حكم الزيادة على المقدار الواجب في الزكاة تطهيرًا للمال

تاريخ الفتوى: 23 ديسمبر 1991 م
رقم الفتوى: 6424
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الزكاة
حكم الزيادة على المقدار الواجب في الزكاة تطهيرًا للمال

يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة أزيد من المفروض؛ لتطهير الذمة من شبهة دخول أيّ حق للغير فيها بنية احتسابها من الزكاة لهم عند إخراجها؟

إذا كان السائل يخرجُ أكثر من زكاة ماله من ماله فلا حرج على فضل الله، وتُحتسَب الزيادة صدقة منه يؤجر عنها من الله سبحانه وتعالى، ولا تُطَهَّر الذمة من حقوق الغير إلا بأداء هذه الحقوق إلى أصحابها إذا كانوا معروفين للسائل، أمَّا إذا كانوا مجهولين بالنسبة له ويئس من التعرف عليهم ففي هذه الحالة يجب عليه التخلص من هذه الحقوق وذلك بجعلها في جهة من جهات الخير؛ ومـمَّا ذُكِر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم دفع الزكاة أو جزء منها إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تُساعد المحتاجين ماليًّا فتقوم بتعليم صغارهم وإيواء غير القادرين ومداواة مرضاهم وتهيئة الأسباب التي تخفف من آلامهم ومتاعبهم؟


يطلب السائل بيان الحكم الشرعي بالنسبة لزكاة المال بالمصانع، وتحديد الزكاة على هذه المصانع، ويقول: لأننا نعلم أنَّ الزكاة في التجارة وليست في التصنيع.


ما حكم زكاة الذهب الأبيض (White gold)؟


ما حكم زكاة الفطر؟ مع ذكر الأدلة الشرعية، ولكم الأجر والثواب.


على من تجب صدقة الفطر؟ ومن هم الذين يستحقون صدقة الفطر؟


هل يجوز احتساب الزيادة عند أداء الزكاة في موعدها عن العام المقبل؟ فهناك شخصٌ وجبَت عليه الزكاة في ماله هذا العام فأخرجها في موعدها آخر الحول، ثم تبيَّن له أنه أخرج أكثر ممَّا يجب عليه؛ فهل يجوز له أن يحتسب هذه الزيادة من زكاة العام القادم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :6
الشروق
6 :38
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17