حكم صلاة سنة الجمعة القبلية

تاريخ الفتوى: 04 مارس 2018 م
رقم الفتوى: 6283
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم صلاة سنة الجمعة القبلية

بجوارنا مسجدٌ والقائمون على شئونه يمنعون النَّاس من أداء سنة الجمعة القبلية؛ فما حكم الشرع في سنة الجمعة؟

سنة الجمعة كسنة الظهر؛ تُصَلَّى أربع ركعات قبلها وركعتين بعدها، والأكمل أن تُصَلَّى أربعًا قبلها وأربعًا بعدها؛ فعن علي رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا؛ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِنَّ رَكْعَةً" أخرجه الطبراني في "الأوسط"، وهو حديث حسن.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا» أخرجه مسلم في "صحيحه"، والترمذي في "سننه" وحسّنه.

قال شيخ الإسلام محيي الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى في "المجموع" (4/ 9، ط. دار الفكر): [فرعٌ في سنةِ الجمعةِ بَعْدهَا وقَبلَهَا: تُسنُّ قَبلَهَا وَبَعدهَا صلاةٌ، وأقَلُّهَا ركعتان قَبلهَا وركعتان بَعدهَا، والأكملُ أربعٌ قَبلهَا وأربعٌ بَعدهَا.. وأمَّا السنة قَبلهَا فالعمدةُ فيها: حديث عبد الله بن مُغَفَّلٍ رضي الله عنه: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، والقياسُ على الظُّهْرِ] اهـ.

وعلى ذلك: فصلاة السنة القبلية للجمعة مشروعة مُسْتَحَبَّةٌ ولا حرج فيها ولا يُسوّغ إنكارُها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تَكْرار صلاة الجمعة والعيد في مسجد واحد نظرًا لضيق المكان؛ بحيث لا يستوعب جميع المصلِّين في وقت واحد؟


ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ فإنا أعمل في مكان خارج العُمران، وكثيرًا ما تدخل أوقات الصلاة وأنا في العمل بمفردي، وعند الصلاة أُصلِّي منفردًا، فهل يُشرع لي رفع الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة وأنا منفرد؟


سائل يسأل عن حكم غُسْل الجمعة، وهل هو من الواجبات؟ 


هل من السُنَّة إلصاق قدم المُصلي بقدم من يصلي بجواره في الصَّف طوال الصلاة؟


ما حكم أداء الصلوات الخمس عبر مكبرات الصوت؟ وما حكم تشغيل البث الإذاعي للقرآن الكريم والتواشيح عبر مكبرات الصوت بصوت مرتفع جدًّا قبل أذان الفجر بساعة تقريبًا؟


يقول السائل: إذا فاتني فرض في الصلاة وأذَّن الوقت الذي بعده؛ فماذا أصلي أولًا فرض الوقت أم القضاء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 أبريل 2026 م
الفجر
3 :54
الشروق
5 :25
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 24
العشاء
7 :45