بجوارنا مسجدٌ والقائمون على شئونه يمنعون النَّاس من أداء سنة الجمعة القبلية؛ فما حكم الشرع في سنة الجمعة؟
سنة الجمعة كسنة الظهر؛ تُصَلَّى أربع ركعات قبلها وركعتين بعدها، والأكمل أن تُصَلَّى أربعًا قبلها وأربعًا بعدها؛ فعن علي رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا؛ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِنَّ رَكْعَةً" أخرجه الطبراني في "الأوسط"، وهو حديث حسن.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» أخرجه مسلم في "صحيحه"، والترمذي في "سننه" وحسّنه.
قال شيخ الإسلام محيي الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى في "المجموع" (4/ 9، ط. دار الفكر): [فرعٌ في سنةِ الجمعةِ بَعْدهَا وقَبلَهَا: تُسنُّ قَبلَهَا وَبَعدهَا صلاةٌ، وأقَلُّهَا ركعتان قَبلهَا وركعتان بَعدهَا، والأكملُ أربعٌ قَبلهَا وأربعٌ بَعدهَا.. وأمَّا السنة قَبلهَا فالعمدةُ فيها: حديث عبد الله بن مُغَفَّلٍ رضي الله عنه: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، والقياسُ على الظُّهْرِ] اهـ.
وعلى ذلك: فصلاة السنة القبلية للجمعة مشروعة مُسْتَحَبَّةٌ ولا حرج فيها ولا يُسوّغ إنكارُها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: أرى بعض الناس عندما يأتون لزيارة المدينة المنورة يحرصون على الذهاب إلى المسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد القبلتين؛ وذلك لكون هذه المساجد صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما حكم ذلك؟
ما حكم متابعة النفل بعد الفرض دون فصل بينهما بذكر أو كلام؟ فكنت أصلي المغرب في بيتي، وبمجرد أن أنهيت الفريضة سارعت إلى أداء النافلة الراتبة من دون فصل بشيء، فأخبرني أخي أنه قرأ في كتاب: أنه لا بد من الفصل بين الفرض والنفل بشيء، فلا تصح متابعة النفل بعد الفرض من دون فصل بكلام أو حركة أو جلسة، فما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل الفصل بين الفريضة والنافلة الراتبة واجبٌ؟
ما هي كيفية صلاة المأموم المسبوق بعد تسليم الإمام؟ حيث أدرك رجلٌ الإمامَ في الركعة الثانية من فرض العشاء، وبعد انتهاء الإمام قام المسبوق وأتى بالركعة التي فاتته فقرأ فيها الفاتحة والسورة جهرًا، فنصحه البعض بأن تكون القراءة سرًّا، فقال: إن الركعة التي فاتتني كانت القراءة فيها جهرًا ولا بد أن تؤدى على صفتها، ويسأل عن الصحيح في ذلك.
هل هناك مانع من أن يقرأ الإمام الفاتحة أو السورة التالية لها، ثم يقطع الآية ليترجمها، ثم يكمل الآية من مقطعها، ثم يعود ويكرر الآية السابق تفسيرها بالتركية مع بقية السورة وهكذا؟ وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم لبس الكمامة في الصلاة تحرُّزًا من الإصابة بعدوى الكورونا؟
ما حكم اقتداء المصلي فرضًا بالإمام الذي يصلي نافلة؟ فقد دخلتُ المسجد لأداء صلاة العشاء ووجدت جماعة تُصلِّي فيه، فصليتُ معهم، وبعد انتهاء هذه الجماعة، فوجئتُ بمن كان يؤمهم يقول: إنه كان يُصلي نافلة؛ فهل صلاتي صحيحة؟