الحكمة من سكتات النبي في الصلاة الجهرية

تاريخ الفتوى: 09 فبراير 1985 م
رقم الفتوى: 5888
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الصلاة
الحكمة من سكتات النبي في الصلاة الجهرية

ما هو سر السكتات التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة الجهرية؟

من آداب الصلاة؛ يندب للمصلي أن يسكت في الصلاة أربع سكتات:

الأولى: بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وهي مستحبة لكل مُصلٍّ عند من يقول بدعاء الاستفتاح، وهي ليست سكتةً حقيقية، بل المراد عدم الجهر بشيء من الذكر؛ لاشتغاله بدعاء الاستفتاح؛ فقد رُوِي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه آله وسلم إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بِيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ أَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَد». أخرجه السبعة إلا الترمذي. فيسن عند جمهور العلماء لكل مصلٍّ أن يأتي بدعاء الاستفتاح سرًّا بعد تكبيرة الإحرام بأي صيغة من الصيغ الواردة في ذلك. انظر "المغني لابن قدامة" (1/ 343، ط. مكتبة القاهرة) بتصرف.

وشُرِعَت هذا السكتة؛ ليتسنى للمأمومين تأدية النية والتكبير ويتفرغوا لسماع القراءة.

السكتة الثانية: سكتة بين "ولا الضالين" و"آمين"؛ ليتسنى للمأموم موافقة الإمام في التأمين؛ لقول سمرة بن جندب رضي الله عنه: "حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة: ﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]" أخرجه أحمد وأبو داود. انظر "الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني" (3/ 175، ط. دار إحياء التراث العربي).

الثالثة: السكتة بين الفاتحة والسورة، وهي مستحبة للإمام عند الشافعية والحنابلة؛ ليقرأ المأموم فيها الفاتحة، ويشتغل الإمام بالذكر والدعاء، ومكروهة عند الحنفية ومالك؛ لعدم ما يدل على مشروعيتها.

الرابعة: السكتة بعد القراءة وقبل الركوع، وهي سكتة لطيفة؛ لفصل القراءة من الركوع وتَرَادِّ النفس، وهي مستحبة عند الشافعي وأحمد وإسحاق. انظر "المغني لابن قدامة" (1/ 535).

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما شروط الإمامة في الصلاة؟ فهناك سائل يقول ليس في المسجد الذي نصلي به إمامٌ راتب، ويُصلي بنا شاب يحفظ القرآن الكريم كاملًا، وأحيانًا يسافر خارج البلد للدراسة، فهل يجوز أن يصلّي بدلًا منه وفي وجوده بعض الشباب ممن لم يتمّ حفظ القرآن الكريم؛ حيث يقولون: تجوز إمامة المفضول للفاضل، ولأنَّ الإمام ليس راتبًا مقيمًا بالبلد؟ وهل إذا حفظ شاب القرآن الكريم كاملًا في وقت لاحق يحقُّ له التقدّم للصلاة بدلًا منه؟


ما حكم قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد خروج الوقت؟ فعند حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف أكون منشغلًا أحيانًا بالعمل، ولا أستطيع أداء الصلاة المشروعة لهما حتى أنتهي من العمل، فهل ذلك جائز؟


ما حكم الحج عن الابن المتوفى وهبة أعمال البر له؟ لأن امرأة تريدُ أن تَحُجَّ عن ابنها المُتَوفَّى في حادث، وكان قد سبق لها الحج، وتبرع والد المُتوفّى بنفقة الحج؛ لأنه كان طالبًا ولم يكن له مال خاص، كما تريد هذه المرأة أن تصطحب معها ابنتها البالغة من العمر ستة عشر عامًا، وقد تبرع لها والدها بنفقات الحج أيضًا؛ لأنها ما زالت طالبة، فهل يصحُّ حجّهما؟ وإذا كُتِبَ لها الحج عن ابنها، فما الذي يجب عليها عمله اعتبارًا من نية الحج إلى الانتهاء منه؟ وهل إذا صلَّت في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة المنورة أن تُصَلي لابنها الصلوات المفروضة؟ وهل يجوز أن تؤدي العمرة عن نفسها بعد أداء الحج عن الابن المتوفى؟


ما القدر الذي إذا أدركه المصلي مع الإمام من صلاة الجمعة يكون مدركًا لها؟


ما ضوابط رد الإمام والفتح عليه؛ لتصحيح القراءة أثناء الصلاة؟ 


كيف نعرف جواب الاستخارة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 مارس 2026 م
الفجر
4 :19
الشروق
5 :47
الظهر
11 : 59
العصر
3:30
المغرب
6 : 12
العشاء
7 :31