هل يجوز للرجال زيارة القبور يوم العيد بعد صلاة العيد؟ وما حكمه بالنسبة للنساء؟
يستحب زيارة القبور للرجال والنساء في يوم العيد وغيره؛ فهي صلة للأموات؛ كما أنه يستحب صلة الأحياء في العيد وغيره أيضًا.
والممنوع على الرجال والنساء جميعًا زيارة القبور في العيد على أنها عبادة خاصة بالعيد.
يجوز للرجال والنساء زيارة القبور يوم العيد وغيره؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً» رواه أبو داود في "السنن"، فقد نهى النبي أولًا عن زيارة القبور ثم رَخَّص فيه، وهذا الحديث عام يشمل الرجال والنساء.
وأيضًا روي أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَرَّ بِامرأة تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ لها صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقِي اللهَ، وَاصْبِرِي»، فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي، قَالَ: فَجَاوَزَهَا وَمَضَى، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا عَرَفْتُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ» رواه البخاري في "صحيحه".
فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على جواز زيارة النساء للقبور؛ إذ لو لم تكن جائزة لنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المرأة عن زيارة هذا القبر، لكن ذلك لم يحدث، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل ذلك على مشروعية زيارة النساء للقبور، والممنوع هو كثرة زيارتهن؛ للنهي الوارد في ذلك من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ» أخرجه الترمذي وصححه والبيهقي في "السنن".
والممنوع على الرجال والنساء جميعًا زيارة القبور في العيد على أنها عبادة خاصة بالعيد، ولكن هي صلة للأموات مستحبة في العيد وغيره، كما أنه يستحب صلة الأحياء في العيد وغيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم عمل العمامة والقميص للميت عند تكفينه؟ وما كيفية عمل ذلك؟
ما حكم الدفن فيما يسمى بالفساقي (المقابر المعروفة في مصر، والتي تسمى بالعيون)؟
سائل يسأل عن هيئة الدعاء على القبر بعد الدفن، وهل يكون سرًّا أو جهرًا؟ وإذا لم تكن المقابر بها تصدعات ولا شقوق وليس فيها ما يمنع من استعمالها، فهل يجوز هدمها وتجديدها؟
بنى السائل مقبرة على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله، وقد أفاد البعض منهم أنَّ دفن الرجال والنساء لا يجوز، وهو فقيرٌ لا يستطيع بناء مقبرة ثانية؛ حتى يُخَصِّص واحدة للرجال وواحدة للنساء. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك؟
سائل يقول: ورد في كتب الحديث أنّ النبي صلّى الله عليهِ وآله وسلّم ترك صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؛ فما الحكمة من ذلك؟ وكيف نفهم هذا الحديث فهمًا صحيحًا؟
هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق؟ وهل هناك رخصة شرعية بعدم تغسيله؟ وذلك نظرًا لحالة جسده. وإذا تعذر الغُسل، فما البديل الشرعي؟