حكم حضور الحائض صلاة العيد وسجود الشكر وقراءة الأذكار والقرآن ولمس المصحف

تاريخ الفتوى: 14 فبراير 2006 م
رقم الفتوى: 5986
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم حضور الحائض صلاة العيد وسجود الشكر وقراءة الأذكار والقرآن ولمس المصحف

ما حكم ما يأتي:

1- هل يجوز للحائض أن تذهب إلى صلاة العيد؟

2- هل يجوز للحائض أن تقرأ أذكار الصباح والمساء وأن تمسك بالمسبحة؟

3- هل يجوز للحائض أن تسجد لله وتحمده على نعمه الكثيرة؟

4- هل يجوز للحائض القراءة في المصحف ولمسه أو لمسه بشيء مثل المناديل أو القفاز؟

1- يُستَحَبُّ للمرأة أن تذهب إلى صلاة العيد؛ لتشهد دعاء المسلمين، وتَعُمَّها الرحمة، وتنال جوائز الله تعالى معهم، ولكن دون أن تصلي، وعليها أن تجلس خارج المسجد إذا كانت الصلاة فيه.

2- يجوز للحائض أن تقرأ أذكار الصباح والمساء، كما يجوز لها مسك المسبحة.

3- يجوز للحائض أن تسجد لله شكرًا.

4- لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؛ لحديث الإمام الترمذي: «لَا تَقْرَأِ الحَائِضُ، وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ»، ويستثنى من ذلك ما إذا قصدت الذكر والدعاء أو كان ذلك منها على سبيل التعليم، واستثنى بعض العلماء ما إذا خافت نسيان ما تحفظه من القرآن، فلها حينئذ أن تقرأه من غير أن تمسَّه إلا بحائل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟


ما حكم العمرة للمرأة إذا فاجأها دم الحيض؟ فأمٌّ تسأل وتقول إنها حجزت للعمرة هي وابنتها، وقبل الإحرام فاجأ البنت الحيض، وفترة الإقامة في مكة 4 أيام، وبعدها يومان في المدينة، والعادة لهذه البنت 8 أيام، فهل يجوز لها الإحرام في هذه الحالة؟


ما هي كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته؟ فأنا لم أصلّ الجمعة مع الجماعة في المسجد لعذرٍ لأني كنت مريضًا. فهل أصليها ركعتين بنية الجمعة أم أصلي أربع ركعات بنية الظهر؟


ما حكم تغطية المرأة وجهها بالكمامة وهي محرمة؟ فقد أحرمت امرأة بالنسك، وتريد أن تضع على وجهها كمامةً طبيةً للتحرُّز من العدوى؛ فهل يجوز لها ذلك شرعًا؟ وهل يكون عليها فدية؟


ما هو الطلاق الرجعي؟ وما الأحكام المترتبة عليه؟


ما حكم اقتداء المصلي فرضًا بالإمام الذي يصلي نافلة؟ فقد دخلتُ المسجد لأداء صلاة العشاء ووجدت جماعة تُصلِّي فيه، فصليتُ معهم، وبعد انتهاء هذه الجماعة، فوجئتُ بمن كان يؤمهم يقول: إنه كان يُصلي نافلة؛ فهل صلاتي صحيحة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 0
العصر
2:49
المغرب
5 : 8
العشاء
6 :31