ما حكم حمل المصحف للطلاب الصغار وهم على غير طهارة؟ وكذلك الحائض إذا كان هذا لغرض التعلُّم أو التعليم؟
أجاز الفقهاء حمل الصبي وهو مُحدِثٌ للمصحف أو اللوح للحفظ.
قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق"(1/ 58، ط. المطبعة الأميرية): [وكره بعضُ أصحابنا دفع المصحف واللوح الذي كُتِبَ فيه القرآن إلى الصبيان، ولم ير بعضهم به بأسًا وهو الصحيح؛ لأنَّ في تكليفهم بالوضوء حرجًا بهم، وفي تأخيرهم إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن؛ فيرخص للضرورة] اهـ.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 96): [ولا يجب منع الصغير المميز من حمل المصحف واللوح للتعلم إذا كان مُحْدِثًا ولو حَدَثًا أكبر كما في "فتاوى النووي"؛ لحاجة علمه ومشقة استمراره متطهرا، بل يُندَب. وقضية كلامهم: أن محل ذلك في الحمل المتعلق بالدراسة] اهـ.
كما أجاز المالكية للحائض مسَّ المصحف لغرض التعليم أو التعلُّم.
قال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 174، ط. دار الفكر) أثناء تعداد الأمور التي تحرم على الحائض: [(قوله: ومس مصحف) أي ما لم تكن معلمة أو متعلمة، وإلا جاز مسها له] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان؟
هل يجوز أن أهب ثواب قراءة القرآن الكريم للأحياء؟
ما حكم القنوت في كل صلاة فجر؟
ما حكم الشرع الشريف فيما نفعله كل يوم بعد صلاة العشاء من:
قراءة سورة الإخلاص (5 مرات).
ثم نقول: أستغفر الله العظيم (5 مرات)، وبَعدَها الصلاةُ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (5 مرات).
ثم قراءة سورة الإخلاص (3 مرات).
ثم نقول: حسبي الله والنبي على كلِّ مُعتَدِي مِن العدُو والأَقْرَبِ (٣ مرات).
ثم الدعاء، وبعده قراءة سورة الفاتحة.
ما الأدعية التي تُقال يوم الزفاف؟ وما كيفية الصلاة في هذا اليوم؟
هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟