سائلٌ يسأل: توفيت أختي الشقيقة، وتركت بنتًا، وزوجًا، وإخوةً أشقاء، وتركت مؤخر صداق، وقائمة منقولات، وذهبًا، ومالًا نقديًّا، فما الذي يدخل في تركتها من هذه الأشياء؟ وهل يحقُّ لزوجها التصرف في مال البنت؟ بحيث يأخذ منه ليتزوج به، مع العلم أنها قاصر.
إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال؛ فإنَّ مؤخر الصداق وقائمة المنقولات دَيْنٌ على الزوج لأخت السائل المتوفاة، فيدخل في ميراثها مع ما تركت من ذهب ومنقولات، ويُقَسَّم كلّه على الورثة بحسب أنصبائهم: للزوج الربع، وللبنت النصف، والربع الباقي للإخوة الأشقاء بالتساوي بينهم على قدر رؤوسهم.
ولا يحقُّ لأحدٍ -الزوج أو غيره- أن يأخذ من مال البنت القاصر شيئًا، بل يجب تنميته لها بقدر المستطاع، وذلك بطرق التنمية المأمونة، ولا يكون تصرف الولي عليها -أبيها أو غيره- إلا بما فيه مصلحتها، فهو أمينٌ عليه، فيستخدمه للإنفاق به عليها، وإن احتاجت وجب على الأب شرعًا وقانونًا أن ينفق عليها هو، ولا يجوز له الأخذ من مالها ليتزوج ولا لغيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما ضابط نشوز الزوجة، وما الذي يترتب عليه؟
توفي رجل سنة 1975م عن: زوجته، وأولاده منها وهم ابنان وبنت، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابنين وثلاث بنات.
ثم توفي أحد أبنائه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
أرجو بيان كل وارث ومستحق.
سائل يسأل: عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟
هل مجرد معاشرة الزوجة لزوجها مبطل لنفقتها المقررة عليه بحكم شرعي من المحكمة الشرعية أم لا؟
ما حكم تطليق القاضي زوجة المجنون وميراثها إذا مات وهي في العدة؟ فقد رفعت موكلتي دعوى ضد زوجها الذي كان من ضمن المجانين بالإستبالية طلبت فيها طلاقها منه لعدم قيامه بالإنفاق عليها، فطلقتها المحكمة لكونه من المجاذيب ولا يعقل شيئًا، وبعد أن طُلقت منه بعشرين يومًا توفي. فهل ترث في تَرِكته؟
ما حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها ومدى براءة ذمته بذلك؟ فقد توفي رجلٌ، وترك لابنه (وارثه الوحيد) شقةً كان قد اشتراها قبل وفاته بالتقسيط، مع التنصيص في العقد على اعتبار العين المبيعة مرهونة إلى حين الانتهاء من سداد آخر قسطٍ من الأقساط المستحقة، وانتظم في دفع أقساطها إلى أن شُغِلَ بالمرض عن السَّدَاد مدَّةً، ثم توفاه الله، فما حكم تلك الأقساط؟ وهل تعد باقي الأقساط دَينًا حالًّا على الأب بمجرَّد وفاته وتدفع مِن التركة على الفورية والتعجيل قبل أجلها المحدد، أو ينتقل الدَّين بآجاله وأقساطه إلى ذمَّة ابنه وارث تركته ويكون عليه أن يلتزم بدفع باقي الأقساط في مواعيدها؟ وفي تلك الحالة هل تبرأ ذمة الوالد المتوفى؟