النفقة على الأبناء من الزكاة أو الصدقة، وحدود الشخص الموسر والمعسر

تاريخ الفتوى: 30 أغسطس 2005 م
رقم الفتوى: 6449
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
النفقة على الأبناء من الزكاة أو الصدقة، وحدود الشخص الموسر والمعسر

- هل يجوز دفع مال الزكاة أو الصدقة كلّه أو بعضه للأبناء أو لأبناء الأبناء إذا كانوا محتاجين؟
- هل يجب على الوالد أو الجدّ أن يُنْفِقَ على الابن أو ابن الابن إذا كان محتاجًا؟
- وما حدود الشخص المُوسِر الذي يجب عليه عندئذٍ النفقة، وما حدود الشخص المُعْسِر الذي تجب له النفقة؟

- الزكاةُ ركنٌ من أركان الإسلام، وهي للفقراء والمساكين، ولا تجوز للأصول أو الفروع ولو كانوا محتاجين.

أمَّا الصدقة فهي مال يدفعه المتصدق زائدًا عن أموال الزكاة، ويجوز دفع هذا المال ولو للأصول أو الفروع، ولو كانوا أغنياء، وهو في هذه الحالة صدقةٌ وصلةٌ.
- أمَّا نفقة الشخص على أولاده أو أحفاده فواجبة عليه لهم صغارًا كانوا أو كبارًا ما داموا محتاجين وهو ميسور.
- والمُوسِرُ: هو مَن لديه مالٌ فائضٌ عن حاجته الأصلية وحاجة مَنْ يعول.
والمُعْسِر: هو الفقير، وهو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعًا من كفايته، أو المسكين: وهو مَن قدر على مال أو كسب يقع كل منهما موقعًا من كفايته ولا يكفيه، ومعنى كونه لا يقع موقعًا من كفايته أنه لا يسدُّ مسدًّا، بحيث لا يبلغ النصف، ومعنى أنه يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه كمَن يحتاجُ إلى عشرة وعنده سبعة، أي: فوق النصف ولكن لا يصلُ لحدّ الكفاية. وممَّا ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إخراج الزكاة لمؤسسة تعمل على رعاية مرضى الأنف والأذن والحنجرة؟


قال السائل: امرأة من مصر تزوجت في ديار غربة بالحجاز، ثم حملت، ثم مرضت وهي حامل وتعرضت لأخطار شديدة، فقرر الأطباء ضرورة سفرها عاجلًا من تلك الديار؛ لعدم وجود الأطباء الاختصاصيين هناك حيث توجد الاستعدادات من أطباء اختصاصيين ووسائل إسعاف -بمصر مثلًا-؛ وذلك درءًا لما قد يحدث لها من ضرر، وحفظًا لها وإنقاذًا لحياتها وعدم تعرضها إلى التهلكة، فطلبت من زوجها الإذن لها بذلك فأبى وأصر على عدم سفرها، ولكنها للضرورة الحتمية والسبب القهري والعذر الشرعي المشار إليه بعاليه أصرت غير باغية أن تلح وتشبثت بالسفر. ثم سافرت مع محارم من أهلها إلى وطنها مصر؛ لأجل الوضع والعلاج والاستشفاء. فهل يصح لزوجها أو خلافه أن يعتبرها ناشزًا؟ مع العلم بأنها علاوة على ما أبدته من الأسباب المستدعية لسفرها استصدرت أمرًا ساميًا من جلالة مليك البلاد، فتفضل جلالته بالإذن لها بالسفر على أن تعطي تعهدًا بأن تعود بعد الوضع والعلاج، فأعطت هذا التعهد. أفتونا مأجورين.


تقوم إحدى الجمعيات الخيرية بإجراء عملياتِ قلبٍ مجانًا (قسطرة- قلب مفتوح- دعامات دوائية) لرفع المعاناة عن الأيتام والفقراء ومحدودي الدخل وغير القادرين على العلاج. برجاء إفادتنا بفتوى مكتوبة عن إمكانية أن تكون هذه العمليات مصرفًا مِن مصارف الزكاة الشرعية.


ما حكم علاج المواطن الفقير غير المسلم من أموال الزكاة؟


ما القدر الذي يجوز للعامل على الزكاة أن يأخذَهُ نظيرَ عمله؟


ما مدى أهمية استحضار النية عند إخراج الزكاة؟ فأنا أقوم بإخراج مبلغ شهري أضعه في المسجد، ورعاية الأيتام، وفي بعض الأوقات أساهم في زواج الفتيات بنية الصدقة والتطوع، فهل يجوز احتساب هذه الأموال من زكاة المال؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 فبراير 2026 م
الفجر
4 :58
الشروق
6 :24
الظهر
12 : 8
العصر
3:24
المغرب
5 : 52
العشاء
7 :9