ما حكم صيام تارك الصلاة؟ وهو الذي يصوم ولا يصلي؟ وهل يؤثر تركه الصلاة على صيامه؟
من المعلوم أنَّه يجب على كلِّ مسلم أنْ يؤدي جميع الفرائض التي فرضها الله عليه؛ حتى يصلَ إلى تمام الرضا من الله، والرحمة منه، وحتى يكون قربه من الله وزيادة ثوابه وقبوله أوفر ممَّن يؤدي بعضها ويترك البعض الآخر، وتكون صلته بالله أوثق، إلا أنَّه لا ارتباط بين إسقاط الفرائض التي يؤديها والفرائض التي يتهاون في أدائها، فلكلٍّ ثوابه ولكلٍّ عقابه.
فمَنْ صام ولم يُصَلِّ سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه؛ كما أنَّ عليه وزر ترك الصلاة، يلقى جزاءه عند الله.
وممَّا لا شك فيه أنَّ ثواب الصائم المُؤَدِّي لجميع الفرائض، والمُلْتَزِم لحدود الله أفضلُ من ثواب غيره وهو أمر بدهي.
فالأول: يُسْقِطُ الفروض، ويرجى له الثواب الأوفى؛ لحسن صلته بالله.
والثاني: لا ينال من صيامه إلا إسقاط الفرض، وليس له ثواب آخر إلا مَن رحم الله وشمله بعطفه وجوده وإحسانه؛ فيكون تَفَضُّلًا منه، ومِنَّة لا أجرًا ولا جزاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تسأل المنظمة الكشفية العربية وتقول: سيُنَظَّم المخيم الكشفي العالمي الثاني والعشرون بجنوب مملكة السويد، وسيشارك عشرات الآلاف من مختلف دول العالم منهم مسلمون، وسيكون الأسبوع الأول من فترة المخيم في رمضان المعظم، علمًا بأن فترة الصيام قد تصل إلى 19 ساعة في اليوم؛ فما حكم الصوم والإفطار في هذه الحالة؟
ما حكم إلحاح بعض المأمومين على إمامهم الراتب بالصلاة على السجادة في الوقت الذي يخشى الإمام من الانشغال بها؟
ما هو توقيت الإمساك والإفطار للذي يسكن في ناطحات السحاب؟ فأنا أسكن في برج يتجاوز عدد طوابقه 150 طابقًا، ويختلف موعد شروق الشمس وغروبها نسبيًّا بين الطابق السفلي والطابق العلوي، مما يجعلني في حيرة من أمر الإمساك والإفطار؛ فما توقيت الإمساك والإفطار بالنسبة لي؟
ما مدى خصوصية صيام شهر رمضان للأمة المحمدية؟ فأنا أعَلم أنَّ الصيام كان مفروضًا على الأمم السابقة لقول الله تعالى: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 183]، فهل المراد بالصيام الوارد في الآية هو صيام شهر رمضان، أم أنَّ صيام رمضان مختَصٌّ بالأمة المحمدية؟
ما حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء والأموات؟ وهل ذلك يجوز شرعًا؟
ما الحكم لو شككتُ هل بدأتُ المسحَ لصلاة الظهر أو للعصر لكي أحسب المدة، أو شككتُ في كوني بدأتُ المسح في السفر أو الحضر؟ فأنا ألبس الخفَّ وأمسح عليه للصلاة، وعلمتُ أن مدَّةَ المسح عليه يوم بليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.