بيان حكم عمل العقيقة

تاريخ الفتوى: 23 نوفمبر 2021 م
رقم الفتوى: 6284
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذبائح
بيان حكم عمل العقيقة

نرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي لعمل عقيقة المولود، وهل هي واجبة؟

العقيقة في أصلها من العادات المعروفة عند العرب؛ حيث كانوا بها يتلطَّفون بإشاعة نسب الولد بعد ولادته بإكرام الناس وإطعامهم، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرَّها وأمر بها؛ فعن عبد الله بن بُرَيْدَةَ قال: سمعت أبي بريدةَ رضي الله عنه يقول: "كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً، وَلَطَّخَ رأسَهُ بِدَمِهَا، فلما جاء اللهُ بالإسلام، كنا نذبح شاةً، ونَحْلِقَ رأسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بزعفران" أخرجه أبو داود في "السنن"، والطحاوي في "مشكل الآثار"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والحاكم في "المستدرك" وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

قال العلامة ولي الله الدهلوي في "حجة الله البالغة" (2/ 223، ط. دار الجيل): [واعلم أنَّ العرب كانوا يعُقُّون عن أولادهم، وكانت العقيقة أمرًا لازمًا عندهم وسنة مؤكدة، وكان فيها مصالح كثيرة.. فمن تلك المصالح: التلطف بإشاعة نسب الولد؛ إذ لا بدَّ من إشاعته لئلَّا يُقَالَ ما لا يُحِبُّه.. ومنها: اتباعُ داعية السخاوة، وعصيانُ داعية الشُّحّ.. فأبقاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها، ورغَّب الناس فيها] اهـ.

فأمَّا أمره صلى الله عليه وآله وسلم بها: فقد روى البخاري في "صحيحه" عن سلمان بن عامر الضّبّي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى».

وأما حكمها التكليفي:

فقد اختلف فقهاء المذاهب الفقهية المتبوعة في حكم العقيقة على قولين:

فمذهب الحنفية: أنها من قبيل التطوع؛ إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها؛ ذكره الإمام الطحاوي في "مختصره" (7/ 292، ط. دار البشائر الإسلامية)، والعلامة ابن عابدين في "العقود الدرية" (2/ 212، ط. دار المعرفة).

ومذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو المختار للفتوى: أنها سنة مؤكدة، وهو المروي عن عبد الله بن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبريدة الأسلمي وعروة بن الزبير رضي الله عنهم، والقاسم بن محمد وعطاء والزهري وأبو الزناد رحمهم الله.

قال العلامة ابن أبي يزيد القيرواني المالكي في "النوادر والزيادات" (4/ 332، ط. دار الغرب): [قال مالك: والعقيقة سنة] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 426، ط. دار الفكر): [العقيقة سنةٌ؛ وهو ما يُذْبَحُ عن المولود] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 459، ط. مكتبة القاهرة): [والعقيقة سنةٌ في قول عامة أهل العلم؛ منهم: ابن عباس، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وفقهاء التابعين، وأئمة الأمصار] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الأفضل شرعًا في عمل العقيقة لثلاث بنات: هل هو ذبح ثلاثة خرفان أو ذبح عجل بما يوازي قيمة الذبائح الثلاث من باب أن الاستفادة منه ستكون أوفر لحمًا؟


ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؟ فأنا خرجت في أوَّل يوم من رجب -على عادتي السنوية- إلى المقابر لزيارة أقاربي فقمت بتوزيع بعض الصدقات عند القبر، فأنكر عليَّ بعضهم وادَّعى أنَّ هذه بدعة محرَّمة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك صحابته الكرام، واحتجَّ عليَّ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بدعة ضلالة».


ما حكم الاقتراض للأضحية؟ فالأضحية لها فضل عظيم، فهل إذا حضر وقتها ولم يكن معي مال كاف لها، هل يجوز لي أن أقترض من غيري لكي أقوم بها؟


هل يجوز اشتراك أكثر من فرد في "بقرة" أو "جمل" في الأضحية؟


هل صحيح أن الأضحية من البقر والجاموس إذا كانت سِنُّها أكثر من سنةٍ وأقل من سنتين تُجزئ كأضحية؛ بشرط ألا يقل وزنها عن 300 كيلو جرام قائمًا. نرجو التفضل بالإفادة عن مدى صحة ذلك، وإذا كان صحيحًا فما هو العدد الذي تُجزئ عنه الأضحية بهذا الوضع؟


ما حكم التضحية بماشية طرأ عليها عيب مؤثر فيها قُبَيل ذبحها؟ فقد اشترينا خروفًا للأضحية قبل عيد الأضحى بأسبوع، وكان الخروف صحيحًا سليمًا لا عيب فيه، وتركناه عند التاجر وأعطيناه ثمن أكله وإقامته عنده حتى يوم عيد الأضحى، وبالفعل أخذنا الخروف يوم العيد لنذبحه، وفي الطريق حصل حادث أدَّى إلى قطع أقل -قليلًا- من نصف ألية الخروف؛ فهل يجوز لنا أن نضحي به بعد حدوث هذا الأمر؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 5
العصر
2:58
المغرب
5 : 18
العشاء
6 :40