حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة

تاريخ الفتوى: 02 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 6395
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة

ما حكم ختام الصلاة جهرًا؟ حيث إنَّ هناك من يقول: إنَّ هذا بدعة.

مسألةُ الجهرِ بختام الصلاة والإسرار به، الأمر فيها واسعٌ، والخلاف فيها قريب، وقد ورد الأمر الربَّانيّ في الذكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا ٱللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ [النساء: 103]، والمُطْلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيّده في الشرع.

وقد ورد في السنة ما يدلّ على الجهر بالذكر عقب الصلاة؛ فروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رفع الصوت بالذكر حين ينصرف النَّاسُ من المكتوبة كان على عهد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ"، وفي لفظ: "كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم بِالتَّكْبِيرِ".
فمَنْ أخذَ من العلماء بظاهر ذلك قال بمشروعية الجهر بالذكر عقب الصلاة، ومَنْ تأوّله على التعليم رأى الإسرار بالذكر أولى، مع اتفاق الجميع على جواز كلَا الأمرين، وخيرُ ما يُقَال في هذا المقام ما قاله صاحب "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" في الجمع بين الأحاديث وأقوال العلماء الذين اختلفوا في المفاضلة بين الإسرار بالذكر والدعاء والجهر بهما (ص: 318، ط. دار الكتب العلمية)؛ حيث قال: [إنَّ ذلك يختلفُ بحسب الأشخاص والأحوال والأوقات والأغراض، فمتى خافَ الرّياء أو تأذى به أحد كان الإسرار أفضل، ومتى فُقِد ما ذُكِر كان الجهر أفضل] اهـ.
ويجبُ على المسلمين أن لا يجعلوا ذلك مثارَ فرقة وخلاف بينهم، فإنَّه لا إنكار في مسائل الخلاف، والصواب في ذلك أيضًا ترك الناس على سجاياهم؛ فمَنْ شاء جهر ومَنْ شاء أسرّ؛ لأنَّ أمرَ الذكر على السعة، والعبرة فيه حيث يجد المسلم قلبه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قراءة الفاتحة في بداية مجالس الصلح ومجالس العلم والفتوى؟ حيث جرت العادة والعرف على قراءة سورة الفاتحة في بداية مجالس الصلح أو مجالس العلم والفتوى من باب التبرك بها، وعلى نية تيسير الأمور وحصول الفتوح؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما التقدير المعاصر للمسافة التي يُشرع معها الترخص بقصر الصلاة الرباعية المكتوبة؟


ما حكم الشرع في قيام ليلة العيدين؟ حيث ظهرت بعض الفتاوى التي تدَّعي أن تخصيص ليلة العيد بالقيام يُعَدُّ من البدعة المنهي عنها شرعًا.


ورد إلينا استفتاء من جماعة من المسلمين الغيورين على دينهم يسألون فيه عن حكم الشريعة الإسلامية في جواز تلحين القرآن الكريم تلحينًا موسيقيًّا يقوم بأدائه بعض المطربين والمطربات، وفي جواز تصوير القرآن تصويرًا فنيًّا يحكي معانيه وآياته، وطلبوا منا إبداء الرأي في هذه الاتجاهات الخطيرة ونشره على الرأي العام ليكون على بينة من دينه.


سائل يسأل عن الآتي:

1- ما هو وقت صلاة الضحى؟ وما عدد ركعاتها؟

2- هل يقتصر دعاء القنوت الوارد في الركعة الثانية من صلاة الفجر على صلاة الجماعة فقط، أو يشمل صلاة الفرد أيضًا؟


يقول السائل: ما حكم إمامة الصبيِّ لصبيٍّ مثله في الصلاة، وهل يختلف إذا كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 أبريل 2026 م
الفجر
4 :2
الشروق
5 :32
الظهر
11 : 56
العصر
3:30
المغرب
6 : 20
العشاء
7 :41