ما حكم خصم المصاريف التي دفعها الزوج لعلاج زوجته وجنازتها من تركتها؛ حيث تُوفّيت امرأة عن زوج وأولاد، ولما طالب الأولاد الزوج بميراثهم في أمِّهم قال: إنَّ له دينًا عليها نظير مصاريف علاج ومصاريف الجنازة.
فهل من حقّ زوج المتوفاة أن يحسب مصاريف علاجها ومصاريف الجنازة من التركة التي تركتها أو لا؟
المنصوص عليه شرعًا والراجح من مذهب الحنفية وهو المفتى به- أنَّ تجهيز الزوجة إذا ماتت في حياة زوجها يكون على الزوج مطلقًا، سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة؛ لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها مطلقًا وتجهيزها من نفقتها. وعلى هذا يكون تجهيزُ الزوجة بعد موتها حتى دفنها على الزوج شرعًا، ولا يجوز له المطالبة بشيءٍ ممَّا صرفه على تجهيزها؛ لأنه من نفقتها، ونفقتها واجبة عليه شرعًا كما ذكر.
أما بالنسبة لعلاج المرأة فقد نصَّ القانون رقم 100 لسنة 1985م في المادة الثانية منه على أنه: "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا، حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، وتشمل النفقة: الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع".
وعلى ذلك تكون نفقة العلاج لهذه الزوجة على زوجها شرعًا، ولا يجوز له مطالبة باقي الورثة بما صرفه على زوجته ولو كانت غنية، وتُقَسَّم التركة على ورثتها الشرعيين حسب نصيب كل منهم شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التسليمة الثانية في صلاة الجنازة؟ فقد كثرت الخلافات في الفترة الأخيرة في المساجد والقرى حول التسليم في صلاة الجنازة؛ هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان؟
السؤال عن التعامل مع الأشخاص الذين يتوفون بمرض الإيبولا، وهل يجب تغسيلهم في هذه الحالة رغم تصريحات منظمة الصحة العالمية بعدم تغسيل أجساد المرضى المتوفين بهذا المرض؛ لسهولة انتشار العدوى؟
ما حكم إنارة القبر عند الدفن، حيث يوجد عندنا قبور لدفن الموتى تكون مظلمة عند الدفن؛ وذلك لسببين؛ وهما:
- أولًا: لعمقها.
- وثانيًا: لضيق الفتحة التي يُدخَلُ منها القبر، فلا يوجد داخل القبر أي ضوء مما يعرض رفات الموتى للدهس ممن يقومون بالدفن، فتتعرض للتكسير والامتهان، وقد تعلمنا بأن حرمة الميت كحرمة الحي، فإذا طلبنا إضاءة القبر بكشاف كهربائي أثناء الدفن؛ لتجنب إيذاء الموتى، قال الخواص والعوام: "لا تتبعوا الجنازة بنار"، فنقول لهم: هناك حكم لحالة الاضطرار لدفع المضرة وجلب المنفعة، وأن القاعدة الفقهية تقول "لا ضرر ولا ضرار" فيقولون: إن ذلك بدعة.
فهل إنارة القبر عند الدفن لتجنب كل هذه الأخطاء جائزةٌ شرعًا، أم هي حرام؟
هل عند دفن السيدات لا يحملها إلا ذو محرم من أهلها لحظة الدفن؟
ما الحكم إذا ترك بعض المشيعين الميت أثناء دفنه وذهب كل واحد منهم إلى قبر ميت آخر ليخصه بقراءة الفاتحة والدعاء له، وذلك قبل إتمام عملية دفن الجنازة التي كان يشيعها، هل يجوز ذلك؟ وهل يتم له ثواب تشييع الجنازة كاملًا؟
ما حكم تغسيل المحارم بعضهم البعض في حال الوفاة عند عدم توفر رجل لتغسيل الرجال أو امرأة لتغسيل النساء؟