النصوص.. إلخ.
ومما لا شكَّ فيه أن الحكم في الحال الأول يختلف عن الثاني.
أما الأول فهو كفر أكبر مخرج من الملة، وأما الثاني فمعصية وكفر أصغر غير مخرج من الملة.
وقد ذكر العلماء حالات يحكم فيها على الحاكم بغير شريعة الله بالكفر الأصغر، ومن ثَمَّ لا يخرج من ملة الإسلام؛ منها: أن يترك الحكمَ بما أنزل الله في بعض مسائله لهوى في نفسه، مع اعتقاده بأن هناك شرعًا لله فيه الهدى والخير المطلق؛ يقول الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" (6/ 191، ط. دار الكتب المصرية): [وإنْ حَكَمَ به -يعني بما عنده، لا بما أنزل الله- هَوًى ومعصيةً فهو ذنبٌ تُدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين] اهـ.
ومن الأمثلة الواضحة التي ذكرها العلماء لذلك: النجاشي؛ فقد كان ملكًا على قومه، فأسلم دونهم، ولم يَقْدِر على تعلم الشريعة فضلًا عن تطبيقها، ومع ذلك فإنه لا يشك أحدٌ في صحة إسلامه. يُنظر: "منهاج السنة النبوية" لابن تيمية (5/ 112-113، نشر. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).
الثالث: أنه ليس كل حكم بقانون وضعي أو عرف يكون بالضرورة مخالفًا لشرع الله تعالى، بل ينبغي عرض ذلك على الشريعة، فما كان مُوافِقًا قُبِلَ، وما لم يكن كذلك غُيِّرَ بما يوافق الشرع، وما كان مسكوتًا عنه فإن مرده إلى المصلحة.
وينبغي أن يتنبه إلى أن معنى تحكيم الشرع أعمّ من مجرد تحكيم مذهب مخصوص أو اجتهاد الخاص، فقد تكون القوانين السارية مرجعها إلى اجتهاد معين أو مذهب محدد، فتكون مندرجة تحت مفهوم الشريعة الواسع؛ الذي يندرج تحته عموم مذاهب المجتهدين وأقوالهم، وإن خالف ذلك ما يعتقده ويقلده من يتكلم عن تحكيم الشريعة ويدعو إليه؛ قال العلامة ابن حزم: [جميعُ ما استنبطه المجتهدون معدود من الشريعة، وإن خفي دليله على العوام، ومَن أنكر ذلك فقد نَسَبَ الأئمة إلى الخطأ، وأنهم يُشَرِّعون ما لم يأذن به الله، وذلك ضلال مِن قائله عن الطريق، والحق أنه يجب اعتقاد أنهم لولا رأوا في ذلك دليلًا ما شرعوه] اهـ. بواسطة: "الميزان الكبرى" للإمام الشعراني (1/ 116، ط. عالم الكتب).
الرابع: أنه ليس كل متبوع ولا مطاع طاغوتًا مذمومًا، إلا إذا كان اتباعه أو طاعته بابًا لمعصية الله ورسوله، وطاعة الحاكم والعالم من طاعة الله ورسوله وهو مقصود في نحو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59].
وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي».
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فليس كل متبوع ولا مطاع طاغوتًا مذمومًا، إلا إذا كان اتباعه أو طاعته باب لمعصية الله ورسوله، وطاعة الحاكم والعالم من طاعة الله ورسوله كما أخبر بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ وإنَّ مَنْ يصفُ الرؤساء والعلماء وغيرهم بالطواغيت وأنهم باب من أبواب الفتنة متقوِّلٌ على الشرع بما ليس فيه، ومبالغٌ في سوء الظن بحكام المسلمين وعلمائهم، وفي فعله هذا من أبواب الشر والفساد ما الله به عليم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التعدي على ضريح الشيخ الكردي بالبحيرة؟ فالآن قد قربنا من انتهاء بناء مسجد الكردي بأحسن صورة تليق بهذا المسجد القديم، كانت مساحته صغيرة، وبه دورة مياه، ومكان الوضوء، ومكان خالٍ مساحته كانت أكبر من مساحة المسجد القديم، وقد تم بحمد الله ضم كل هذه الفراغات إلى المسجد فأصبح أكبر مساحة مما كان عليه قبل ذلك، وكانت به مقصورة خشبية خالية ليس تحتها قبر، وقد قمنا بحفر أرضية المسجد بعمق أكثر من متر ونصف، ولم نجد قبرًا في مكان المقصورة ولا في أي مكان آخر من مساحة المسجد. نما إلى علمنا بأن الإخوة الصوفيين (أبو العزائم – البرهانيين – الرفاعية) وغيرهم على أهبة الاستعداد لإقامة مقصورة أخرى بالرخام في وسط المسجد رغم أن مكان المقصورة الخشبية القديمة حاليًّا لا تبعد عن القبلة أكثر من مترين ونصف.
ونحيط علم سيادتكم أن هناك على الجانب الآخر من هم ضد بناء الأضرحة بالمساجد من طرق سلفية وغيرهم من عامة الناس مما يترتب عليه قيام مشاجرة مما يعرضنا إلى فتنة في حي زغلول بين أهالي المنطقة. نرجو من معاليكم إفادتنا بحكم الدين في إقامة الأضرحة بالمساجد.
نرجو منكم بيانًا حول خطورة التعرض للصحابة الكرام رضوان الله عليهم بالانتقاص والتطاول.
ما الحكمة في إسرائه صلى الله عليه وآله وسلم على البراق ولم يكن على أجنحة الملائكة؟
هل يجوز للعاميّ أن يأخذ الأحكام الشرعية من نصوص القرآن والسنة مباشرة دون الرجوع إلى أهل العلم والعلماء؟
سائل يقول: قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟
اشتدت لهجة الغرب في اتهامها للإسلام بالإرهاب، فما سبب ذلك؟ وكيف تعامل الإسلام مع قضية الإرهاب؟