ما حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام؟ حيث يُوجَدُ مسجدٌ كبيرٌ وملحقٌ به مصلًّى تصلَّى فيه الصلوات الخمس والجمعة، وقد هُدِمَ المسجد للتجديد وبقي المصلَّى، ويوجد مركز شباب بجواره يَبعد عنه 10: 15 مترًا.
عن السؤال الأول: نُفِيدُ أنَّه من المُقَرَّر شرعًا أنَّه لا يُشْتَرَط في صحة الجمعة أن تُؤدَّى في المسجد؛ فَتَصِحُّ في الفضاء والمنازل متى كانت مستوفيةً للشروط والأركان، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء والذي نَرى الإفتاء به كما في واقعة السؤال، ومن ثمَّ فإنَّ صلاة الجمعة في المكان الذي أشار إليه السائل صحيحةٌ شرعًا متى استوفت شرائطها.
عن السؤال الثاني: نفيد أنّه من المنصوص عليه فقهًا أنَّ من شروط صحة الجماعة ألَّا يتقدم المأموم على الإمام (في الصلاة في غير الكعبة)، فإنْ كانت الصلاة من قيام فالعبرةُ في صحَّة صلاة المُقْتَدِي ألَّا يتقدم مُؤخَّرُ قدمه على مُؤخَّرِ قَدَمِ الإمام، وإن كانت الصلاة من جلوس فالعبرة بعدم تَقَدّم عَجُزِ المأموم على عَجُزِ الإمام، فإنْ تقدَّم المأموم في ذلك لم تصحّ صلاته، أما إذا حاذاهُ فإنَّ صلاته تكون صحيحةً بلا كراهةٍ.
وقال الشافعية: تُكره محاذاةُ المأموم لإمامه.
هذا، وقال المالكية: لا يُشْتَرَطُ في الاقتداء عدم تقدّم المأموم على الإمام؛ فلو تقدَّم المأمومُ على إمامه صَحَّت الصلاة على المعتمد، على أنّه يُكره التقدّم لغير الضرورة. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المحتويات
من المُقَرَّر شرعًا أنَّه لا يُشْتَرَط في صحة الجمعة أن تُؤدَّى في المسجد؛ فَتَصِحُّ في الفضاء والمنازل متى كانت مستوفيةً للشروط والأركان، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء والذي نَرى الإفتاء به كما في واقعة السؤال، ومن ثمَّ فإنَّ صلاة الجمعة في المكان الذي أشار إليه السائل صحيحةٌ شرعًا متى استوفت شرائطها.
من المنصوص عليه فقهًا أنَّ من شروط صحة الجماعة ألَّا يتقدم المأموم على الإمام (في الصلاة في غير الكعبة)، فإنْ كانت الصلاة من قيام فالعبرةُ في صحَّة صلاة المُقْتَدِي ألَّا يتقدم مُؤخَّرُ قدمه على مُؤخَّرِ قَدَمِ الإمام، وإن كانت الصلاة من جلوس فالعبرة بعدم تَقَدّم عَجُزِ المأموم على عَجُزِ الإمام، فإنْ تقدَّم المأموم في ذلك لم تصحّ صلاته، أما إذا حاذاهُ فإنَّ صلاته تكون صحيحةً بلا كراهةٍ.
وقال الشافعية: تُكره محاذاةُ المأموم لإمامه.
هذا، وقال المالكية: لا يُشْتَرَطُ في الاقتداء عدم تقدّم المأموم على الإمام؛ فلو تقدَّم المأمومُ على إمامه صَحَّت الصلاة على المعتمد، على أنّه يُكره التقدّم لغير الضرورة. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز بعد الأذان مباشرة أن يقول المؤذن: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، والصلاة والسلام عليك يا مليح الوجه يا رسول الله، وهل هو فرض أو سنة؟
هل الصلاة التي تُؤَدَّى قبل وبعد الصلوات الخمس فرضٌ أو تطوع؟ وكم عدد ركعات النوافل بعد كل صلاة؟ وما هي أوقاتها؟
ماحكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟
ما حكم نقض الوضوء بالقيء؟ فهناك امرأةٌ حاملٌ في الشهر الثالث، وتعاني من قيء الطعام بعد تناوله، وتسأل: هل يُنتقض بذلك وُضوؤها؟
ما حكم ما يأتي:
1- هل يجوز للحائض أن تذهب إلى صلاة العيد؟
2- هل يجوز للحائض أن تقرأ أذكار الصباح والمساء وأن تمسك بالمسبحة؟
3- هل يجوز للحائض أن تسجد لله وتحمده على نعمه الكثيرة؟
4- هل يجوز للحائض القراءة في المصحف ولمسه أو لمسه بشيء مثل المناديل أو القفاز؟
ما حكم قضاء صلاة العيد لمَن فاتته؟