حكم إذاعة صلاة التراويح من المساجد بصوت مرتفع

تاريخ الفتوى: 01 فبراير 1999 م
رقم الفتوى: 6378
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الصلاة
حكم إذاعة صلاة التراويح من المساجد بصوت مرتفع

ما حكم إذاعة صلاة التراويح من المساجد بصوت مرتفع وبسماعات خارج المسجد بأصوات مرتفعة ممَّا يُؤثّر على المرضى وكبار السن؟

إنَّ صلاة التراويح من السنن التي إذا واظب عليها المسلم ازداد أجرُهُ عند الله؛ فهي من السنن التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تُصَلّى فُرَادى، وعلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جَمَعَ الناس عليها في المسجد. إلا أنَّه فيما يتَّصل بالسماعات فإنَّ القاعدة الشرعية: "لا ضرر ولا ضرار"، وأنَّه يجب على المُصَلّي أن تكون صلاتُهُ خالصة لله فقط، ويُكْرَه ارتفاعُ الصوت من غير ضرورة في الصلاة؛ وذلك امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 110].

وعلى هذا: فإنَّ الصلاة إذا تسبَّبت في ضرر لارتفاع الصوت مثلًا فالصلاةُ صحيحةٌ وعليه إثم الإضرار. وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هناك من الناس من يعترض على قول صاحب البردة: "ومِن عُلومِكَ عِلْمَ اللوحِ والقَلَمِ" ويتهمُ قائل ذلك باتهامات بالغة، ويدَّعي أن في هذا منازعة لله تعالى في علمه. فما صحة هذا الاعتراض؟ وما الرد على ذلك؟


رجلٌ يصلي مع الجماعة في المسجد مأمومًا، ويسأل: ما حكم قراءته آيةً فيها سجدةٌ، وذلك في صلاته السرية خلف الإمام؟ وهل يلزمه بذلك سجود التلاوة؟


هل ما يقوم به بعض الناس من الحديث مع غيرهم بما تضيق به نفوسهم وهو ما يُسمى بالتنفيس عن النفس من باب (الفضفضة) يُعدُّ من الغيبة الممنوعة شرعًا؟


يقول السائل: هناك مَن يدَّعي أن السيد البدوي ليس من الأولياء، وإنما كان مجذوبًا وليس وليًّا، فهل هذا صحيح؟ وكيف نرد على مَن يدَّعي ذلك؟


ما حكم الشرع في هذه الأصوات التي انتشرت في الآونة الأخيرة وتطعن في أولياء الله الصالحين، وتنتقص من قدرهم ومكانتهم؟


يقول السائل: نرجو منكم توضيحًا ونصيحة شرعية لمن يقوم بإطالة الجلوس عند زيارته غيره بما يؤدي إلى الحرج والأذى بأصحاب البيت؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 مارس 2026 م
الفجر
4 :26
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :27