مؤخر الصداق وقائمة المنقولات بعد وفاة الزوجة وتصرف الأب في مال ابنته القاصر

تاريخ الفتوى: 18 سبتمبر 2006 م
رقم الفتوى: 6131
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النفقات
مؤخر الصداق وقائمة المنقولات بعد وفاة الزوجة وتصرف الأب في مال ابنته القاصر

سائلٌ يسأل: توفيت أختي الشقيقة، وتركت بنتًا، وزوجًا، وإخوةً أشقاء، وتركت مؤخر صداق، وقائمة منقولات، وذهبًا، ومالًا نقديًّا، فما الذي يدخل في تركتها من هذه الأشياء؟ وهل يحقُّ لزوجها التصرف في مال البنت؟ بحيث يأخذ منه ليتزوج به، مع العلم أنها قاصر.

إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال؛ فإنَّ مؤخر الصداق وقائمة المنقولات دَيْنٌ على الزوج لأخت السائل المتوفاة، فيدخل في ميراثها مع ما تركت من ذهب ومنقولات، ويُقَسَّم كلّه على الورثة بحسب أنصبائهم: للزوج الربع، وللبنت النصف، والربع الباقي للإخوة الأشقاء بالتساوي بينهم على قدر رؤوسهم. 

ولا يحقُّ لأحدٍ -الزوج أو غيره- أن يأخذ من مال البنت القاصر شيئًا، بل يجب تنميته لها بقدر المستطاع، وذلك بطرق التنمية المأمونة، ولا يكون تصرف الولي عليها -أبيها أو غيره- إلا بما فيه مصلحتها، فهو أمينٌ عليه، فيستخدمه للإنفاق به عليها، وإن احتاجت وجب على الأب شرعًا وقانونًا أن ينفق عليها هو، ولا يجوز له الأخذ من مالها ليتزوج ولا لغيره.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عام 1990م تقريبًا عن: زوجة، وأولاد: ذكرين وثلاث إناث، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ثلاثة ذكور وأنثيين، وزوجته، ثم توفيت زوجة الرجل عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟


‏توفي رجل وانحصر ‏ميراثه الشرعي في أولاده، وهم: أربعة أبناء وبنتين، وعن ‏زوجته. ‏بدون شريك ولا وارث له ‏سواهم. فألتمس بيان نصيب كل ‏وارث من هؤلاء.‏


تُوفّيت امرأة عن أمّ وإخوة أشقاء، وكانت قد كتبت إقرارًا بأنْ تصرف إحدى أخواتها قيمة مدخراتها ومستحقاتها من عملها، ووقَّعت إقرارًا آخر بأن تصرف أمها نصيبها في صندوق الزمالة، وكانت قد تركت مصوغات ومنقولات. فهل لباقي الأخوة نصيب فيما خصَّصَته المُتوفّاة لأختها وأمها؟


توفيت سيدة بتاريخ 21 مايو سنة 1935م وانحصر إرثها في ابن بنت خالها الشقيق، وفي بنت ابن خالتها الشقيقة، وفي بنت بنت خالتها الشقيقة فقط بدون وارث لها سوى الثلاثة الموجودين. فما مقدار نصيب كل واحد منهم في تركة المُتوفَّاة؟


توفيت امرأة عن: ابنين وبنتين، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وثلاث بنات، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وقد قامت المتوفاة المذكورة بالتنازل عن نصيبها في تركة ابنها المتوفى قبلها لأولاده. فهل يخصم هذا التنازل من نصيب أولاد ابنها المتوفى قبلها في الوصية الواجبة أم لا؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفي رجل بتاريخ 4/ 2/ 1980م عن والده، وعن والدته، وعن مطلَّقة على الإبراء بتاريخ 5/ 12/ 1979م، وقد تضمنت الصورة الضوئية من إشهاد الطلاق عمليةَ المأذون المختص؛ أن ذلك الرجل طلَّق زوجته طلقة على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1979م، وطلب السائل الإفادة عمَّن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث؟ وهل الزوجة المطلقة على الإبراء ترث مُطلِّقها أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :5
الشروق
6 :37
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17