ما هو وقت إخراج فدية الإفطار في رمضان لغير القادر على الصيام بسبب عذرٍ دائمٍ؟
اتفق الفقهاء القائلون بوجوب الفدية على غير القادر على الصوم لعذرٍ مستمرٍّ -وهم جمهور الفقهاء ما عدا المالكية- على أنه يُجزئ فيها أن يُخرجها مَن تَجِبُ عليه كلَّ يومٍ بيومه؛ فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرَج ليلًا؛ مثلما تجوز النية من الليل لو كان قادرًا على الصوم، كما يجوز تأخيرها بحيث يدفعها جملةً في آخر الشهر؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 308-309، ط. دار الكتاب الإسلامي): [في "فتاوى أبي حفص الكبير":. وإن شاء أعطاها -أي الفدية- في آخره بمرةٍ] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 161، ط. دار الفكر): [ويجوز -أي: إخراجُ الفدية- بعد طلوع الفجر من يوم رمضان للشيخ عن ذلك اليوم، ويجوز قبل الفجر أيضًا على المذهب، وبه قطع الدارمي] اهـ.
وقال الإمام الرملي الشافعي في "فتاويه" (2/ 74، ط. المكتبة الإسلامية): [ويتخيَّر في إخراجها -أي: الفدية-: بين تأخيرها، وبين إخراج فديةِ كلِّ يومٍ فيه أو بعد فراغه] اهـ.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 291، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجوز صرف الإطعام -أي: فديةً عن الصوم- إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً؛ بلا نزاع] اهـ.
وإذا كان الصرف جملةً واحدةً جائزًا؛ فإنه يجوز يومًا بيومٍ من باب أولى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
شخص أقام مدة عشر سنين لم يصم فيها رمضان؛ لأنه كان يعتقد أنه لا يستطيع الصوم، وأن الصوم يضر بصحته، ولم ينوِ صومًا في يوم من أيام رمضان في العشر سنين، ولا في ليلة من لياليه، وقد أوصى قبل وفاته بأن يعمل إسقاط بدلًا عما فاته من الصوم في المدة المذكورة من ماله الذي يموت عنه، وقد مات وترك ترِكة يسع ثلثها تنفيذ وصيته مهما بلغت قيمة هذا الإسقاط، وبما أن الوصي يرغب في تنفيذ هذه الوصية ويريد أن يعلم مقدار ما يخرجه عن كل يوم بدلًا عن صومه مقدرًا ذلك بالمكاييل المصرية أو القيمة، وهل تبرأ ذمة المتوفى من الصوم أو لا؟ فنرجو من فضيلتكم الجواب عن ذلك.
ما مدى صحة نية صيام التطوع آخر النهار؟ فقد أذَّن العصر ولم أفعل شيئًا يفسد الصيام، وفي هذا الوقت نويت الصيام؛ فهل ما فعلته صحيح شرعًا؟
ما حكم الاجتماع في ليالي رمضان للاستماع لقراءة القرآن من القراء الذين يحسنون أداءه، وإنشاد المدائح والقصائد الدينية؟ حيث اعتدنا في قريتنا أن نجتمع بعد صلاة التراويح للاستماع لقارئ يقرأ القرآن الكريم، وأحيانًا يتبعه شيء من المديح النبوي وإنشاد القصائد الدينية، ويصحب ذلك تقديم بعض المأكولات والحلويات والمشروبات، وأحيانًا تقديم وجبة السحور؛ فرحًا بالشهر الكريم من ناحية، وفرحًا لتجمع الأهل والأحباب والجيران كبارًا وأطفالا أغنياء وفقراء من ناحية أخرى، ونسمي ذلك "سهرات رمضان"، فهل هذا يعد من إحياء ليالي رمضان؟ وهل نثاب عليه؟ وهل هو موافق أو مخالف للسنة النبوية؟
ما حكم صوم من كان يخطئ في غسل الجنابة؟ فكنت أغتسل من الجنابة من دون أن أنوي شيئًا، فسمعت بعد ذلك من أحد الشيوخ أن النية واجبة في غسل الجنابة، فما حكم صومي فيما مضى؟
ما هو فضل صيام شهر رمضان؟
سائل يقول: لي صديق يحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان ويسأل: هل الصيام في هذا الشهر يزيد ثوابه كما في الأشهر الحرم؟