ما حكم بيع بعض الممتلكات للزوجة بقصد حرمان الورثة؛ حيث يوجد رجلٌ له أربع بنات، باع لزوجته نصف منزله بقصد حرمان باقي الورثة من الميراث؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
العقدُ شريعةُ المتعاقدين، ولكلّ إنسان الحقّ في أنْ يتصرف في أمواله كيفما شاء سواء بالبيع أو التبرع ما دام صحيحًا ليس به مانعٌ شرعيّ؛ وحيث باع السائل المذكور نصف منزله، وهو في كامل صحته، وسلامة عقله، وعدم وجود مرض به، لزوجته البالغة العاقلة الرشيدة بيعًا مُنَجَّزًا مستوفيًا جميع أركانه وشروطه كان ذلك من البيع الصحيح شرعًا، وإذا كان القصد من وراء هذا البيع حِرْمانَ باقي الورثة أو الإضرار بإخوته كما جاء بالسؤال فإنَّ البائع يكون آثمًا؛ لأنَّه تهرَّب من الميراث المُنَزَّلِ من لدن العليّ القدير، ويُعْتَبَرُ بعمله هذا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وممَّا ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
على من تجب نفقة الأولاد الصغار؟
توفي رجل عن: زوجتين، وإخوة أشقاء: ذكرين وأربع إناث، وأخ وأخت لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم استحقاق الزوجة غير المسلمة لمعاش زوجها المسلم؟ حيث سئل بإفادة واردة من وزارة الحقانية، والمتضمن أن سيدة غير مسلمة قدمت طلبًا للمالية بأنها أرملة لرجل مسلم كان من أرباب المعاشات، وتوفي في 15 يناير سنة 1917م، وتلتمس تقرير الجزء الذي تستحقه من المعاش الذي كان مرتبًا له، وأرفقت مع طلبها عقد زواجها به مؤرخ 27 فبراير سنة 1910م، فمرسل طيه هذا العقد، نؤمل تكليف حضرة صاحب الفضيلة مفتي الوزارة بالاطلاع عليه والإفادة عما إذا كان هذا العقد كافيًا لاعتبار الست المذكورة زوجة شرعية للرجل المذكور أو لا، وإعادة العقد للمالية، مع الإحاطة بأنه وردت مكاتبة من محافظة مصر بأن الرجل توفي في 15 يناير المرقوم عن كريمته وإخوته لوالده أربعة، واقبلوا فائق الاحترام.
ما حكم شراء الزكاة بعد التسليم للفقير؟ فأنا صاحب محل تجاري أُخرج زكاة مالي حبوبًا لمستحقيها، ثم يأتيني أحد المستحقين لبيع ما أخَذَه، فأشتريه منه بأقل من ثمنه الحقيقي؛ فما حكم ذلك؟
ما حكم الشرع في بيع السلع بعرض عينات منها عن طريق مندوب المبيعات؟ فأنا أعمل مندوبًا للمبيعات في منتجات مصانع الأدوات والمستلزمات الطبية، وأبيع لمحلات المستلزمات والأدوات الطبية والصيدليات؛ بحيث أعرض عليهم عيِّنات من هذه المنتجات، وأتفق على بيع مثل هذه العيِّنة بكمية محددة وسعر محدد بناء على الاتفاق بيني وبين القائمين على المحل أو الصيدلية، فما حكم هذا البيع شرعًا؟