مدى ثبوت التحريم بالرضاع بين الطفل المكفول وكافلته

تاريخ الفتوى: 31 يناير 2022 م
رقم الفتوى: 6465
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الرضاع
مدى ثبوت التحريم بالرضاع بين الطفل المكفول وكافلته

ما مدى ثبوت التحريم بالرضاع بين الطفل المكفول وكافلته؟ فأنا كفلتُ أنا وزوجي طفلًا وعمره ثلاثة أشهر وأسبوع، وأرضعته رضعتين. فهل تثبت حرمة الرضاع بيني وبين هذا الطفل؟ وقامت أختي بإرضاعه كذلك أكثر من خمس رضعات مشبعات. فهل تثبت المحرمية بين الطفل وبين أختي وبناتها؟

المقرَّر شرعًا أنه يَحرُمُ مِن الرضاع ما يَحرُمُ مِن النسب، مَتَى وقع الرضاع في مُدَّتِهِ الشرعية وهي سَنَتَان قَمَرِيَّتَانِ مِن تاريخ الوِلَادة على المُفتى به؛ إذ بالإرضاع تَصير المرضِعةُ أُمًّا مِن الرضاع لِمَن أرضعَته ويصير جميعُ أولادها -سواء منهم مَن رضع معه أو مَن هُم قبله أو بعده- إخوةً وأخواتٍ لِمَن أرضعَته، وكذا يصير جميعُ مَن أرضعتهم من غير أولادها إخوةً من الرضاع.

ثم اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار الرضاع المُحَرِّم: فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في إحدى رواياته: إلى أنَّ قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وذهب الشافعي وأحمد في أظهر رواياته إلى أنَّ الرضاع المُوجِب للتحريم هو ما بَلَغَ خَمس رضعاتٍ متفرقاتٍ فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دمتِ قد أرضعتِ الطفل رضعتين مشبعتين وهو في سنّ الرضاع؛ فإنه يصير ابنًا لكِ مِن الرضاع، كما يصير ابنًا لأختكِ من الرضاع بإرضاعها إياه أكثر من خمس رضعات مشبعات، وتصير بناتُها أخواتٍ له من الرضاع، ليكون بذلك محرمًا لكِ ولأختكِ المذكورة وبناتها، ويترتب على هذا الرضاع الحرمة المترتبة على النسب؛ من النظر والخلوة في السفر والحضر ونحوها، ولا يثبت به أحكام النسب من جهة الميراث والنفقة والولاية على المال أو النفس ومنع أداء الزكاة. كلُّ ذلك مع مراعاة الالتزام باللوائح والتعليمات المعمول بها في وزارة التضامن الاجتماعي.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أكفل في بيتي طفلًا مجهول النسب بلغ الآن أربع سنوات، وهناك مَن يُخَطِّئ هذا ويقول: إنَّ كفالة اليتيم تكون بالإنفاق عليه وهو في دار الأيتام، ولا يجوز تربيته في بيت الكافل. فما الرأي الشرعي في ذلك؟


رجل زوَّج بنته من آخر بشرطِ أن تكون العصمةُ بيدها، وقدم لها بعض مقدم الصداق، ثم أرادت الطلاق منه قبل الدخول، فهل لها أن تُطَلّق نفسها من غير مراجعة القاضي بناءً على الشرط، وإذا كان كذلك فهل لها نصف المهر؛ نظرًا لأن الطلاق قبل الدخول، أو يسقط حقها؛ لأنّ الفرقة من جهتها؟


ما حكم الزواج ببنتٍ إذا كان أخوه قد رضع من أمها؟ فالسائل أراد الزواج من بنتٍ، فقال له أبوها: إنها لا تحلُّ له؛ لأن أخاه من أمه رضع من أمها، ولما سأل والدته قالت له: إن البنتَ لم ترضع منها أبدًا. وطلب السائلُ الإفادةَ عما إذا كان يحل له الزواج من البنت المذكورة أم لا.


ما هو حكم الزواج حال الشك في أصل حصول الرضاع؟ فللسائل ابنة عم يريد أن يتزوجها، وقبل زواجهما أراد أن يتأكد؛ هل رضعت هذه البنت من أمه أو رضع هو من أمها؟ فنفت أمها حصول الرضاعة من أم السائل لابنة عمه، وقالت أم السائل: إنها أرضعت ابنة عمه -مخطوبته- مرة واحدة على ما تذكر مع شقيقة السائل التي تصغره وإنها تشك في حصول هذه المرة.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي، وهل يجوز أن يتزوجها أم لا؟


هل يثبت الرضاع بشهادة الشهود وإن كانوا شهود زور، خاصة بعد حصول الزواج المدة الطويلة ووجود عدد من الأولاد؟


ما حكم الزواج بمن رضع أخوه من أمها؟ حيث يوجد ‏ثلاثة إخوة أشقاء ذكور، رضع ‏أحدهم من ثدي امرأةٍ أجنبية ‏ولها بنتٌ. هل يجوز شرعًا أن ‏يتزوج أحدُ الأخوين اللذين لم ‏يتناولا ثديها -أي ثدي والدة ‏البنت- هذه البنتَ، أو لا يجوز؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 أبريل 2026 م
الفجر
4 :4
الشروق
5 :34
الظهر
11 : 56
العصر
3:30
المغرب
6 : 19
العشاء
7 :39