بجوارنا مسجدٌ والقائمون على شئونه يمنعون النَّاس من أداء سنة الجمعة القبلية؛ فما حكم الشرع في سنة الجمعة؟
سنة الجمعة كسنة الظهر؛ تُصَلَّى أربع ركعات قبلها وركعتين بعدها، والأكمل أن تُصَلَّى أربعًا قبلها وأربعًا بعدها؛ فعن علي رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا؛ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِنَّ رَكْعَةً" أخرجه الطبراني في "الأوسط"، وهو حديث حسن.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» أخرجه مسلم في "صحيحه"، والترمذي في "سننه" وحسّنه.
قال شيخ الإسلام محيي الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى في "المجموع" (4/ 9، ط. دار الفكر): [فرعٌ في سنةِ الجمعةِ بَعْدهَا وقَبلَهَا: تُسنُّ قَبلَهَا وَبَعدهَا صلاةٌ، وأقَلُّهَا ركعتان قَبلهَا وركعتان بَعدهَا، والأكملُ أربعٌ قَبلهَا وأربعٌ بَعدهَا.. وأمَّا السنة قَبلهَا فالعمدةُ فيها: حديث عبد الله بن مُغَفَّلٍ رضي الله عنه: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، والقياسُ على الظُّهْرِ] اهـ.
وعلى ذلك: فصلاة السنة القبلية للجمعة مشروعة مُسْتَحَبَّةٌ ولا حرج فيها ولا يُسوّغ إنكارُها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاتي في المنزل بدلًا من المسجد خوف الوقوع في الرياء وحبّ الظهور؟ وما الذي يجب عليَّ فعلُه؟
ما حكم تعويد الصبي الصغير على الطاعة وحمله عليها؟
ما حكم نسيان الإمام التكبيرات في صلاة العيد وسجوده للسهو؟ حيث صلى بنا الإمام صلاة عيد الفطر ونسي أن يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام السبع التكبيرات، وسجد للسهو، وبعد أن سلم قال أحد المصلين: نعيد الصلاة، وقال آخر: لا سجود سهو في صلاة السنة، وقال ثالث: هذه الصلاة صحيحة. فما هو الرأي الصحيح في هذه المسألة؟
ما حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة؟
ما شروط الإمامة في الصلاة؟ فهناك سائل يقول ليس في المسجد الذي نصلي به إمامٌ راتب، ويُصلي بنا شاب يحفظ القرآن الكريم كاملًا، وأحيانًا يسافر خارج البلد للدراسة، فهل يجوز أن يصلّي بدلًا منه وفي وجوده بعض الشباب ممن لم يتمّ حفظ القرآن الكريم؛ حيث يقولون: تجوز إمامة المفضول للفاضل، ولأنَّ الإمام ليس راتبًا مقيمًا بالبلد؟ وهل إذا حفظ شاب القرآن الكريم كاملًا في وقت لاحق يحقُّ له التقدّم للصلاة بدلًا منه؟
ما حكم التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة في الصلاة؟