مدى صحة صيغة التكبير المشهورة في العيد بين الناس

تاريخ الفتوى: 29 ديسمبر 2005 م
رقم الفتوى: 6128
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذكر
مدى صحة صيغة التكبير المشهورة في العيد بين الناس

ما صيغة التكبير في العيدين؟ وما مدى صحة الصيغة المشهورة بين الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم في آخرها، وهل تُعَدُّ بدعة؟

التكبير في العيد مندوبٌ؛ قال تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185]؛ فورد الأمر بالتكبير مطلقًا، ولم يرد نصٌّ في السنة يُقَيِّد هذا الإطلاق بصيغةٍ معينةٍ ملزِمة للأمة بحيث إن خالفوا في ألفاظها كانت بدعة، وقد اشتهرت صيغة: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد" عن كثير من الصحابة والتابعين، كما وردت الزيادة والاختلاف عليها عن بعض الصحابة والسلف رضي الله عنهم؛ نقل البيهقي في "السنن الكبرى" عن ابن عباس رضي الله عنهما ذلك فقال: وروينا أيضًا عن عكرمة عن ابن عباس.. وفيه من الزيادة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا".

ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: [فيبدأُ الإمام فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يقولها ثلاثًا، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وإن زاد فقال: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، الله أكبر، ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر- فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه] اهـ. الأم للشافعي (1/ 276، ط. دار المعرفة).

وقال العلامة الجلال المحلّي: [وصيغته المحبوبة: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، ويستحب أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة: كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، وفي "الروضة": وأصلها قبل "كبيرًا": الله أكبر، وبعد "أصيلًا": لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده] اهـ. "شرح المحلي على منهاج الطالبين" (1/ 358، ط. دار الفكر).

وهذه هي الصيغة التي يُكَبِّر بها المصريون من قرون طويلة، ويزيدون عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون: اللهم صَلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا. وهذا كله خيرٌ ومشروع، فهو ذكر الله كما نصّ الإمام الشافعي علي ذلك حيث قال: وكلُّ ما زاد على ذلك من ذكر الله أحببته.

 فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفتح للعمل باب القبول فإنها مقبولة أبدًا حتى من المنافق، كما نصَّ على ذلك أهل العلم؛ لأنها متعلقة بالجناب الأجل صلى الله عليه وآله وسلم.

وبناءً على ذلك؛ فمن ادَّعى أن قائل هذه الصيغة المشهورة مبتدعٌ فهو إلى البدعة أقرب؛ حيث تَحَجَّرَ واسعًا، وَضَيَّقَ ما وَسَّعَهُ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيَّد المطلق بلا دليل، ويسعُنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من استحسان مثل هذه الصيغ وقبولها، وجريان عادة الناس عليها بما يوافق الشرع الشريف ولا يخالفه، ونهيُ مَنْ نهى عن ذلك غير صحيح لا يُلْتَفَتُ إليه ولا يُعَوَّلُ عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز شرعًا للعاملين بالمستشفى ترك العمل لأداء صلاة القيام -التراويح- في جماعة؟ علمًا بأن هؤلاء العاملين مرتبطون بأداء عمل مباشر، وكذا غير مباشر، في خدمة المرضى، وتركهم العمل يُنْقِصُ في الأغلب الأعمّ من الخدمة المقدمة للمرضى، وقد يلحق الضرر بأحدهم أو بعضهم.


 ما حكم استغاثة الحي بالميت؟ حيث يزعم بعض الناس أن الاستغاثة بمن يُرجى صلاحه لا تكون إلا في حياته؛ فلا يجوز الاستغاثة بمن مات؛ فنرجو منكم بيان الرأي السديد في هذه المسألة؟


ما حكم قراءة القرآن على الميت؟ حيث اعتاد بعض الناس القيام بعمل ما يسمى "ختمة لقراءة القرآن الكريم"، ويقومون بهذا العمل بعد وفاة الميت بثلاثة أيام. فما حكم الشرع في هذا العمل؟ وهل يصل ثواب هذه القراءة للميت؟


ما حكم إلقاء السلام على الذاكر والداعي وحكم رده؟ حيث مرت بي إحدى صديقاتي وأنا أذكر الله تعالى وأتوجه إليه بالدعاء، فجلستْ بجانبي حتى انتهيتُ، وأخبرتني أنها كانت مترددة في إلقاء السلام عليَّ والحالة هذه، فهل يلزمها إلقاء السلام؟ وإذا فَعَلَتْ، هل يلزمني الرد؟


ما حكم رفع اليدين للسماء أثناء الدعاء؟ وكيف تكون هيئة ذلك؟


ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ فإنا أعمل في مكان خارج العُمران، وكثيرًا ما تدخل أوقات الصلاة وأنا في العمل بمفردي، وعند الصلاة أُصلِّي منفردًا، فهل يُشرع لي رفع الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة وأنا منفرد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 مارس 2026 م
الفجر
4 :24
الشروق
5 :52
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 10
العشاء
7 :28