حكم تحنيط بعض الأجنة وعرضها للعبرة والعظة

تاريخ الفتوى: 28 أبريل 1991 م
رقم الفتوى: 6116
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الطب والتداوي
حكم تحنيط بعض الأجنة وعرضها للعبرة والعظة

ما رأي الدين فيمَنْ يقومُ من الأطباء بتحنيط بعض أنواع الأجِنَّة من الحالات الشاذة والنادرة ناقصة النمو، ثم يقومُ بعرضها في عيادته للعظة والاعتبار؟

إنَّ المنصوص عليه شرعًا أنَّ السَّقطَ الذي تضعه المرأة ولو بطريق الإجهاض سواء استبان خَلقُهُ أو لم يَسْتَبِن يُغَسَّلُ على المختار من مذهب الحنفية، ويُلَفُّ في خِرْقَةٍ ويُدْفَن.

ومن ثَمَّ: لا يجوز للسائل أن يقومَ بتحنيط بعض الأجِنَّة ثم عرضها في عيادته على النحو المذكور. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل استخدام الكحوليات في التعقيم والعمليات الجراحية حلالٌ أم حرام؟


ما حكمُ استخدام المريض لأنظمة الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراضِ دون كشف حقيقي وتحديد الأدوية دون تدخل طبيبٍ مختصٍّ؟


ما حكم الشرع في قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى؟ أفادكم الله.


ما حكم تناول سيرة الشخص الذي يرتكب المعاصي بقصد التشويه والتشهير؟


ما حكم اختراع آلات تساعد على الانتحار؟ حيث يقول السائل: سمعنا في وسائل الإعلام المختلفة عن اختراع آلة تُسمَّى«Sarco»  تساعد -كما يقول مخترعها- على سَلْب حياة الأشخاص الذين يريدون إنهاء حياتهم بدون ألمٍ، وفي غضون دقائق.

فما الحكم الشرعي لمثل هذه الابتكارات العلمية؟ وهل يجوز إقدام الإنسان على استعمال مثل هذه الابتكارات؟


ما مدى مشروعية تسمية الحيوانات بأسماء الأشخاص كما هو موجود بحديقة الحيوان، وما نواهي هذه التسمية، وفي نفس الوقت تسمية الأشخاص بأسماء الجماد أو الحيوانات؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 مارس 2026 م
الفجر
4 :51
الشروق
6 :18
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 56
العشاء
7 :13