ما حكم استحمام -اغتسال- الصائم في البحر؟ وهل يكون مُفطِّرًا؟
اطلعنا على هذا السؤال المتضمن الاستفتاء عن: حكم استحمام الصائم في البحر هل هو مفطر له أو لا؟
والجواب: أن الاستحمام في البحر، وكذا الاغتسال بالماء؛ للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر به الصائم إن وجد برد الماء في باطنه، وأفتى الإمام أبو يوسف بعدم كراهته؛ لما رواه أبو داود في "سننه": من أنه عليه الصلاة والسلام صب الماء على رأسه وهو صائم من العطش والحرارة.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يَبِلُّ الثوب ويَلُفُه عليه وهو صائم؛ ولأن في ذلك عونًا له على أداء الصوم ودفع الضجر الطبيعي، ودخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام لا تأثير له؛ لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ، وقد كره الإمام أبو حنيفة ذلك؛ لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه مفطر كما ذكره شارح "الدر" ومحشّيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: سمعت أنَّ من أحب الصيام إلى الله تعالى صيام سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. فنرجو منكم بيان كيفية هذا الصيام.
ما حكم تقبيل الزوجة في الصيام؟
ما حكم الاكتفاء في السحور بتناول الماء فقط؟ وهل يحصُل بذلك الأجر والثواب؟يحصل تمام السحور وفضيلته وسنته بتناول شيء من الطعام أو الشراب ومما يحصل به التقوي على أداء العبادة وكان مباحًا شرعًا، فيجوز السحور والاكتفاء بالماء، ويحصل بذلك فضيلته وبركته وتمام الأجر، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ» رواه الإمام أحمد في "المسند".
ما حكم من شك في طلوع الفجر فجامع زوجته ولم يتحر الوقت؟ فهناك رجلٌ استيقظ مِن النوم في إحدى ليالي شهر رمضان، وشكَّ في طلوع الفجر، فجامع زوجته ولَم يَتَحَرَّ أذان الفجر، ثم نام بعد ذلك، ولا يدري هل كان الجماع قبل الفجر أو بعده، فما حكم صيام هذا اليوم؟
ما أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم؟
نرجو من فضيلتكم التكرم بنصيحة للأمة الإسلامية لاستقبال شهر رمضان الكريم؟