النفقة على الأبناء من الزكاة أو الصدقة، وحدود الشخص الموسر والمعسر

تاريخ الفتوى: 30 أغسطس 2005 م
رقم الفتوى: 6449
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
النفقة على الأبناء من الزكاة أو الصدقة، وحدود الشخص الموسر والمعسر

- هل يجوز دفع مال الزكاة أو الصدقة كلّه أو بعضه للأبناء أو لأبناء الأبناء إذا كانوا محتاجين؟
- هل يجب على الوالد أو الجدّ أن يُنْفِقَ على الابن أو ابن الابن إذا كان محتاجًا؟
- وما حدود الشخص المُوسِر الذي يجب عليه عندئذٍ النفقة، وما حدود الشخص المُعْسِر الذي تجب له النفقة؟

- الزكاةُ ركنٌ من أركان الإسلام، وهي للفقراء والمساكين، ولا تجوز للأصول أو الفروع ولو كانوا محتاجين.

أمَّا الصدقة فهي مال يدفعه المتصدق زائدًا عن أموال الزكاة، ويجوز دفع هذا المال ولو للأصول أو الفروع، ولو كانوا أغنياء، وهو في هذه الحالة صدقةٌ وصلةٌ.
- أمَّا نفقة الشخص على أولاده أو أحفاده فواجبة عليه لهم صغارًا كانوا أو كبارًا ما داموا محتاجين وهو ميسور.
- والمُوسِرُ: هو مَن لديه مالٌ فائضٌ عن حاجته الأصلية وحاجة مَنْ يعول.
والمُعْسِر: هو الفقير، وهو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعًا من كفايته، أو المسكين: وهو مَن قدر على مال أو كسب يقع كل منهما موقعًا من كفايته ولا يكفيه، ومعنى كونه لا يقع موقعًا من كفايته أنه لا يسدُّ مسدًّا، بحيث لا يبلغ النصف، ومعنى أنه يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه كمَن يحتاجُ إلى عشرة وعنده سبعة، أي: فوق النصف ولكن لا يصلُ لحدّ الكفاية. وممَّا ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل بنت العم تجب نفقتها على ابن عمها الشقيق الذي لا يوجد لها سواه من الأقرباء؟ وهل إذا رفعت أمرها للقضاء يحكم لها عليه بالنفقة مع عدم المحرمية؟


هل يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية يحتاجها أي بيت؛ كالأرز والسكر والزيت وخلافه؟


هل يجوز إخراج الزكاة والهبات والصدقات والتطوع لدعم الاقتصاد المصري؛ حيث يمر الاقتصاد حاليًّا بأزمة شديدة يتضرر منها جميع المواطنين بمختلف الطبقات، ومن المعلوم أن الاقتصاد يشمل إنشاء أو إقامة مشروعات استثمارية لتوفير فرص العمل للشباب وضخ موارد تجهيز الجيش لمواجهة الأعداء أو أي أزمات أخرى، كما يتم من خلال الاقتصاد تجهيز المستشفيات لعلاج المرضى بمختلف الأطياف، وأيضًا تجهيز دور العبادة والمدارس والجامعات للنهوض برسالتها، وقد قررت الحكومة إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية لجمع تبرعات من المواطنين في الداخل والخارج للمتضررين في الأحداث الأخيرة سواء الأفراد أو المنشآت.
لذا، نرجو من سيادتكم موافاتنا برأي الدين في مشروعية إخراج الزكاة بشتى أنواعها في دعم الاقتصاد مع ذكر حيثيات وأدلة الرد، سواء بالجواز أو عدم الجواز، كما نريد معرفة الآلية الشرعية لتنفيذ ذلك في حال الإجازة لدفع أموال الزكاة للاقتصاد بحيث نصل بهذه الأموال إلى مستحقيها ونحقق الهدف منها وهو: مراعاة الفقراء، وسد احتياجات غير القادرين، ودفع عجلة الإنتاج، خاصةً أن سيادتكم لكم رؤية اقتصادية يشهد لها الجميع.


ما حكم احتساب ما يدفعه المزكي الضامن لدين شخص من الزكاة الواجبة عليه في ماله المتبقي عنده؟ فهناك رجل ضَمِنَ آخرَ في دين عليه، ولم يسدد المدين هذا الدين وأفلس، فقام الضامن بسداده من ماله، وهو مبلغ 50 ألف جنيه، وللضامن مال آخر تجب فيه الزكاة، فهل يجوز له أن يحتسب مبلغ الـ50 ألف جنيه التي سدَّدها بطريقة الضمان للدائن من الزكاة التي تجب عليه في ماله الخاص؟


ما هي كيفية زكاة المال المتحصل من إيجار العقارات؛ فأنا لديَّ عمارة أحصل من خلال تأجيرها على دخل شهريٍّ، فكيف أحسب زكاة المال عن هذا الدخل؟


هل من حق الزوج أن يرغم زوجته على النفقة في البيت من راتبها مقابل أن يحسن معاملتها، على الرغم من أن دخل الزوج يكفي ويزيد عن الحاجة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 43
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17