ما حكم استحمام -اغتسال- الصائم في البحر؟ وهل يكون مُفطِّرًا؟
اطلعنا على هذا السؤال المتضمن الاستفتاء عن: حكم استحمام الصائم في البحر هل هو مفطر له أو لا؟
والجواب: أن الاستحمام في البحر، وكذا الاغتسال بالماء؛ للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر به الصائم إن وجد برد الماء في باطنه، وأفتى الإمام أبو يوسف بعدم كراهته؛ لما رواه أبو داود في "سننه": من أنه عليه الصلاة والسلام صب الماء على رأسه وهو صائم من العطش والحرارة.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يَبِلُّ الثوب ويَلُفُه عليه وهو صائم؛ ولأن في ذلك عونًا له على أداء الصوم ودفع الضجر الطبيعي، ودخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام لا تأثير له؛ لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ، وقد كره الإمام أبو حنيفة ذلك؛ لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه مفطر كما ذكره شارح "الدر" ومحشّيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صيام من احتلم في نهار رمضان؟ فقد كنت نائمًا أثناء النهار في رمضان، فاحتلمت واستيقظت على جنابة ثم اغتسلت؛ فهل فسد صومي بهذا الاحتلام، وبِالتالي يكون عليَّ قضاء هذا اليوم بعد رمضان؟
ما حكم صيام (مريض الزهايمر) الذي ينسى فيأكل أو يشرب ناسيًا في نهار رمضان؟
ما حكم إفطار مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة في ظروف الوباء؟ أو ما موقف مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر، والقلب، والضغط، والربو) من الصيام؟ هل يترخَّص لهم الفطر في هذه الظروف الوبيئة؟
ماحكم صيام أصحاب الأمراض بشكل عام؟ وهل الصوم بالنسبة لهم هو الأصل والإفطار رخصة أو العكس؟
ما حكم من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان؟
ما معنى الحديث القدسي: «إلا الصوم فإنه لي»؛ حيث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر عن الله عزَّ وجلَّ قوله: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»، فَلِمَ خصَّ اللهُ تعالى الصومَ من دون غيره من الأعمال بأنه لنفسه ويجازي عليه؟