ما حكم استقبال القبلة في سجود التلاوة؟
استقبال القبلة شرطٌ في سجود التلاوة؛ لأنَّ سجودَ التلاوة صلاةٌ أو في معناها، ويُشتَرَطُ له ما يُشتَرَطُ للصلاة من استقبال القبلة.
اتفق جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنَّه يُشْتَرَط لسجود التلاوة ما يُشْتَرَط للصلاة من استقبال القبلة وغيرها؛ لأنه صلاةٌ أو في معناها، والصلاة لا تصحُّ بدون استقبال القبلة؛ فعن الزُّهْرِيِّ رحمه الله قال: "لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ فَاسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ". أخرجه البخاري مُعَلَّقًا.
قال العلامة البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (2/ 11، ط. دار الفكر): [(باب سجود التلاوة).. وشرطها: الطهارة من الحدث والخبث، واستقبال القبلة، وستر العورة] اهـ.
وقال الإمام القرطبي المالكي في "الجامع لأحكام القرآن" (7/ 358، ط. عالم الكتب): [ولا خلاف في أنَّ سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة؛ من طهارة حدث ونجس، ونية، واستقبال قبلة، ووقت] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (1/ 262، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [ولا يسجد أحدٌ للتلاوة إلا على طهارة، ومستقبل القبلة، ويُكبِّر لها إن شاء، ولا تَشَهُّدَ فيها ولا تسليم، ولا يسجد في وقتٍ لا تجوز فيه الصلاة؛ هذا قوله في "موطئه"، وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 163، ط. دار الكتب العلمية): [وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل؛ يفتقرُ إلى الطهارة، والستارة، واستقبال القبلة؛ لأنها صلاة في الحقيقة] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 444، ط. مكتبة القاهرة): [(ولا يسجد إلا وهو طاهرٌ)، وجملة ذلك: أنه يُشْتَرَطُ للسجود ما يُشْتَرَطُ لصلاة النافلة؛ من الطهارتين من الحدث والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، ولا نعلم فيه خلافًا] اهـ.
وقال العلامة أبو حيان الأندلسي [ت: 745هـ] في "البحر المحيط في التفسير" (5/ 264، ط. دار الفكر): [ولا خلاف في أنَّ شرطَهُ شَرْطُ الصلاة؛ من طهارة خبث وحدث، ونيَّة، واستقبال] اهـ.
وبناءً على ذلك: فإنَّ استقبال القبلة شرط في سجود التلاوة؛ لأنَّ سجودَ التلاوة صلاةٌ أو في معناها، ويُشتَرَطُ له ما يُشتَرَطُ للصلاة من استقبال القبلة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
صلاة التسابيح هل أجازها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما ثواب من صلَّاها ليلة سبعٍ وعشرينَ من رمضان؟
ما حكم إقامة صلاة الجمعة في البيت؟ خاصَّة في هذه الآونة التي ارتأت الجهات المتخصصة تعليقَ صلاةِ الجمعة فيها؛ عملًا بالإجراءات الاحترازية والأساليب الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.
سائل يقول: ورد في الشرع الشريف أنه يجب على الوالدين أن يعلموا أولادهم أداء العبادات الواجبة عليهم من صيام وصلاة وغيرها تدريبًا لهم على العبادة، وتعويدًا لهم على أدائها؛ فما مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه أولادهم في ذلك؟
ما حكم الالتزام بمواقيت الصلاة التي تصدرها هيئة المساحة فنحن في قرانا بإدارة أوقاف إسنا التابعة لمديرية أوقاف الأقصر بعض المساجد تتفاوت في توقيت الأذان، فبعضها إلى الآن ما زال على التوقيت القديم بحساب فرق التوقيت بالزائد والناقص؛ بمعنى أنهم يأخذون معرفة الأذان من توقيت النتيجة، ثم لهم ورق بحساب فرق التوقيت بالزائد والناقص، ثم يكون الأذان.
وبعضها يأخذ توقيت الأذان من موقع الهيئة العامة المصرية للمساحة، ونحن فى حيرة من أمرنا، ولكن يا معالي مفتي الديار المصرية أليس هناك موقع للهيئة العامة المصرية للمساحة وهي التي تحدد التوقيت بالدقيقة مع هؤلاء الذين يأخذون بالتوقيت القديم فينظرون أولًا في النتيجة ثم يأخذون بحساب فرق التوقيت بالزائد والناقص، وتوقيت النتيجة هو نفسه مأخوذ من موقع الهيئة العامة المصرية للمساحة؟ ولكن المشكلة في حساب فرق التوقيت بالزائد والناقص أنه يفرق عن توقيت المساحة بدقيقتين أو ثلاث دقائق. فيا معالي مفتي الديار المصرية لا ندري أيُّ التوقيتين أصحُّ؟
هل تأخير الصلاة على الجنازة بعد الجمعة أو الجماعات الخمسة إلى ما بعد الفراغ من السنة البعدية أولى؟
إذا لم يظهر شيء بعد صلاة الاستخارة على الرغم من تكرارها فماذا أفعل؟