حكم عمل ترقيع للقرنية بنسيج مأخوذ من متوفى

تاريخ الفتوى: 15 نوفمبر 1993 م
رقم الفتوى: 6198
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الطب والتداوي
حكم عمل ترقيع للقرنية بنسيج مأخوذ من متوفى

ما حكم الشرع في عمل ترقيع القرنية للمرضى الذين يعانون من سحابات للقرنية، علمًا بأنّهم في أمسِّ الحاجة لهذه العملية، وأنَّ هذا النسيج يُؤْخَذ من مُتَوفًّى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة، وأن هذا العمل يقوم به أطباء متخصصون؟

 

إذا كان الأمر كما جاء بهذه المذكرة من أنَّ عمل ترقيع القرنية للمرضى الذين يُعَانُون من سحابات للقرنية هم في أمسّ الحاجة لعمل عملية ترقيع القرنية، وأنَّ هذا العمل يقوم به أطباء متخصصون أمناء، وأنَّ هذا النسيج لعمل عملية ترقيع القرنية يؤخذ أساسًا من متوفى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة بطريق جراحة سليمة؛ حيث يُؤْخَذُ جزءٌ من نسيج القرنية فقط، ولا يتمُّ استئصال عين المُتَوفَّى بأي صورة من الصور، بل تكون على حالتها تمامًا.

أقول: إذا كان الأمر كذلك وأنَّ حالة هؤلاء المرضى تستلزم ترقيع القرنية استلزامًا ضروريًّا، وأنَّ السادة الأطباء الذين يَقُومُون بهذه العملية الدقيقة يَرَوْنَ أنَّه لا بديل عنها لخدمة هؤلاء المرضى؛ فإنَّ دار الإفتاء لا ترى مانعًا شرعًا في أخذ هذا النسيج من الشخص المُتَوَفَّى حديثًا خدمة لمريضٍ يتوقف علاجُ بصرِهِ على هذه العملية التي لا بديل عنها، ومن القواعد الشرعية المقررة: "أنًّ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، والضرر الأشد هنا يتمثل في بقاء الإنسان الحيّ عرضة لفقدان البصر، والضرر الأخف هنا يتمثل في أخذ شيء من أجزاء المُتَوَفَّى لمنفعةٍ ضروريةٍ لإنسان حيّ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

إذا كان الأمر كما جاء بهذه المذكرة من أنَّ عمل ترقيع القرنية للمرضى الذين يُعَانُون من سحابات للقرنية هم في أمسّ الحاجة لعمل عملية ترقيع القرنية، وأنَّ هذا العمل يقوم به أطباء متخصصون أمناء، وأنَّ هذا النسيج لعمل عملية ترقيع القرنية يؤخذ أساسًا من متوفى حديث الوفاة في خلال ساعتين أو ثلاثة من الوفاة بطريق جراحة سليمة؛ حيث يُؤْخَذُ جزءٌ من نسيج القرنية فقط، ولا يتمُّ استئصال عين المُتَوفَّى بأي صورة من الصور، بل تكون على حالتها تمامًا.

أقول: إذا كان الأمر كذلك وأنَّ حالة هؤلاء المرضى تستلزم ترقيع القرنية استلزامًا ضروريًّا، وأنَّ السادة الأطباء الذين يَقُومُون بهذه العملية الدقيقة يَرَوْنَ أنَّه لا بديل عنها لخدمة هؤلاء المرضى؛ فإنَّ دار الإفتاء لا ترى مانعًا شرعًا في أخذ هذا النسيج من الشخص المُتَوَفَّى حديثًا خدمة لمريضٍ يتوقف علاجُ بصرِهِ على هذه العملية التي لا بديل عنها، ومن القواعد الشرعية المقررة: "أنًّ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، والضرر الأشد هنا يتمثل في بقاء الإنسان الحيّ عرضة لفقدان البصر، والضرر الأخف هنا يتمثل في أخذ شيء من أجزاء المُتَوَفَّى لمنفعةٍ ضروريةٍ لإنسان حيّ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


ما هي بيان كيفية طهارة الأطقم الطبية المعالجين لمرضى كورونا، حيث أننا مجموعة أطباء نعمل في إحدى مستشفيات عزل مرضى "فيروس كورونا المستجد"، ويستمر عملنا لساعات طويلة، ويَدخُل في ساعات عملنا الطويلة أكثر من وقت صلاة مفروضة، ويتعذَّر علينا خَلْعُ الأوقية التي علينا للوضوء؛ فهل يجوز لنا ترك الوضوء في هذه الحالة، وهل يجوز لنا أيضًا جمع الصلوات أثناء وقت العمل؟


ما حكم تأخير الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ فقد اتفقت مع زوجي على أن نؤجل الإنجاب لمدة معينة؛ وذلك حتى نكون قادرين على رعاية الأولاد والقيام بواجباتهم. فما حكم ذلك شرعًا؟


كيف تعامل الشرع الشريف مع الأمراض المعدية؛ كوباء كورونا المستجد؟


يقول السائل: ما حكم الشرع في أن يتوجّه الشخص ضعيف البصر إلى أحد البنوك بتقرير مِن مركز العلاج يفيد أنَّه يحتاج إلى عملية تصحيح الإبصار بالليزر (الليزيك)، فيقوم البنك بمساعدته على تكاليف العملية وإصدار شيك للمركز، وبعد ذلك يقوم الشخص بالسداد للبنك على فترات مع زيادة في المال مقابل الأجل؟


ما حكم التداوي بمستخلص من دم الخنزير؛ حيث توجد شركة أدوية متخصصة تنتج دواءً مُسْتَخْلَصًا من دم الخنزير، ويستعمل لعلاج مرض سيولة الدم -نزيف الدم-، والدواء الـمُسْتَخْلَصُ من دم الإنسان في كثير من الأحيان يسبّب مضاعفات للمريض، ولا يوجد له بديل مستخلص من حيوان طاهر حتى الآن.
فهل يجوز تصنيع هذا الدواء الـمُسْتَخْلَص من دم الخنزير؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 58
العصر
2:47
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28