حكم ترك الصيام بسبب عدم القدرة

تاريخ الفتوى: 11 ديسمبر 1982 م
رقم الفتوى: 5973
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الصوم
حكم ترك الصيام بسبب عدم القدرة

ماحكم ترك الصيام بسبب عدم القدرة؟ وماذا يفعل الشخص الذي لا يستطيع الصيام ولا يقدر عليه؟

نص الفقهاء على أنه يباح للمريض الذي يعجز عن الصوم أو يضره أو يؤخر برأه -شفاءه- بإخبار الطبيب الحاذق الأمين أن يفطر ويقضي عدة ما أفطر من أيام أخر بعد شفائه. هذا إذا كان المريض يرجى برؤه.

أما إذا كان المرض مزمنًا لا يرجى برؤه، ويعجز منه المريض عن الصوم ففي هذه الحالة يعطى المريض حكم الشيخ الفاني، ويباح له الفطر ويجب عليه الفدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينًا بشرط أن يستمر العجز إلى الوفاة، فإن برئ في أي وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم الأيام التي أفطرها مهما كانت كثيرة بقدر استطاعته، ولا تعتبر الفدية في هذه الحالة مجزئة ولو كان قد أخرجها؛ لأن شرط إجزائها استمرار العجز عن الصوم إلى وقت الوفاة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يلزم مَن أصبح مفطرًا في نهار رمضان لمرض ثم برئ منه أثناء يومه أن يمسك بقيته؟



هل قضم الأظافر يبطل الصيام؟


هل يجوز الإفطار اعتمادًا على الحساب الفلكي؟ فأنا أقيم في أحد البلاد الأوروبية، والمسلمون فيها يعتمدون في إثبات شهور السنة الهجرية على الحسابات الفلكية، وليس هناك مَن يَستطلع الهلال، فما حكم الإفطار في هذا البلد اعتمادًا على الحساب الفلكي دون التحقق مِن الرؤية البصرية للهلال؟


ما حكم صوم من كان يخطئ في غسل الجنابة؟ فكنت أغتسل من الجنابة من دون أن أنوي شيئًا، فسمعت بعد ذلك من أحد الشيوخ أن النية واجبة في غسل الجنابة، فما حكم صومي فيما مضى؟


ما حكم التتابع في صيام الست من شوال؟ وهل يجوز الجمع بين نية صيام الست من شوال مع قضاء رمضان؟ وهل يشترط تبييت النية في صيام الست من شوال؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31