نهى الله سبحانه وتعالى عن الهمز واللمز؛ كما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾. فما المراد بهما؟
اللَّمْزُ والهَمْزُ هما بمعنى العيب والطعن، والهمزُ يكون بالفعلِ، واللمز يكون بالقول، وقد نهانا الله عز وجل عن أن يعيبَ بعضُنا البعض، وأن يطعنَ بعضُنا البعض؛ قال الإمام ابن كثير في "تفسيره" (7/ 376، ط. دار طيبة للنشر والتوزيع): [وقوله: ﴿وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ﴾ [الحجرات: 11] أي: لا تلمزوا الناس. والهمَّاز اللَّمَّاز من الرجال مذمومٌ ملعونٌ؛ كما قال تعالى: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾ [الهمزة: 1]، فالهمز بالفعل واللَّمز بالقول، كما قال: ﴿هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ [القلم: 11]، أي: يحتقرُ الناس ويهمزهم طاعنًا عليهم، ويمشي بينهم بالنميمة وهي: اللَّمز بالمقال؛ ولهذا قال هاهنا: ﴿وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ﴾، كما قال: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ﴾ [النساء: 29]، أي: لا يقتل بعضكم بعضًا] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكم في رجل يُحرِّف الأحاديث النبوية الشريفة عمدًا لغرض في نفسه؟
ما المراد بالسلطان في قول الحق جل وعلا: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾؟
ما حكم من يشوش على قراءة القرآن ومن يعرض عن سماعه ويشرب السجائر ويلغو بالكلام الفارغ وقت القراءة؟ وما جزاء كل؟
ما حكم من شهد شهادة زور؟ ومَنْ شجَّعه على ذلك؟ وما كفارتها؟
ما حكم وضع كتب العلم الشرعي وما تحتويه من آياتٍ قرآنية وأحاديثَ نبوية وأسماء معظمة على الأرض؟
ما هو الثواب الذي أعده الله تعالى لمَن يسعى في قضاء حوائج الناس وتفريج كرباتهم؟