حكم حقنة التطعيم في العضل للصائم

تاريخ الفتوى: 29 يوليو 2009 م
رقم الفتوى: 6370
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
حكم حقنة التطعيم في العضل للصائم

ما حكم أخذ حقنة التطعيم في العضل للصائم في نهار رمضان؟

يجوز للصائم أخذ حقنة التطعيم في العضل في نهار رمضان، ولا يَضُرُّ ذلك صيامَه.

من المعلوم شرعًا أنَّ الصومَ هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من الفجر إلى المغرب بنية، وأنَّ الذي يُفسِد الصيام هو وصولُ شيء للجَوف عمدًا من منفذ مفتوح أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا.
وعليه: فلا يَضُرُّ وصولُ شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح عَرَضًا غير محسوس؛ كإدخال مادة التطعيم عن طريق الحقن لداخل الجسم من مسامّ الجسم، وذلك باتفاق الفقهاء، حتى مَن يقول منهم بالإفطار بإدخال شيء من ذلك إذا كان للتغذية؛ حيث إنه من المعلوم أن دواء التطعيم لا يكون للتغذية.
وعليه: فيجوز للصائم أخذ حقنة التطعيم في العضل في نهار رمضان، ولا يَضُرُّ ذلك صيامَه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يرجى من حضرتكم توضيح حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم؛ حيث إن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة، فهل يجوز أخذها في نصف الساعة الأخيرة من الصوم؟


ما حكم الشرع في إنسان يريد أن يتبرع بعضو من أعضاء جسده بعد موته (مثل العين) للمرضى الذين في حاجة إلى هذه الأعضاء، فهل هذا يجوز؟


سائل طلب بيان الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: متى تجب زكاة الفطر على الصائم؟ ومتى تسقط عنه؟
ثانيًا: هل يجوز للفقير الاتفاق مع فقير آخر لتبادل إخراج زكاة الفطر بينهما؟
ثالثًا: هل يجوز صرف زكاة الفطر لدور الأيتام وإنشاء مستشفيات العلاج المجانية؟


سائل يقول: ورد في السنة النبوية الشريفة النهي عن التداوي بالكيّ، لكن قال لي أحد أصدقائي: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إباحة ذلك؛ فكيف نجمع بين ما ورد في السنة النبوية من إباحة التداوي بالكيّ وبين النهي عن ذلك؟


هل ثبت في صيام أيام العشر من ذي الحجة شيء مخصوص؟ ثم إن لم يثبت شيء فهل يعني هذا عدم مشروعية صيامها؟


ما حكم التبرع بالدم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :42
الظهر
12 : 49
العصر
4:17
المغرب
6 : 55
العشاء
8 :13