حكم الزكاة عن تركة المتوفى

تاريخ الفتوى: 12 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 6307
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
حكم الزكاة عن تركة المتوفى

يقول السائل: توفي أخونا وترك شقة، وسيارة، وقطعة أرض، وشهادات استثمار، ولم يتم تقسيم التركة؛ فهل تجب فيها الزكاة؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال؛ فنفيد بأنَّه بوفاة أخيكم آلت هذه الممتلكات لكم بالميراث، وصرتم شركاء فيها على الشيوع إلى أنْ يتم تقسيمها؛ فلا زكاة عليكم أيُّها الورثة في الشقة ولا في السيارة ولا في قطعة الأرض إلا إذا بِيعت واحدة منها أو أكثر وبلغ المال نصابًا أو أكثر وحال عليه الحول القمري. والزكاة فقط تكون على شهادات الاستثمار إذا كانت تبلغ نصابًا أو أكثر وحال عليها الحول القمري من وقت وفاة أخيكم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: أمتلك عددًا من الأسهم في شركة صرافة وأتقاضى عنها نصيبًا من الأرباح في آخر العام؛ فما قيمة زكاة المال؟ وهل تخرج من قيمه رأس المال (الأسهم) أو من قيمة نصيبي من الأرباح الذي يحول عليه الحول؟ مع العلم أنَّ جزءًا من رأس مال الشركة يتمثل في أصول ثابتة؛ كالمباني المتخذة كمقرَّات للشركة وما فيها من تجهيزات ووسائل نقل.


لديَّ وديعة بالبنك تُعَدُّ موردي الأساس للمعيشة، ويخرج لي منها كل ثلاثة أشهر مبلغ من المال، فهل أُخرج الزكاة على الأصل أو على الريع فقط؟


ما حكم الاعتماد في إخراج الزكاة على الحول الشمسي (السنة الميلادية)؟ فأنا أمتلك مؤسسة تجارية ويصعب عليَّ إخراج الزكاة اعتبارًا بالحول القمري؛ نظرًا لربط ميزانية المؤسسة بالسَّنةِ الميلادية؛ فهل يجوز لي اعتبارها بالحول الشمسي؟


هل يجب إخراج زكاة المال وزكاة الفطر من المال المدَّخَر للزواج؟


هل يجوز توجيه أموال الزكاة من القادرين لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لغير القادرين على سداد تكاليف توصيل هذه الخدمات؟


لديَّ مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، فهل يجوز لي شراء بطاطين وأغطية للشتاء من الزكاة وإعطاؤها للفقراء والمحتاجين؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 مارس 2026 م
الفجر
4 :48
الشروق
6 :14
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 58
العشاء
7 :15