ما حكم الشرع في قراءة القرآن على القبر عقب الفراغ من دفن الميت؟
قراءة القرآن عقب الفراغ من الدفن أمرٌ مشروع ومستحب؛ فقد روى البيهقي في "السنن الكبرى" بإسناد حسن -كما قال الإمام النووي- أن ابن عمر رضي الله عنهما استحبَّ أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها.
قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 161، ط. دار الفكر للطباعة): [ويستحب أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة قدر ما يُنْحَر جزور -وهو ما يُذبح من الإبل- ويُقَسَّم لحمها، ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن والدعاء للميت والوعظ وحكايات أهل الخير وأحوال الصالحين، قال الشافعي والأصحاب: يُسْتَحَبُّ أن يقرؤوا عنده شيئًا من القرآن، قالوا: فإن ختموا القرآن كلَّه كان حسنًا] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن هيئة الدعاء على القبر بعد الدفن، وهل يكون سرًّا أو جهرًا؟ وإذا لم تكن المقابر بها تصدعات ولا شقوق وليس فيها ما يمنع من استعمالها، فهل يجوز هدمها وتجديدها؟
ما حكم تلقين الميت، مع ذكر السند؟
ما المعنى المراد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ورد الأمر بها في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]؟
ما حكم قول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع؟ وما معناها؟
ما المراد بالتجهيز الشرعي للميت؟ وهل الزوج يُعدُّ ملزمًا شرعًا بمصاريف هذا التجهيز لزوجته المتوفاة بما في ذلك الدفن، أو يكون من مالها؟ وما الحكم إذا قام أحد أقارب المتوفاة بالمساهمة في تلك المصاريف؟
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يختم الصلاة المكتوبة؟ وهل كان دعاؤه بعدها سرًّا أو جهرًا؟