ما حكم كشف وجه الميت عند الدفن ووقت وضعه في القبر؟
يُستحب كشف وجه الميت الأيمن وجعل خدِّه إلى الأرض؛ مبالغةً في الاستكانة والخضوع، وإظهارًا للتذلل، مما هو أليق بالعبد الضعيف في هذا الموضع. والأمر في ذلك واسع، وينبغي مُراعاةُ أعراف الناس والأخذ بما عهدوه في دفن موتاهم مما يوافق الشريعة وينفع الميت.
السنة التي جرى عليها العمل أن يُجْعَل الميتُ في قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويحلّ أربطة الكفن، واستحب العلماء أن يُوسَّدَ رأسُ الميت بلبنة أو حجر أو تراب ويُفْضَى بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها بعد أن ينحَّى الكفن من خده ويوضع على التراب.
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إذا أنزلتموني إلى اللحد فأفضوا بخدي إلى التراب". وأوصى بعض العلماء بأن تحلّ عنه العقد ويبرز خده من الكفن.
ومِن هذا يتَّضح أنَّ الذي يُكشف من وجه الميت بعد وضعه في قبره هو خده الأيمن الذي يوضع على اللبنة أو التراب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يعد الموت في الأماكن المقدسة كمكة والمدينة المنورة من علامات حسن الخاتمة؟
ما الحكمة من استحباب زيارة القبور؟ ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزيارتها بعد أن كان قد نهى عنها؟
ما حكم تغسيل المحارم بعضهم البعض في حال الوفاة عند عدم توفر رجل لتغسيل الرجال أو امرأة لتغسيل النساء؟
يقول سائل: توجد مقابر مِلْك لمؤسسة، هذه المقابر قد امتلأت عن آخرها بما فيها العظَّامات بحوش المقابر بالأرض؛ وحيث إنَّ تعداد المؤسسة تعدّى ثلاثة آلاف مشترك. فما هي الحلول الشرعية في التعامل مع الموتى عند امتلاء القبور خاصة عند الضرورة؟ وهل يجوز عمل عَظَّامات فوق المقابر؟
ما حكم وضع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن؟
يقول السائل: هناك مقبرة قديمة مجاورة لمنزلي، صارت إلى ملكي عن طريق الميراث، وقد مضى عليها أكثر من مائة عام دون أن تُسْتَغَلّ في دفن الموتى، وأريد أن أضمها لمنزلي بعد جمع العِظَام ونقلها إلى المقابر العامة، فما حكم الشرع في ذلك؟