يقول السائل: عند امتلاء المقابر نقوم بعمل عظَّامة يُوضع فيها ما تبقى من عظام المُتَوَفَّين؛ فمتى يتمُّ تطهيرُ المقابر لعمل تلك العظَّامة؟ وهل يُشْتَرَط فناء المُتَوَفَّين تمامًا حتى يمكن لنا عمل تلك العظَّامة؟
في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنَّه لا يجوز الجمعُ بين أكثرَ منْ ميِّتٍ في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجبُ الفصلُ بين الأموات بحاجزٍ حتى ولو كانوا منْ جِنْسٍ واحدٍ.
لكنْ إذا حصلت الضرورة؛ فيمكن عملُ أدوارٍ داخلَ القبر الواحد إنْ أمكن، أو تغطية الميِّت القديم بقَبْوٍ مِنْ طوبٍ أو حجارةٍ لا تَمَسُّ جسمه، ثم يُوضَع على القَبْو الترابُ ويدفن فوقه الميِّت الجديد، كما أنَّه يمكن أيضًا عمل عظّامات فوق المقابر، وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الموتى أو ما تبقى منْهم؛ لأنَّ حُرمة المسلم ميتًا كحُرمته حيًّا.
واتفق الفقهاء على حرمة نبش قبر الميت قبل البِلَى لنقله إلى مكان آخر لغير ضرورة وعلى جوازه للضرورة، على اختلاف بينهم فيما يُعَدُّ ضرورةً وما لا يُعَدُّ كذلك، وقرروا أنَّ "الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة؛ خاصةً كانت أو عامة".
فإذا وُجدت الضرورة أو الحاجة المُنَزَّلةُ منزلتَها التي لا يمكن تحقّقها إلا بنقل الميت كامتلاء المقابر: جاز نقله شرعًا، بشرط احترامه في نقله؛ فلا يُنقَل على وجهٍ يكون فيه تحقيرٌ له، وبشرط عدم انتهاك حرمته؛ فتُستخدَم كل الوسائل الممكنة التي منْ شأنها أنْ تحفظ جسده وتستره مع اللطف في حمله.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه يجوز عمل العظّامة عند الحاجة إليها، وليكن نقل الموتى حينئذ منوطًا بالحاجة بشرط بِلَى الأجساد، فَتُنْقَل الجثث البالية وعظامها إلى العظّامة، دون الأجساد حديثة الدفن، مع ضرورة التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الميت أو ما تبقى منْه؛ لأنَّ حُرمة الإنسان ميتًا كحُرمته حيًّا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قراءة سورة الإخلاص على الجنازة قبل خروجها من المسجد؟ فأحيانًا بعد صلاة الجنازة في المسجد يكون هناك تزاحم على الأبواب، فينتظر أهل الميت بالجنازة حتى فراغ الأبواب أو اجتماع أهل الميت ومعارفه قبل أن يخرجوه من المسجد، ويقومون في هذا الوقت بقراءة سورة الإخلاص ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ بصوت مرتفع على الجنازة إلى أن ترفع، فهل في ذلك ما يأباه الشرع؟
ما حكم إحضار المقرئين في سرادقات العزاء؟ أفادكم الله.
سائل يقول: ورد في بعض الأحاديث النبوية الشريفة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس والمشي والاتكاء على المقابر. فنرجو منكم بيان الحكمة من هذا النهي الوارد في هذه الأحاديث ومعناه.
ما حكم دفن المسلم في تابوت في مقابر غير المسلمين للضرورة؟ حيث توجد مجموعة من المسلمين في دولة غير مسلمة وقد قامت الدولة بتخصيص مساحة من المقابر للمسلمين الموجودين هناك، بشرط دفن الميت في صندوق، وقد ضاقت المساحة المخصصة للمسلمين فسمحت لهم الدولة بالخروج عن حيِّز مقابر المسلمين والدفن في المقابر المجاورة الخاصة بغير المسلمين. فما حكم الشرع في دفن المسلم الميت بالصندوق إذا كانت الدولة تشترط ذلك؟ وفي دفن المسلمين في مقابر غير المسلمين في الدول غير المسلمة إذا لم يوجد مكان آخر للدفن.
يقول السائل:
1- هل يجوز تجديد المقابر القديمة القابلة للسقوط وإعادة لفّ الرُّفَات في كفن جديد حتى يتمّ التجديد ثم إعادتها؟
2- هل يجوز دهان المقابر بعد دفن الجثث؟
3- هل يجوز وضع لافتات على المقابر بأسماء الأشخاص المتوفين؟
سائل يقول: سأذهب لأصلي بالمسجد النبوي الشريف، وأريد زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. فنرجو منكم بيان حكم هذه الزيارة وذكر فضلها؟