حكم نزول الصائم البحر بقصد الاستحمام

تاريخ الفتوى: 11 يوليو 1948 م
رقم الفتوى: 6324
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الصوم
حكم نزول الصائم البحر بقصد الاستحمام

ما حكم استحمام -اغتسال- الصائم في البحر؟ وهل يكون مُفطِّرًا؟

اطلعنا على هذا السؤال المتضمن الاستفتاء عن: حكم ‏استحمام الصائم في البحر هل هو مفطر له أو لا؟

‏والجواب: أن الاستحمام في البحر، وكذا الاغتسال بالماء؛ ‏للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر به الصائم إن ‏وجد برد الماء في باطنه، وأفتى الإمام أبو يوسف بعدم ‏كراهته؛ لما رواه أبو داود في "سننه": من أنه عليه الصلاة والسلام صب الماء ‏على رأسه وهو صائم من العطش والحرارة.

وكان ابن ‏عمر رضي الله عنهما يَبِلُّ الثوب ويَلُفُه عليه وهو صائم؛ ولأن في ذلك ‏عونًا له على أداء الصوم ودفع الضجر الطبيعي، ودخول ‏جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام لا تأثير له؛ لأن ‏المفطر إنما هو الداخل من المنافذ، وقد كره الإمام أبو ‏حنيفة ذلك؛ لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا ‏لأنه مفطر كما ذكره شارح "الدر" ومحشّيه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: أعتاد صيام يوم عاشوراء، وعاشوراء هذا العام سيوافق يوم جمعة؛ فهل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام في هذه الحالة؟


سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن صيام سيدنا داود عليه السلام أحب الصيام إلى الله عز و وجل. فهل هناك ضوابط وضعها العلماء لأفضلية صيام سيدنا داود على غيره من صيام التطوع؟


ما حكم إفطار الطلاب في أيام الامتحانات عند عدم استطاعة الصيام؟ فإنه يهل علينا شهر رمضان المبارك مع موسم امتحانات، ومع ارتفاع درجة الحرارة فإن بعض الطلاب يؤثر عليهم الامتناع عن الطعام تأثيرًا سلبيًّا على المذاكرة والتركيز، مما قد يؤدي إلى الرسوب أو تراجع درجاتهم ونتائجهم بشكل كبير، فهل يجوز للطلاب الإفطار في هذه الظروف؛ خاصة بالنسبة لأولئك الذين يؤثر الصوم ودرجة الحرارة المرتفعة عليهم تأثيرًا سلبيًّا يضعفهم عن مواصلة أدائهم بالكفاءة المطلوبة، وذلك بغرض التقوِّي على المذاكرة في أيام الامتحانات، واستجلاب القدرة على التركيز؟


هل لا بُدّ في صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد يوم العيد؟ أو أنَّ هناك سعة في ذلك، ويمكن تفريق صيامها على مدار شهر شوال؟


شخص أقام مدة عشر سنين لم يصم فيها رمضان؛ لأنه كان يعتقد أنه لا يستطيع الصوم، وأن الصوم يضر بصحته، ولم ينوِ صومًا في يوم من أيام رمضان في العشر سنين، ولا في ليلة من لياليه، وقد أوصى قبل وفاته بأن يعمل إسقاط بدلًا عما فاته من الصوم في المدة المذكورة من ماله الذي يموت عنه، وقد مات وترك ترِكة يسع ثلثها تنفيذ وصيته مهما بلغت قيمة هذا الإسقاط، وبما أن الوصي يرغب في تنفيذ هذه الوصية ويريد أن يعلم مقدار ما يخرجه عن كل يوم بدلًا عن صومه مقدرًا ذلك بالمكاييل المصرية أو القيمة، وهل تبرأ ذمة المتوفى من الصوم أو لا؟ فنرجو من فضيلتكم الجواب عن ذلك.


ما حكم استخدام الحقن المسكنة والمضاد الحيوي والمحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول الذي يدر البول لمرضى ضغط العين؟ وما حكم زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة؟ وذلك في أثناء الصيام.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 0
العصر
2:50
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :32