الأربعاء 19 نوفمبر 2025م – 28 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم ترك الصيام بسبب عدم القدرة

تاريخ الفتوى: 11 ديسمبر 1982 م
رقم الفتوى: 5973
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الصوم
حكم ترك الصيام بسبب عدم القدرة

ماحكم ترك الصيام بسبب عدم القدرة؟ وماذا يفعل الشخص الذي لا يستطيع الصيام ولا يقدر عليه؟

نص الفقهاء على أنه يباح للمريض الذي يعجز عن الصوم أو يضره أو يؤخر برأه -شفاءه- بإخبار الطبيب الحاذق الأمين أن يفطر ويقضي عدة ما أفطر من أيام أخر بعد شفائه. هذا إذا كان المريض يرجى برؤه.

أما إذا كان المرض مزمنًا لا يرجى برؤه، ويعجز منه المريض عن الصوم ففي هذه الحالة يعطى المريض حكم الشيخ الفاني، ويباح له الفطر ويجب عليه الفدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينًا بشرط أن يستمر العجز إلى الوفاة، فإن برئ في أي وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم الأيام التي أفطرها مهما كانت كثيرة بقدر استطاعته، ولا تعتبر الفدية في هذه الحالة مجزئة ولو كان قد أخرجها؛ لأن شرط إجزائها استمرار العجز عن الصوم إلى وقت الوفاة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما رأي الدين في وجود ما يسمى بالخيم الرمضانية؟


ما حكم الشك في عقد نية القضاء وتغييرها إلى تطوع بعد طلوع الشمس؟ حيث سألني بعض الأصدقاء أنَّ عليه قضاء يومٍ من شهر رمضان، ولكنه شَكَّ هل نَوى صيام هذا اليوم قبل الفَجْر أو لا، وكان ذلك الشك بعد طلوع الشمس، فحصل منه أن نَوَى صوم هذا اليوم تطوعًا، فهل يصح ما فعله؟


ما حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من إرسال برقيات ورسائل إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحمل معاني توديع شهر رمضان المبارك عند قرب انتهائه؟


ما هي حدود الأكل والشرب للصائم إذا كان ناسيًا وهو صائم؟ ومتى يصبح مفطرًا بذلك؟


هل يجب الصيام على أصحاب المناطق الحارة جدًّا مع صعوبته عليهم؟


ما حكم الجمع بين نية صوم التَّمتُّع وصومِ عاشُوراء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :53
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18