كيف اهتم العلماء بليلة النصف من شعبان؟ وما أهمّ المؤلفات التي كُتِبَت في بيان ذلك؟
اهتمَّ علماء الأمة ببيان فضل ليلة النصف من شعبان؛ فأوردوا في فضلها الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة؛ قال الشيخ تقي الدين بن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 136، ط. دار عالم الكتب-بيروت): [وليلة النصف من شعبان قد رُوِي في فضلِهَا من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها مُفَضَّلة، وأنَّ من السلف من كان يخصّها بالصلاة فيها، وصومُ شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة] اهـ.
وِمنْ جملة اهتمام العلماء ببيان فضلها أنَّ كثيرًا منهم في العصور المختلفة قد أفرد أجزاءً حديثية ورسائل علمية في بيان فضل ليلة النصف من شعبان وبيان خصائصها، ومنها:
- "ليلة النصف من شعبان وفضلها" للحافظ ابن الدبيثي صاحب "الذيل على تاريخ بغداد" [ت: 637هـ].
- "الإيضاح والبيان لما جاء في ليلتَي الرغائب والنصف من شعبان" للإمام ابن حجر الهيتمي [ت: 974هـ].
- "التبيان في بيان ما في النصف من شعبان" للشيخ علي القاري [ت: 1014هـ].
- "فضائل ليلة النصف من شهر شعبان" للشيخ سالم السنهوري [ت: 1015هـ].
- "رسالة في فضل ليلة النصف من شهر شعبان" للشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي [ت: 1355هـ].
- "حسن البيان في ليلة النصف من شعبان" للشيخ عبد الله بن الصديق الغماري [ت: 1413هـ].
- "ليلة النصف من شعبان في ميزان الإنصاف العلمي" للإمام الرائد الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم [ت: 1419ه]. وغير ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما المقصود بمصطلح ولي الأمر؟ هل يطلق على العلماء أو هو مقصورٌ على الحاكم فقط؟ وما هي حدود ولايته في تقييد الواجب أو المندوب شرعًا؟ وهل ينطبق هذا المصطلح على ما هو موجود في عصرنا الحالي؟
ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: "الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر". فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو وضوء واجب؟
ما حكم تعلم البرمجة اللغوية العصبية والاستفادة من تطبيقاتها في النواحي الدينية؛ كتحفيز النفس على فعل الخيرات من عبادات أو معاملات أو طلب للعلم الشرعي؟
ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات؟ فنحن نحتفل في ليلة الإسراء والمعراج بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، والاستماع إلى درس العلم حول الإسراء والمعراج من العلماء الأجلاء، ثم المديح النبوي الشريف، والذكر والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الختام نقوم بالدعاء وقراءة الفاتحة، فما حكم هذا الاحتفال شرعًا؟ وما حكم عمل الوليمة احتفالًا بهذه الذكرى؟
سائل يقول: هل هناك صيغة محددة في الشريعة الإسلامية تقال عند التهنئة بعقد الزواج؟
نرجو منكم بيان فضل بناء المساجد وثواب عمارتها في الشريعة الإسلامية.