ما حكم بيع بعض الممتلكات للزوجة بقصد حرمان الورثة؛ حيث يوجد رجلٌ له أربع بنات، باع لزوجته نصف منزله بقصد حرمان باقي الورثة من الميراث؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
العقدُ شريعةُ المتعاقدين، ولكلّ إنسان الحقّ في أنْ يتصرف في أمواله كيفما شاء سواء بالبيع أو التبرع ما دام صحيحًا ليس به مانعٌ شرعيّ؛ وحيث باع السائل المذكور نصف منزله، وهو في كامل صحته، وسلامة عقله، وعدم وجود مرض به، لزوجته البالغة العاقلة الرشيدة بيعًا مُنَجَّزًا مستوفيًا جميع أركانه وشروطه كان ذلك من البيع الصحيح شرعًا، وإذا كان القصد من وراء هذا البيع حِرْمانَ باقي الورثة أو الإضرار بإخوته كما جاء بالسؤال فإنَّ البائع يكون آثمًا؛ لأنَّه تهرَّب من الميراث المُنَزَّلِ من لدن العليّ القدير، ويُعْتَبَرُ بعمله هذا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وممَّا ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت؟ وهل يختلف الحكم لو كان القبض فوريًّا عمَّا لو كان بعد خمسة أيام مثلًا؟
ما حكم بيع الآثار التي يُعثر عليها، والمتاجرة فيها عمومًا؟
ما حكم الوصية بحرمان أحد المستحقين بالوصية الواجبة من نصيبه؟حيث توفيت امرأة عن أربعة أبناء وثلاث بنات، وولدي ابنها المتوفى أولًا قبلها: ابن وبنت، وولدي ابنها المتوفى ثانيًا قبلها: ابن وبنت، وابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها.
ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير مَن ذُكِروا؛ فما نصيب كل وارث ومستحق؟
وقد أوصت المتوفاة المذكورة بوصية بخط يدها بعدم توريث ابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها؛ حيث إنها أُجبِرت على عدم الميراث منه من قِبَلِ زوجته بدعوى سداد ما عليه من ديون. فما حكم هذه الوصية؟
توفيت امرأة عام 1980م عن: زوج، وثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ثلاثة أبناء وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث؟
ما هي درجة قرابة الزوج والزوجة؟
توفي رجل عن: زوجة، وبنتين، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. أولًا: ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟