حكم العقيقة عن المولود الذكر بشاة واحدة

تاريخ الفتوى: 23 نوفمبر 2021 م
رقم الفتوى: 6285
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذبائح
حكم العقيقة عن المولود الذكر بشاة واحدة

ما حكم العقيقة عن المولود الذكر بشاة واحدة؟ وهل يُشترط في العقيقة عنه أن تكون بشاتين؟

أصل السُّنة أن يُذبح لعقيقة المولود شاةٌ واحدةٌ؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنه إبراهيم وأصلِ عترته الطاهرين الحسن والحسين والمحسن عليهم السلام؛ لما روي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا". أخرجه أبو داود في "السنن"، وابن الجارود في "المنتقى"، وأبو نعيم في "الحلية".

وهو مذهب الحنفية والمالكية:

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "الدر المختار" (6/ 336، ط. دار الفكر): [وهي -أي العقيقة- شاةٌ تصلح للأضحية، تُذبح للذكر والأنثى سواء] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر في "الكافي" (1/ 426، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [ويعقُّ عن الغلام وعن الجارية بشاةٍ شاةٍ عن كل واحدٍ منهما عند مالكٍ في ذلك سواء، ولو عقَّ عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاةٍ كان حسنًا] اهـ.

والأكمل أن يُذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وهو المروي عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وورد الحثُّ عليه في بعض كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنْ ذبح عن كل واحد منهما شاةً أجزأه ذلك وأصاب السنة؛ لحديث أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها قالت: سمعت النَّبِي صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» أخرجه أبو داود والترمذي -وصححه- والنسائي وابن ماجه في "السنن"، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

وهو مذهب الشافعية والحنابلة:

قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 429، ط. دار الفكر): [السنة أن يعقّ عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فإنْ عقّ عن الغلام شاة حصل أصل السنة] اهـ.

وقال العلامة المرداوي في "الإنصاف" (4/ 110، ط. دار إحياء التراث العربي): [(والمشروع أن يذبحَ عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة) وهذا بلا نزاع مع الوجدان.. إن خالف وعقّ عن الذكر بكبشٍ أجزأ] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية، أو بين نية الشكر على النعمة التي تحصل للإنسان وبين الأضحية؟


ما حكم جمع جلود الأضحية وبيعها والتبرع بثمنها؟ فجمعيتنا تقوم على الدفاع عن حقوق مسلمي تركستان الشرقية التي ما زالت تحت احتلال الصين الشيوعية، سواء أكانت هذه الحقوق متعلقة بالتركستانيين في البلاد أم في الخارج، إضافة إلى أن عندنا جامعًا كبيرًا في تركيا باسم "جامع التركستان"، ونعطي منحًا دراسية لعدد من الطلاب، علمًا بأن الجمعية ليس لها أي مصدر مالي وأنها تعتمد على مساعدات الآخرين؛ لهذا السبب ولغيره كنا نجمع منذ سنوات جلود الأضحية ونصرفها على الأمور المذكورة سابقًا، إلا هذه السَّنة، حيث قال البعض: إن جمع جلود الأضحية للجمعية لا يجوز ولو كان لمسجدٍ أو لغيره. نريد منكم التوضيح في أقرب وقت ممكن حتى لا نسير على طريق غير مستقيم.


يقول السائل: امرأة أسقطت الحمل في (130) يومًا؛ أي: بعد نفخ الروح في الجنين؛ فهل على الأب أن يعُق عن هذا السقط؟


هل الأضحية أفضل أو التصدق بثمنها؟


ما حكم نقل الميت من مقبرة إلى أخرى إذا غمرتها المياه الجوفية؟ حيث يوجد لدينا مقبرة في حي البساتين غمرتها المياه الجوفية، وحرصًا على تكريم الرفات الموجودة بالمقبرة اشترينا مقبرة جديدة بمدينة نصر، ونأمل بأن ننقل الرفات إلى المقبرة الجديدة، فما الحكم الشرعي في ذلك؟


اطلعنا على كتاب مدير العلاقات العامة بوزارة الأوقاف الذي طلب فيه الإفادة بالرأي على ما نشر بجريدة الأخبار ضمن باب يوميات الأخبار بعنوان "قرآن عربي بحروف لاتينية"، وملخص ما نشر بالجريدة المذكورة: أن أحد المحاسبين يقوم بإعداد مشروع يرمي إلى تمكين المسلمين في كل أقطار العالم من قراءة القرآن الكريم وتلاوته تلاوة صحيحة مهما اختلفت جنسياتهم ولغاتهم؛ وذلك عن طريق كتابته بحروف لاتينية تطابق في نطقها النطق العربي السليم للآيات الكريمة مع الاستعانة بتسجيلات صوتية للتلاوة والتفسير يستعين به قارئو الكتاب الكريم، ويقول المحاسب: إن عملية التمويل سيقوم بها بنك الأفكار بالإضافة إلى بعض الحكومات الإسلامية التي تبدي اهتمامها بالإسهام في هذا العمل.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 مارس 2026 م
الفجر
4 :45
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 5
العصر
3:28
المغرب
6 : 0
العشاء
7 :17