حكم عمل ترقيع للقرنية بنسيج مأخوذ من متوفى - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء

حكم عمل ترقيع للقرنية بنسيج مأخوذ من متوفى

حكم عمل ترقيع للقرنية بنسيج مأخوذ من متوفى

ما حكم الشرع في عمل ترقيع القرنية للمرضى الذين يعانون من سحابات للقرنية، علمًا بأنّهم في أمسِّ الحاجة لهذه العملية، وأنَّ هذا النسيج يُؤْخَذ من مُتَوفًّى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة، وأن هذا العمل يقوم به أطباء متخصصون؟

 

إذا كان الأمر كما جاء بهذه المذكرة من أنَّ عمل ترقيع القرنية للمرضى الذين يُعَانُون من سحابات للقرنية هم في أمسّ الحاجة لعمل عملية ترقيع القرنية، وأنَّ هذا العمل يقوم به أطباء متخصصون أمناء، وأنَّ هذا النسيج لعمل عملية ترقيع القرنية يؤخذ أساسًا من متوفى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة بطريق جراحة سليمة؛ حيث يُؤْخَذُ جزءٌ من نسيج القرنية فقط، ولا يتمُّ استئصال عين المُتَوفَّى بأي صورة من الصور، بل تكون على حالتها تمامًا.

أقول: إذا كان الأمر كذلك وأنَّ حالة هؤلاء المرضى تستلزم ترقيع القرنية استلزامًا ضروريًّا، وأنَّ السادة الأطباء الذين يَقُومُون بهذه العملية الدقيقة يَرَوْنَ أنَّه لا بديل عنها لخدمة هؤلاء المرضى؛ فإنَّ دار الإفتاء لا ترى مانعًا شرعًا في أخذ هذا النسيج من الشخص المُتَوَفَّى حديثًا خدمة لمريضٍ يتوقف علاجُ بصرِهِ على هذه العملية التي لا بديل عنها، ومن القواعد الشرعية المقررة: "أنًّ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، والضرر الأشد هنا يتمثل في بقاء الإنسان الحيّ عرضة لفقدان البصر، والضرر الأخف هنا يتمثل في أخذ شيء من أجزاء المُتَوَفَّى لمنفعةٍ ضروريةٍ لإنسان حيّ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

التفاصيل ....

إذا كان الأمر كما جاء بهذه المذكرة من أنَّ عمل ترقيع القرنية للمرضى الذين يُعَانُون من سحابات للقرنية هم في أمسّ الحاجة لعمل عملية ترقيع القرنية، وأنَّ هذا العمل يقوم به أطباء متخصصون أمناء، وأنَّ هذا النسيج لعمل عملية ترقيع القرنية يؤخذ أساسًا من متوفى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة بطريق جراحة سليمة؛ حيث يُؤْخَذُ جزءٌ من نسيج القرنية فقط، ولا يتمُّ استئصال عين المُتَوفَّى بأي صورة من الصور، بل تكون على حالتها تمامًا.

أقول: إذا كان الأمر كذلك وأنَّ حالة هؤلاء المرضى تستلزم ترقيع القرنية استلزامًا ضروريًّا، وأنَّ السادة الأطباء الذين يَقُومُون بهذه العملية الدقيقة يَرَوْنَ أنَّه لا بديل عنها لخدمة هؤلاء المرضى؛ فإنَّ دار الإفتاء لا ترى مانعًا شرعًا في أخذ هذا النسيج من الشخص المُتَوَفَّى حديثًا خدمة لمريضٍ يتوقف علاجُ بصرِهِ على هذه العملية التي لا بديل عنها، ومن القواعد الشرعية المقررة: "أنًّ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، والضرر الأشد هنا يتمثل في بقاء الإنسان الحيّ عرضة لفقدان البصر، والضرر الأخف هنا يتمثل في أخذ شيء من أجزاء المُتَوَفَّى لمنفعةٍ ضروريةٍ لإنسان حيّ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا