ماحكم ضمان البائع إذا تلفت السلعة عنده بعد تمام البيع؛فأنا اشتريت شاشة تلفزيونية من أحد المتاجر، ودفعت ثمنها، وبعد استلامها تركتها عند البائع لشراء حاجة من محل قريب والعودة سريعًا، وعند عودتي وجدتها مكسورة، وأخبر الشهودُ من الزبائن أنها سقطت من يد البائع رغمًا عنه أثناء حملها لوضعها في مكان آمن. وقد عرض عليَّ أن يتحمل الثمن أو جزءًا منه على اعتبار أنه كان مسؤولًا عن حفظها، وأنا رفضت ذلك.
وسؤالي: هل كان يجب على البائع أن يتحمّل شيئًا من ثمنها كما عرض عليَّ؟
لا ضمان على البائع في انكسار الشاشة المذكورة، وليس عليه تحمّل شيء من ثمنها ما دام لم يَتَعَدَّ ولم يُفَرّط في حفظها؛ وذلك لأنَّ يدَه عليها يدُ أمانة، ولا يضمن إلا بالتعدّي أو التفريط، وسقوط الشاشة من يد البائع كان رغمًا عنه، فإن اتفق البائع والمشتري بالتراضي على شيء بينهما بعد ذلك فلا حرج عليهما.
المحتويات
البيع في اللغة مصدر بَاعَ كذا بكذا، أي: دفع عوضًا وأخذ مُعَوَّضًا، وهو يقتضي بائعًا وهو المالك أو من يُنَزَّلُ منزلته، ومبتاعًا وهو الذي يَبْذُلُ الثمن، وَمَبِيعًا وهو المثمون وهو الذي يُبْذَلُ في مقابلته الثمن؛ كما قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 357، ط. دار الكتب المصرية).
والأصل في البيوع الإباحة؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، والعموم يدلّ على الإباحة في الجملة والتفصيل ما لم يُخَصَّ بدليل.
قال الإمام الشافعي في "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباحٌ إذا كانت برضا المتبايعين الْجَائِزَيْ الأمر فيما تبايَعَا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصَفْنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى] اهـ.
والمعاملات الجارية بين الناس يُرَاعَى فيها ابتداءً تحقُّقُ شروط العقود العامة؛ من أهلية المتعاقدين، وحصول الرضا بينهما، وانتفاء الغرر، وكذلك خلو المعاملة من الشروط الممنوعة شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الترمذي وصححه، والدارقطني والبيهقي في "السنن".
ما ذكره السائل من شراء شاشة تلفزيونية ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين شراء بعض الحاجات؛ هو عبارةٌ عن معاملتين:
- الأولى: عقد بيع صحيح تامّ مستوفي الأركان والشروط كما سبق بيانه، آل إلى امتلاك المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حُقُّ التصرف فيه.
- والأخرى: وديعةٌ بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع؛ كما في "العناية شرح الهداية" للعلامة البابرتي الحنفي (8/ 485، ط. دار الفكر)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي المالكي (6/ 108، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للإمام النووي الشافعي (6/ 324، ط. المكتب الإسلامي)، و"الإنصاف" للإمام المرداوي الحنبلي (6/ 316، ط. دار إحياء التراث).
عقد الوديعة جائز شرعًا بالكتاب والسنة والإجماع:
- فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللهَ رَبَّهُ﴾ [البقرة: 283]، وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].
-ومن السنة: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» أخرجه أحمد في "مسنده"، وأبو داود والبيهقي في "السنن".
- والوديعة أمانةٌ من جملة الأمانات -كما قال الإمام القرافي في "الذخيرة" ونقل على ذلك الإجماع (9/ 105، ط. دار الغرب)، وحفظ الأمانة وأداؤها صفةٌ نَبَعَتْ من صاحب المقام الأعظم والجناب الأفخم صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق في السنة القولية، وكذلك ما نُقل من السنة العملية؛ حيث اتفق الناس كافةً على صدقه وأمانته، وأقرّوا له بذلك حتى مَن كان يكفر به ويحرض عليه؛ فكانوا يحفظون الأمانات عنده، ويلقبونه بالصادق الأمين، رغم اختلافهم معه في أمر الدين، ويظهر ذلك عند هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، حينما استخلف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليؤدي الودائع إلى أهلها؛ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "وَأَمَرَ -تعني رَسُولَ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- عَلِيًّا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ بِمَكَّةَ حَتَّى يُؤَدِّيَ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ" أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، وذكره ابن الأثير في "الكامل في التاريخ" (1/ 695، ط. دار الكتاب العربي).
- وأجمع العلماء على جواز الإيداع والاستيداع؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (6/ 436، ط. مكتبة القاهرة): [أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع، والعبرة تقتضيها؛ فإنَّ بالناس إليها حاجة، ويتعذَّر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم، ويحتاجون إلى مَن يحفظ لهم] اهـ.
وعقود الأمانات مندوبٌ إليها شرعًا؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَٱللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» أخرجه مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
قد اشترط الفقهاء لصحة عقد الوديعة أركانًا؛ هي: العاقدان (الْمُودِع وَالْمُودَع)، والوديعة، والصيغة (الإيجاب والقبول)، أو ما يقوم مقامها عند جماعة من الفقهاء.
وصورتها: أن يقول له أودعتك هذا، فيقول الآخر: قبلت، أو ما يقوم مقام اللفظ مما يدلّ على الاستنابة في حفظ المال.
قال الإمام الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (5/ 252، ط. دار الفكر): [أَرْكَانُهَا -أي الوديعة- ثَلَاثَةٌ: الصِّيغَةُ، وَالْمُودِع، وَالْمُودَع. أَمَّا الصِّيغَةُ: فَهِيَ لَفْظٌ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِنَابَةِ فِي حِفْظِ الْمَال] اهـ.
وقال العلامة محمد قدري باشا في "مرشد الحيران" (ص: 115، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [(مادة 702) إنما يتم الإيداع في حق وجوب الحفظ بالإيجاب والقبول صريحًا مع تسليم العين للمستودَع تسليمًا حقيقيًّا أو حكميًّا بأن يضعها بين يديه، أو بالإيجاب والقبول دلالةً بأن يضع العين بين يدي آخر ولم يقل شيئًا وسكت الآخر عند وضعه فإنه يجب عليه حفظها] اهـ.
يدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه لا يضمنها مِثلًا أو قِيمةً إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط في حفظها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي في "السنن"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ» أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"، والدارقطني والبيهقي في "السنن". والْمُغِلِّ: هو الْخَائِنُ، أو الْمُنْتَفِعُ بالشيء بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ.
قال الإمام الزركشي في "المنثور" (2/ 323، ط. وزارة الأوقاف الكويتية): [قال الجرجاني في "التحرير": الموجب لضمان المال خمسة.. الرابع: الإتلافات بمباشرة أو سبب. والخامس: التعدّي بالغصب أو بالتصرف في الأمانة أو بالتفريط في ردها] اهـ.
وضابط الحفظ يُفَرَّق فيه بين ما إذا كانت الوديعة بأجرٍ أو بغير أجر:
ففي الوديعة بغير أجرٍ: أن يحفظها كما يحفظ ماله؛ فيبذل من العناية والحفظ ما يبذله لحفظ ماله، فالمعيار شخصي.
بخلاف المستأجَر لحفظ الوديعة: فلا يكفيه ذلك، بل يبذل من العناية ما يبذله الرجل المعتاد في حفظ الأموال، فالمعيار موضوعي.
ويترتب على ذلك: أنَّ الوديعة بغير أجر إذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا يمكن، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر؛ فإنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا؛ لأنَّ ما يتقاضاه من أجر كان لقصد الحفظ، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف الأنف أو حريق غالب أو نحو ذلك فلا ضمان عليه.
قال الإمام السمرقندي في "تحفة الفقهاء" (3/ 171، ط. دار الكتب العلمية): [عقد الْوَدِيعَة استحفاظٌ من الْمُودِع وائتمانٌ لَهُ؛ فَتكون الْوَدِيعَةُ أَمَانَةً فِي يَد الْمُودَع لوُجُود الائتمان من الْمُودِع، يلْزمه حفظهَا إِذا قبل الْوَدِيعَة لِأَنَّهُ الْتزم الْحِفْظ؛ فَيجب عَلَيْهِ أَن يحفظ على الْوَجْه الَّذِي يحفظ مَاله بحرزه وَبِيَدِهِ وبِيَدِ مَن كَانَ مَالُهُ فِي يَدِهِ] اهـ.
وقال العلامة المرغيناني في "الهداية في شرح البداية" (3/ 242، ط. دار إحياء التراث): [فإذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة كان التقصير من جهته فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر، بخلاف ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه والحريق الغالب وغيره لأنه لا تقصير من جهته. ولأبي حنيفة رحمه الله: أنَّ العين أمانة في يده؛ لأنَّ القبض حصل بإذنه، ولهذا لو هلك بسبب لا يمكن التحرز عنه لم يضمنه، ولو كان مضمونًا لضمنه كما في المغصوب، والحفظ مستحقٌّ عليه تبعًا لا مقصودًا، ولهذا لا يقابله الأجر، بخلاف المودَع بأجر؛ لأنَّ الحفظ مستحقٌّ عليه مقصودًا حتى يقابله الأجر] اهـ.
وجاء في "مجلة الأحكام العدلية" (ص: 148، ط. نور محمد) في المادة (777) ما نصه: [الوديعة أمانة بيد الْمُسْتَوْدَعِ؛ بناءً عليه: إذا هلكت أو فُقِدت بدون صنع الْمُسْتَوْدَعِ وتَعَدِّيهِ وتقصيره في الحفظ لا يُلزَم الضمان، فقط إذا أُودِعَت بأجرةٍ لِأَجْلِ الحفظ وهلكت بسببٍ ممكنِ التحرز كالسرقة تكون مضمونة] اهـ.
وقال العلامة محمد قدري باشا في "مرشد الحيران" (ص: 115): [(مادة 705) يجب على المستودَع أن يعتني بحفظ الوديعة بما يحفظ به ماله، وأن يضعها في حرز مثلها على حسب نفاستها، وله أن يحفظها بنفسه أو بمَن يأتمنه على حفظ ماله ممَّن في عياله.
(مادة 707) الوديعة أمانةٌ لا تُضمَن بالهلاك مطلقًا؛ سواء أمكن التحرز أم لا، وإنما يضمنها المستودَع بتعديه عليها أو بتقصيره في حفظها.
(مادة 708) إذا كان الإيداع بأجرة فهلكت الوديعة أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه فضمانها على الوديع] اهـ.
وهذا ما نص عليه القانون المدني المصري الصادر برقم 131 لسنة 1948م، في مادته رقم (720)؛ حيث جاء فيها: [إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودَع عنده أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله] اهـ.
وعدم الضمان في الوديعة بغير أجر إلا بالتعدي أو التفريط في حفظها مبنيٌّ على أنَّ ما يقومُ به المودَع من حفظ الوديعة يكون على سبيل التبرع منه والإحسان، فإن طُولِبَ بالضمان من غير تَعَدٍّ أو تفريطٍ زَهِدَ الناس في قبول الأمانات فيؤدي إلى قطع المعروف.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (11/ 109، ط. دار المعرفة): [والمعنى فيه: أن الْمُودَعَ متبرعٌ في حفظها لصاحبها، والتبرع لا يوجب ضمانًا] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي في "المهذب" (2/ 181، ط. دار الكتب العلمية): [حفظ الوديعة معروفٌ وإحسانٌ؛ فلو ضُمِنَتْ من غير عدوانٍ زهد الناس في قبولها فيؤدي إلى قطع المعروف] اهـ.
بناءً على ذلك: فإنَّ ما جرى بين السائل والبائع هو عبارة عن معاملتين:
الأولى: بيع صحيح مستوفي الأركان والشروط، آل إلى امتلاك السائل (المشتري) للشاشة التلفزيونية، وصارت في حوزته وفي ضمانه باستلامها، وأصبح له حق التصرف فيها.
والثانية: وديعة بغير أجر، ويد المودَع (البائع) عليها يد أمانة؛ بحيث يُكَلَّف أن يَبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا بالتَّعدّي أو التفريط.
وفي واقعة السؤال: فلا ضمان على البائع المذكور في انكسار الشاشة المذكورة، ولا يُغَرَّم شيئًا من ثمنها ما دام لم يَتَعَدَّ ولم يُفَرّط في حفظها، وسواء أكان سقوطها من يده رغمًا عنه ممَّا يمكن احترازه عنه أم لم يكن كذلك، وإن توافقا على شيء بينهما بعد ذلك فلا حرج عليهما.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سأل رجلٌ قال: بتاريخ 28/ 10/ 1948م توفي أخي عن حصة قدرها ثلاثة قراريط ونصف في منزل، وعن تعويض مستحق له نظرًا لإصابته أثناء العمل حيث كان مستخدمًا بشركة، وقد انحصر إرثه في ورثائه الشرعيين وهم: والدته، وزوجته، وابنه القاصر.
أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا حول هذا الموضوع:
جرت العادة من مئات السنين بين الفلاحين وغيرهم في قياس الأراضي أن يكون القياس بجمع كل ضلعين متقابلين، ثم قسمة حاصل الجمع لهذين الضلعين على 2، ثم ضرب الناتج من متوسط جمع كل ضلعين في بعضهما؛ ليكون ناتج الضرب هو مساحة هذه الأرض، وهذه الأراضي أغلبُها مسجل في الشهر العقاري والمحاكم من يوم أن قُنِّنَ بصحة التوقيع.
ومنذ ست عشرة سنة بعت أرضًا زراعية مساحتها 12 قيراطًا لرجل وأخيه، وكما جرت العادة تم قياس هذه المساحة في وجودي ووجود المشترييَن معًا، وتم وضع العلامات (الحديد) على الجوانب الأربعة لقطعة الأرض، وعليه فتسلمت الثمن واستلما الأرض.
ومنذ سنة تقريبًا اشترى مني نفس المشتري "قيراطين" بجوار الأرض السابقة ليضيفوها إلى مساحتها، ففوجئت بأنه يقيس بشكل مختلف عن سابقه، ولما سألته قال لي: القياس حديثًا يقاس بما يُسمَّى قياس "الوتر"، ولَمّا سألتُه عن الفرق بين القديم والحديث قال: قياس الوتر لمساحة ما يزيد عن القياس القديم بفرقٍ ما، وإذ بالمشتريين يطلبون منه إعادة القياس بالوتر للمساحة التي اشتروها مني منذ ست عشرة سنة، واندهشت من هذا الطلب الذي يلغي تمامًا قاعدة العرف الذي جرى عليها الناس في السنوات الماضية ومئات السنين، لكن لم يسمعا وجهة شرح الموضوع، وفرضا عليَّ القياس مرة أخرى، وعلى أساسه طلع الفرق 90 مترًا بين القديم والحديث، فقلت لهم: معنى ذلك أن كل العقود من مئات السنين يرجع فيه المشتري على البائع بهذا القياس، ويطالبوا بهذا الفرق بالمساحات، أو بأثمانها بالأسعار الجارية.
فنرجو من فضيلتكم إبداء الرأي الشرعي في هذه المسألة بما يفيد، ولكم جزيل الشكر.
يقول السائل: يدَّعي بعض الناس جواز الاتّجار في المخدرات من غير تعاطيها، وأنه ليس حرامًا؛ لأنه لم يرد نصٌّ في القرآن الكريم أو السنة المشرفة بحرمة ذلك. فنرجو من منكم الردّ على ذلك وبيان الرأي الشرعي الصحيح.
ما حكم حجز الذهب بدفع بعض قيمته؟ فقد ذهبتُ مع زوجتي إلى تاجر المشغولات الذهبية وقد أعجبها أحد المنتجات المعروضة، وقد أخبرنا التاجر أن ما اخترناه قد بِيع بالفعل، وأنه سَيجلب مثلَه في غضون ثلاثة أيامٍ، لكن لا بد من دفع جزءٍ مِن الثمن، فتم الاتفاق على شراء المنتج مع تحديد جميع الأمور المتعلقة بذلك من صفة المنتج ووزنه وثمنه وموعد تسليمه وتمَّ تحرير فاتورة بيع بذلك، على أن نستلمه بعد ثلاثة أيام ونسدِّد عند ذاك باقي الثمن، فهل تجوز هذه المعاملة شرعًا؟
ما حكم إجبار الزوجة على بيع بيتها؟ فقد أخذ والدي من أمي ذهبها ونحاسها وأكمل عليه واشترى قطعة أرض وكتبها باسمها، وأقام والدي البيت من ماله الخاص، ولكن وقت الكتابة كان قد تزوج من امرأة أخرى وأنجب منها بنتًا عمرها أربعة أشهر، وكان لوالدي من أمي ابنان، بعد ذلك أنجب والدي من السيدة التي تزوجها ثلاثة أبناء، وأنجب من أمي بنتًا أخرى ليكون عدد الأولاد للسيدة الأولى ثلاثة: ذكران وأنثى، وللسيدة الثانية أربعة: ثلاثة ذكور وأنثى، علمًا بأن السيدة الثانية لم تساهم في ثمن الأرض بأي شيء.
والسؤال: أبي يريد بيع المنزل وإعطاء كل ذي حقٍّ حقه، فما هي القسمة الشرعية؟
ما حكم الرجوع في البيع لعدم سداد باقي الثمن؟ حيث أن جمعية زراعية خصَّصت للسائل مساحةَ أرض زراعية مقدارها عشرون فدانًا، ومساحة أخرى للبناء ومقدارها سبعمائة وثمانية وعشرون مترًا مربعًا وذلك سنة 1978م، وقد باعها السائلُ لإحدى السيدات سنة 1983م مقابل مبلغ قدره ثلاثون ألف جنيه قامت بسدادها المشترية كاملة، وقامت بالتوقيع على العقد بحضور زوجها، وضمن نصوص العقد المحرر بينهما أنه على المشترية الالتزام بالتقدم للجمعية لاستكمال إجراءات تثبيت الملكية وكذلك سداد الأقساط التي تطالب بها الجمعية، إلا أنه فوجئ باستمرار الجمعية في مخاطبته كمالكٍ ومطالبته بالأقساط المتأخرة حتى بلغت اثني عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثين جنيهًا، ثم تسلم إنذارًا من الجمعية أخيرًا بسداد المبلغ المتبقي وإلا اعتبر العقد مفسوخًا مع الالتجاء إلى القضاء، علمًا بأن المشترية قد اختفت.
والسؤال الذي يطرحه السائل: هل يقع عليَّ ذنبٌ لو تصرفت ببيع الأرض لسداد مستحقات الجمعية واسترداد ما سبق سداده إلى الجمعية قبل البيع والاحتفاظ للمشترية بالمبلغ الذي سبق لها سداده عند الشراء وهو الثلاثون ألفًا يضاف إليها قيمة الأرباح المستحقة طول الفترة السابقة، أم أترك الأرض بصورتها الصحراوية للجمعية وأنهي العلاقة معها دون مسؤولية أدبية من جانبي عن ضياع أموال المشترية؟