توجد دورة مياه وسط المدافن بالقرية، وأصبحت الآن تلك الدورة محاطة بالمقابر حتى إن هناك مقبرة مشتركة معها في الحائط.
والسؤال: هل من الشرع أن تستمر هذه الدورة وسط المقابر؟ علمًا بأنَّه من الممكن أن تصلَ مياهها للمدافن المجاورة، ومع العلم أيضًا بأنّه يوجد دورة أخرى ملحقة بالمسجد الخاص بالجبانة.
وهل يجوز شرعًا أن يُنَظَّف مكان دورة المياه التي توجد وسط الجبانة وتُردَم ويتم إنشاء مقبرة مكانها؟
من المُقَرّر فقهًا أنَّ إحداث مستودعٍ للمياه النجسة في الأرض المُعَدّة لدفن موتى المسلمين مكروه تحريمًا.
قال في "مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح" (ص: 229-230، ط. المكتبة العصرية) ما نصه: [وكُرِه تحريمًا قضاء الحاجة، أي: البول والتغوط عليها بل وقريبًا منها -أي: القبور] اهـ.
وعلى ذلك: ففي واقعة السؤال نرى إزالة تلك الدورة التي أصبحت الآن مُحَاطة بالمقابر من كل جوانبها، خاصّةً وأنَّه من الممكن أن تتسرب مياهها النجسة إلى المقابر المجاورة لها، وفي هذا أذى لموتى المسلمين وهم مُكَرَّمون بعد وفاتهم كما هم مُكَرَّمون في حياتهم فضلًا عن أنَّ هناك دورة مياه أخرى ملحقة بالمسجد الخاص بتلك الجبانة.
هذا، ومن الممكن شرعًا أن يُطَهّر مكان تلك الدورة بعد إزالتها وإنشاء مقبرة مكانها. وبهذا يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قيام العائلات بتخصيص أماكن محددة لها في الدفن؟ فإن المقابر في قريتنا مشتركة بين جميع أهلها؛ ولأنها منطقة جبلية نقوم بدفن كل ميت في قبر على حدة، غير أننا نجعل لكل عائلة جزءًا معينًا تدفن فيه موتاها، فما حكم ذلك شرعًا؟
السائل يقول: تُوفّيت امرأة ولم تُنجِب؛ فاختلف زوجها وإخوتها الذكور في الأولى بدفنها منهم، فنرجو من فضيلتكم الإفادة بحكم الشرع في ذلك؟
هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق؟ وهل هناك رخصة شرعية بعدم تغسيله؟ وذلك نظرًا لحالة جسده. وإذا تعذر الغُسل، فما البديل الشرعي؟
هل يجوز صلاة الغائب على من مات بسبب وباء كورونا المستجد ولم يُصَلَّ عليه؟
هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟ وهل تجوز قراءة القرآن على القبر؟
ما هي الخطوات التي يجب اتباعها شرعًا بالترتيب عند إحلال وتجديد مقبرة بها عظام؟